ينات – سند رسمي – عقد موثق  – اثباته – حجيته على الناس

ينات – سند رسمي – عقد موثق  – اثباته – حجيته على الناس

ينات – سند رسمي – عقد موثق  – اثباته – حجيته على الناس

– 3 –

القضية أساس: 258 لعام 2020

قرار رقم: 172 لعام 2020

تاريخ 13/9/2020

محكمة النقض: الهيئة العامة الجزائية.

السادة: هشام ظاظا – نذير خير الله – خالد حمود – نوري فارس – بسام الحاج علي.

المبدأ: بينات – سند رسمي – عقد موثق  – اثباته – حجيته على الناس.

– إن الأسناد الرسمية هي محل ثقة الناس فلا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بما يعادلها من أدلة الإثبات.

– إن العقود الموثقة أمام السجل العقاري لها حجية على الناس كافة ولا يجوز إثبات ما يخالفها بالبينة الشخصية، ولا يجوز  إثبات ما يخالفها إلا إذا توفر دليل كتّابي مماثل.

أسباب المخاصمة:

–        خالف القرار المخاصم المادة السادسة من قانون البينات والفقرة الثانية منها.

–        مخالفة وقائع الدعوى واسقاط حكم المادة الخامسة أصول جزائية خلاف للواقع الثابت بوثائق رسمية في الدعوى وبالتالي فإن الهيئة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم.

في القانون:

لما كان مدعي المخاصمة محمد … يهدف من دعواه إلى إبطال القرار المخاصم رقم 126/596 لعام 2018م الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب التي ساقها باستدعاء دعوى المخاصمة والمذكورة آنفاً.

وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير بوقائعها إلى أن المدعى عليها بالمخاصمة عائدة… اشترت من المدعي بالمخاصمة زوج اثبتها محمد … المقسم 14 من المحضر 208 كسب العقارية وتم توثيق البيع أمام دائرة السجل العقاري.

وبعد ذلك قام المدعي بالمخاصمة برفع دعوى احتيال ضد والدة زوجته المذكورة غانده .. تأسيساً على أن المذكورة عائدة قامت بالاحتيال عليه وطلبت منه فراغ المقسم 14/208 كسب لاسمها لتتمكن من الحصول على قرض من أحد المصارف بضمان المقسم وتبين له فيما بعد أن موضوع القرض غير صحيح وكان قصد المدعى عليها عائدة الاستيلاء على المقسم المذكور رقم 14/208 كسب العقارية.

وقد صدر القرار عن محكمة بداية الجزاء الثانية بحلب رقم 882/425 لعام 2010م متضمناً براءة المدعى عليها عائدة من جرم الاحتيال لعدم قيام دليل.

وتم استئناف القرار أمام محكمة استئناف الجنح الرابعة بحلب من قبل المدعي محمد … حيث قررت المحكمة بقرارها رقم 746/138 تاريخ 15/3/2011م فسخ الحكم المستأنف والحكم بحبس المدعى عليها عائدة … وإلزامها بالتعويض فتم الطعن بالقرار المذكور من قبلها وأصدرت الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض قرارها رقم 4552/22796 لعام 2011 م متضمناً نقض القرار المطعون فيه تأسيساً على أن محكمة استئناف الجنح لم تلحظ بقرارها المطعون فيه أن العقار تم شراؤه بموجب عقد رسمي وإن الأسناد الرسمية هي محل ثقة الناس ولا يجوز إثبات ما يخالفها إلا بما?يعادلها من أدلة إثبات واتبعت محكمة الموضوع استئناف الجنح الرابعة بحلب القرار الناقض وأصدرت قرارها المطعون فيه أمام الهيئة المخاصمة برقم 4/50 لعام 2017م متضمناً رد الاستئناف موضوعاً وتصديق القرار المستأنف حيث قضت الهيئة المخاصمة بقرارها المخاصم برد طعن مدعي المخاصمة موضوعاً.

وحيث أن قرار محكمة استئناف الجنح رقم 4/50 لعام 2017م المذكور عندما اتبعت فيه المحكمة القرار الناقض رقم 4552 لعام 2011م إنما كان قراراً سليماً وفي محله القانوني بحسبان أن القرار الناقض قد اعمل حكم القانون ولم يخالفه ولم يخالف أي اجتهادات للهيئة العامة فالعقود الموثقة أمام السجل العقاري لها حجية على الناس كافة ولا يجوز إثبات ما يخالفها بالبينة الشخصية، وإنما يستوجب الإثباتما يخالفها توفر دليل كتابي مماثل وعليه فإن القرار المخاصم الذي أيد قرار محكمة الموضوع المطعون فيه لا يحوي أي خطأ مهني جسيم. حيث أن (( الخط? المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماماً عادياً ولا يشمل في مداه الخطأ في التقدير ومن حق المحكمة استخلاص مفهوم القانون على الوجه الذي يترأى لها))) هـ.ع قرار 302/1239 لعام 2006م عليه يتوجب رد الدعوى شكلاً.

لذلك تقرر بالإجماع:

–        رد دعوى المخاصمة شكلاً ورد طلب وقف التنفيذ.

–        مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم.

–        إعادة الملف لمرجعه مع صورة عن هذا القرار.