هيئة عامة -يمين حاسمة-لايجوز توجيها امام القضاء الجزائي

هيئة عامة -يمين حاسمة-لايجوز توجيها امام القضاء الجزائي

هيئة عامة -يمين حاسمة-لايجوز توجيها امام القضاء الجزائي

اليمين الحاسمة تنافي أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية ولا يجوز توجيهها أمام المحاكم الجزائية.

النظر في دعوى المخاصمة
لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة… تهدف إلى ابطال القرار محل المخاصمة رقم 545/2711 تاريخ 14/4/2019 الصادر عن الغرفة الجنحية الاولى لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعله ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة. ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى انه وبتاريخ29/10/2015 تقدم المدعي.. بدعواه امام محكمة الدرجة الاولى جاء فيها انه سبق وسلم المدعى عليه مدعي المخاصمة مبلغ من المال على سبيل الأمانة تعهد الاخير باعاده المبلغ حين الطلب وقد نظم بذلك سند امانه = ستجمع الشرائط الشكلية والقانونيه لسند الأمانة وانه ورغم المطالب هالا ان المدعى عليه تمنع عن اعاده مبلغ الأمانة للمدعي حيث حركت النيابة العامة دعوى الحق العام بحق المدعى عليه مدعي المخاصمة بجرم اساءة الأمانة وفق احكام المادة 656 ع. عام وكانت محكمة الدرجة الاولى اصدرت قرارها الاعتراضي رقم 1110/2685 تاريخ 8/12/2016 المتضمن حبس المعترض سته اشهر والغرامة 125,000ل.س والزامه برد مبلغ الأمانة للمدعي مع الفائدة القانونية مما استدعى استئنافه من قبل المدعى عليه حيث اصدرت محكمة الاستئناف … حكمها رقم630/453 تاريخ3/10/2018 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف مما استدعى الطعن بالقرار المذكور حيث اصدرت محكمة النقض الغرفة الجنحية الاولى القرار محل المخاصمة وفق منطوقه حيث تقدم المدعى عليه مدعي المخاصمة بدعوى المخاصمة هذه للأسباب المبينة بلائحة المخاصمة ومن حيث ان محكمة استئناف الجزاء في.. كانت احاطت بواقعة الدعوى واستثبتت وقوع جرم اساءة الأمانة من قبل المدعى عليه الطاعن مدعي المخاصمة من خلال الأدلة المساقة امامها ومنها سند الأمانة المبرز موضوع الدعوى حيث اقر المدعى عليه بصحه توقيعه على سند الأمانة ولما كان سند الأمانة في الاصل عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت بينه خطيه امانه وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان تذرع الطاعن مدعي المخاصمة بوجود علاقه تجاريه بينه وبين المدعي المدعى عليه بالمخاصمة لا يشفع له بتغير سبب الالتزام المدون في العقد على اعتبار ان السبب المذكور يظل هو القول عليه مالم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا ومن حيث ان اليمين الحاسمة تنافي احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا يجوز توجيهها امام المحاكم الجزائية ولما كانت محكمة استئناف الجزاء في… احاطت بواقعة الدعوى وردت على الدفوع المثارة امامها وخلصت إلى نتيجة منسجمه مع واقعة الدعوى وادلتها. ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار و
لما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف الدعوى
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا على ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمة استئناف الجزاء في… قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين قضاه الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض إلى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إلى استدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعاده الملف لمرجعه
قراراً صدر في 01/02/1441 هـ الموافق لـ 01/10/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا عصام اسماعيل احمد فرواتي
قرار 200 / 2019 – أساس 438 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 112 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول