هيئة عامة – وكالة-طلاق اعم واشمل

هيئة عامة – وكالة-طلاق اعم واشمل

هيئة عامة – وكالة-طلاق اعم واشمل

– إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الطلاق أهم و أقسى من التفريق، و اشتمال سند التوكيل على حق الطلاق يستدعي قبوله في دعوى التفريق، فضلا عن أن عبارة توكيل المحامي بالخصومة و المحاكمة بأي خصوص، يخوله الادعاء بطلب التفريق، بخلاف الطلاق الذي يحتاج إلى نص خاص.
– إن المهر تستحقه الزوجة في حال التفريق و إن لم تطلبه، باعتبار أن هذا الأمر من مقتضيات الحكم بالتفريق، إلا في حال التنازل عنه صراحة.

غرفة الهيئة العامة – أحوال شخصية لدى محكمة النقض و المؤلفة من السادة القضاة:
– سعيد السبعة: رئيسا.
– محمد وحيد العابد: مستشارا.
– محمد البيات: مستشارا.
– طه منصور: مستشارا.
* الجهة المدعية بالمخاصمة:
(….) – يمثله الأستاذ (…).
* المدعى عليهم المطلوب مخاصمتهم القضاة:
1- هيئة الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة:
– القاضي المستشار محسن الخطيب: رئيسا.
– القاضي المستشار أحمد الإبراهيم: مستشارا.
– القاضي المستشار سامر أبو الشامات: مستشارا.
2- السيد وزير العدل إضافة لمنصبه كممثل للدولة مسؤولا بالمال – تمثله إدارة قضايا الدولة.
3- السيدة (…) المدعية بالدعوى الأصلية.
* القرار موضوع المخاصمة:
هو القرار الصادر عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض بتاريخ 2020-02-18 تحت رقم (153) أساس (113) و المتضمن من حيث النتيجة:
– قبول الطعن شكلا و رده موضوعا… إلى آخر ما ورد بالقرار.
* النظر في الدعوى:
إن الهيئة و بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة و على القرار المخاصم، و على كافة أوراق و وثائق الدعوى، و بعد المداولة، اتخذت القرار الآتي:
* أسباب المخاصمة:
1- في مخالفة النظام العام باعتبار أن الدعوى أقيمت ابتداء بموجب سند توكيل عام جاء خاليا من تفويض يجيز للوكيل إقامة دعوى التفريق.
2- مخالفة القرار المخاصم لأحكام المادتين (113) و (114) قانون الأحوال الشخصية، و إن تصديق تقرير الحكمين رغم مخالفته المادتين المذكورتين، و تجاوز الحكمين حدود ولايتهما، يعد مخالفة مهنية جسيمة تؤدي إلى إبطال القرار المشكو منه.
3- مخالفة الهيئة مصدرة القرار المشكو منه لنص المادة (251 – ه) أصول مدنية باعتبار أن المحكمة حكمت للمدعية بأكثر مما طلبت.
4- مخالفة الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية لنص المادة (197) و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات.
* في القانون:
تهدف دعوى المدعي طالب المخاصمة (…) إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الشرعية لدى محكمة النقض رقم (153) أساس (113) تاريخ 2020-12-18 و إلزام الهيئة مصدرته و السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بالتعويض، باعتبار أن الهيئة مصدرته ارتكبت في معرض إصداره الخطأ المهني الجسيم الموجب للإبطال أصولا. و حيث إن الدعوى الأصلية و التي تفرعت عنها هذه الدعوى، تشير إلى أن المدعى عليها بالمخاصمة تقدمت إلى المحكمة الشرعية بدمشق بواسطة وكيلتها المحامية (…) بطلب تفريق بينها و بين زوجها مدعي المخاصمة، لعلة الشقاق على ما يقرره الحكمين، و بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الشرعية السابعة بدمشق قرارها رقم (1786) تاريخ 2019-11-07 و الذي قضى:
– تصديق تقرير الحكمين المؤرخ في 2019-10-13 و المتضمن التفريق بين الزوجين المتداعيين بطلقة واحدة، لا يحلان لبعضهما إلا بعقد و مهر جديدين…. إلى آخر ما ورد بالقرار.
و لعدم قناعة المدعى عليه الزوج (…) بالقرار الشرعي آنف الذكر، فقد بادر لإيقاع الطعن عليه طالبا نقضه من حيث النتيجة للأسباب التي بينها في لائحة طعنه المؤرخة في 2019-12-12 و بنتيجته صدر القرار المشكو منه فكانت هذه الدعوى. و حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الطلاق أهم و أقسى من التفريق، و اشتمال سند التوكيل على حق الطلاق يستدعي قبوله في دعوى التفريق، (فضلا عن أن عبارة توكيل المحامي بالخصومة و المحاكمة بأي خصوص يخوله الادعاء بطلب التفريق، بخلاف الطلاق الذي يحتاج إلى نص خاص)، قرار (1223) أساس (1227) لعام 2002 – هيئة عامة أحوال شخصية، و حيث إن مدعي المخاصمة لم يثر أي دفع حول تقرير الحكمين أمام محكمة الموضوع، فضلا عن أنه لا يطعن بقرار الحكمين إلا بطريق التزوير. و أن مهمة الحكمين ابتداء هي الصلح بين الزوجين، و في حال عدم الإيجاب يتم تحديد الإساءة و انعكاسها على المهر، و هذا الأمر منوط بقناعة الحكمين، و لا يدخل تحت رقابة المحكمة طالما أن التقرير جاء مستجمعا لشرائطه الشكلية و مقوماته القانونية، فضلا عن أن المهر تستحقه الزوجة في حال التفريق و إن لم تطلبه، باعتبار أن هذا الأمر من مقتضيات الحكم بالتفريق إى في حال التنازل عنه صراحة. و حيث إن القرار الصادر عن الغرفة الشرعية المطعون فيه جاء موافقا للأصول و القانون و ليس فيه أية مخالفة للقانون تستدعي الإبطال. و حيث إن الهيئة مصدرة القرار المخاصم و من قبلها المحكمة الشرعية قد أحسنتا تطبيق القانون في معرض النتيجة التي وصل إليها كل من القرارين، مما يجعل الأسباب المثارة في لائحة الدعوى لا تنحدر بالقرار المخاصم إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا و الحالة هذه:
لذلك و عملا بأحكام المادة (466) و ما بعدها من قانون أصول المحاكمات.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التأمين و قيده إيرادا للخزينة.
3- إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة عن هذا القرار.
4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف.
قرار 6 / 2020 – أساس 14 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 102 – الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض (2021 – 2022)