هيئة عامة -موظف-تزوير جنائي

هيئة عامة -موظف-تزوير جنائي

هيئة عامة -موظف-تزوير جنائي

تسجيل المبلغ المقبوض من الموظف خلافا للحقيقة بدفتر يوميات الصندوق إنما يشكل تزويرا جنائيا.

النظر بدعوى المخاصمة:‏
لما كانت دعوى المخاصمة هذه المقدمة من مدعي المخاصم … انما تهدف الى ابطال القرار المخاصم الصادر عن غرفة الاحالة لدى محكمة النقض – والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة بلائحة المخاصمة
ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير الى انه بتاريخ 14/‏3/‏2016 القى فرع الامن السياسي … القبض على المدعى عليهما مدعي المخاصمة … و… وهو امين صندوق مال … وعلى المدعى عليه … رئيس شعبة الحسابات بمديرية مال المدينة … بعد اكتشاف وجود اختلاس للمال العام من الصندوق نتيجة عملية جرد الصندوق من لجنة شكلها مدير مال عدرا الصناعية.‏
وبالتحقيق الاولى مع المدعى عليه – مدعي المخاصمة – … كان قد اعترف بالاتفاق مع المدعى عليه … على اختلاس المال من الصندوق عن طريق تغير قيمة المبلغ الوارد بايصال القبض المكلف به المواطن صاحب العلاقة بدفع الضريبة المترتبة عليه حيث كان ينظم الايصال بقبض المبلغ الحقيقي ثم يلجا الى اتلاف ارسالية القبض الحقيقة المسلمة له من صاحب العلاقة واستبدلها بارسالية اخرى يحضرها من مكاتب الواردات دون علم موظفي تلك المكاتب ويقوم بتددين مبلغ اقل من المبلغ المدون بارساليات القبض الحقيقة ثم يقوم بتسجيل المبلغ المدون خلافا للحقيقة بدفتر يوميات الصندوق ويسلمه للمدعى عليه… – رئيس شعبة الحسابات ليقوم الاخير بتسجيل المبلغ المدون بالارسالية المزورة على مسجل القبوضات العامة وبسجل الامانات وسجل الموازنة كما اعترف المدعى عليه … بالاتفاق مع المدعى عليه… – مدعي المخاصمة بذلك اوليا وامام قاضي التحقيق وتراجع المدعى عليهما عن اعترافاتهما الاولية وخلصت لجنة من وزارة المالية الى تقدير قيمة المبالغ المختلسة بلغت خمس وثلاثون مليون وسبع وخمسون الف ليرة ليرة سورية .‏
وكان قاضي الاحالة بدمشق اصدر قراره رقم 747/‏243 تاريخ 15/‏11/‏2017 المتضمن اتهام المدعى عليهما مدعي المخاصمة … ومن معه بجناية اختلاس المال العام بطريقة التزوير لمرتين المدعي المخاصمة ولمرة واحدة للمدعى عليه الاخر وفق احكام المادة 8 من رقم 3/‏2013 ولزوم محاكمته امام محكمة الجنايات بدمشق.‏
مما استدعى الطعن بالقرار المذكور من قبل مدعي المخاصمة حيث اصدرت محكمة النقض – غرفة الاحالة القرار المخاصم – وفق منطوقة المتضمن رفض الطعن مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه للاسباب المثارة بلائحة المخاصمة .‏
ومن حيث ان قرار قاضي الاحالة بدمشق كان قد احاط بواقعـــة الدعوى
وسرد الادلة المساقة عليها وناقشتها وتوصل من خلالها الى قناعته الوجدانية في اتهام مدعي المخاصمة وخلص الى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وادلتها.‏
ولما كانت الهيئة المخاصمة- غرفة الاحالة لدى محكمة النقض قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار.‏
ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات قاضي الموضوع ويعود الى لسلطته التقديرية ولا معقب عليها مادام ذلك مبنيا على ماله اصل في ملف القضية.‏
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا لرد على ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست ونتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الادلة وموازنتها ومدى كفايتها بلاتهام لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة قرار 326/‏2001
ولما كان قاضي الاحالة… قد احسن تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين – قضاة غرفة الاحالة لدى محكمة النقض الى تصديق قراره هذا عملا بالاجتهاد والمستقر- على ان امور القناعة بالادلة المطروحة بالملف لارقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم
وبالتالي فانه لامجال لراي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطا المهني الجسيم ويتعين معه والحال ماذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التامين – تضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 27/05/1440 هـ الموافق لـ 03/02/2019 م
المستشار المستشار نائب الرئيس نائب الرئيس الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 12 / 2019 – أساس 126 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 267 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني