هيئة عامة-عسكري- سند امانة

هيئة عامة-عسكري- سند امانة

هيئة عامة-عسكري- سند امانة

1- الصفة تكون بتاريخ الادعاء وإن عودة المذكرة بشرح أنه عسكري لا يكفي لإثبات صفته.
2- سند الأمانة في الأصل هو عقد مدني.

وقائع الدعوى
لما كانت دعوى المخاصمة هذه تهدف إلى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمه النقض رقم 1357/‏6779 تاريخ 7/‏11/‏2018 والمطالبة بالتعويض العلا ان الهيئة المذكورة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة المخاصمة
ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه تشير إلى انه بتاريخ 24/‏8/‏2017 تقدمت المدعية المدعى عليها بالمخاصمة.. باستدعاء دعواها امام محكمه الدرجة الاولى جاء فيها ان المدعى عليه مدعي المخاصمة كان قد استلم منها مبلغ من المال وقدره 2300 دولار امريكي على سبيل الأمانة حيث حرر بذلك سند امانه من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة وموقع من قبله وعليه بصمه ابهامه وتبين ان السند المدون يشتمل على الشرائط الشكلية القانونية لسند الأمانة وانه رغم المطالبة بإعادة مبلغ الأمانة الا ان المدعى عليه لا يقم بإعادتها رغم الانذار فكانت الدعوى امام محكمه الدرجة الاولى والتي اصدرت حكمها بالإدانة مما استدعى استئنافه حيث صدق القرار استئنافا مما استدعى الطعن من قبل المدعى عليه الطاعن حيث اصدرت محكمه النقض الغرفة الجنحية يرفض الطعن وهو القرار محل المخاصمة مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه للأسباب الواردة بلائحة المخاصمة
ومن حيث ان الهيئة المخاصمة كانت قد ردت على الدفوع المثارة من قبل الطاعن مدعي المخاصمة واستثبتت ارتكاب المدعى عليه الطاعن لجرم اساءة الامانة سندا لأحكام المادة 656 ع.‏عام من خلال الادلة المساقة ومنها سند الأمانة المبرز موضوع الدعوى حيث تثبت صحة توقيعه وبصمه من قبل مدعي المخاصمة ومن حيث ان المدعى عليه مدعي المخاصمة ومن حيث ان ان المدعى عليه مدعي المخاصمة لم يبرز ما يثبت دفعه من انه عسكري بتاريخ الادعاء وانما جاء بدفعه لجهة ان مذكرة دعوته عاد بشرح انه عسكري لا يكفي لإثبات صفته وكانت الهيئة المخاصمة رد على هذا الدفع
ومن حيث ان سند الأمانة في الاصل هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت وبينه خطيه وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابه وان تزرع الطاعن بوجود علاقه تجاريه لا يشفع له بتغير سبب الالتزام المدون في السند في السند على اعتبار ان هذا السبب يظل هو المقول عليه ما لم يثبت بما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا
ومن حيث ان محكمه استئناف الجزاء كان قد ردت على الدفوع المثارة امامها وخلصت إلى نتيجة منسجمه مع واقعة الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار ولما كان تقدير الأدلة من اطلاقات محكمه الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية ولا معقب عليها مع ذلك مبنيا على ما له اصل في ملف الدعوى ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان المجادلة في قناعه المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة وان تقدير الأدلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة ولما كانت محكمه استئناف الجزاء في… قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين إلى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمه النقض عليها ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـمصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـإعادة الملف لمرجعه اصولا
قراراً صدر في 19/06/1440 هـ الموافق لـ 25/02/2019 م
المستشار المستشار نائب الرئيس نائب الرئيس الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 50 / 2019 – أساس 252 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 29 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول –