هيئة عامة- سند رسمي–اخطاء كتابية-علاقة ايجارية-

هيئة عامة- سند رسمي–اخطاء كتابية-علاقة ايجارية-

هيئة عامة- سند رسمي–اخطاء كتابية-علاقة ايجارية-

1- محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه والإسناد الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهنته وذلك ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
2- ورود بعض الأخطاء الكتابية في مسودة القرار على فرض وقوعها لا يتعدى كونها من الأخطاء المادية التي أجاز القانون للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم تصحيحها أصولا.
3- دعوى إنهاء العلاقة الإيجارية توجه إلى ورثة المستأجر المقيمين في العقار المأجور مع مؤرثهم عند الوفاة وما قبلها دون انقطاع أما باقي الورثة لا يجوز اختصامهم في الدعوى ما لم يكن منهم وارثة عادت إلى المأجور بعد انتهاء الحياة الزوجية بالطلاق أو الوفاة وبمفهوم المخالفة لهذه المادة فإن الوريثة الابنة سواء انتقلت إلى دار الزوجية قبل وفاة مؤرثها أو بعدها فلا توجه لها الدعوى ما لم تعود إلى الدار المأجورة بعد انتهاء الحياة الزوجية بالطلاق أو الوفاة.

 الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
محمد ديب المقطرن رئيس محكمة النقض رئيساً
عبدو شهلا نائب رئيس
مروان الاسود نائب رئيس
ديبو شحادة مستشاراً
حيدر رحمة مستشاراً
في القضاء
من حيث ان دعوى الجهة المدعية في المخاصمة قد هدفت الى ابطال القرار المخاصم بما بنى عليه من اثار بعد قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم وإلزام الجهة المدعى عليها الرئيس ومستشاري الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل اضافه لمنصبه بتعويض قدره ألف ليرة سوريه وتضمن الجهة المدعى عليها بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب
ومن حيث ان الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة والمقامة من ورثه خير الدين الحسامي هدفت الى انهاء العلاقة الإيجارية مع المدعى عليهما كونهما يشغلا العقار العائد لها رقم… منطقه … العقارية والزام المذكورين بتسليم العقار الماجور للجهة المدعية خاليا من الشواغل والشاغلين دون منهما اي مهله مع اقتران ذلك بدفع التعويض المقرر عند تنفيذ القرار وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها بالحكم وفق الادعاء وتم الطعن بالقرار امام محكمة النقض التي اصدرت قرارها برفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه للأسباب الواردة في استدعاء دعوى المخاصمة اعلاه
ومن حيث ان فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج من دفوع واقوال الطرفين والبينات التي يتقدم كل منهما متروك لقناعه محكمة الموضوع مادام استخلاصها من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة فلا وجه لتخطئه الحكم المشكو منه ورمي هيئه المحكمة مصدرته بالوقوع بالخطأ المهني الجسيم
ومن حيث ليس كل خطا قانوني يبرز في القرار يمكن ان يكون خطا مهنيا فاحشا بل لابد من استجماع عناصره واسبابه والتي استقر الفقه عليها على انها مخالفه للحدود الدنيا للقانون او تجاهل الوقائع الثابتة في الدعوى
ومن حيث ان محضر المحاكمة سند رسمي بما دون فيه والإسناد الرسمية حجه على الناس كافه بما دون فيها من افعال ماديه قام بها الموظف العام في حدود مهنته وذلك مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا
ومن حيث ان ماورد بعض الاخطاء الكتابية في مسودة القرار على فرض وقوعها لا يتعدى كونها من الاخطاء المادية التي اجاز القانون للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم تصحيحها اصولا
ومن حيث ان الفقرة ه من المادة 120 من القانون رقم 20 لعام 2018 نصت على ان دعوى انهاء العلاقة الإيجارية توجه الى ورثه المستأجر المقمين في العقار الماجور مع مؤرثهم عند الوفاه وما قبلها دون انقطاع اما باقي الورثة لا يجوز اختصامهم في الدعوى مالم يكن منهم وارثه عادت الى الماجور بعد انتهاء الحياه الزوجية بالطلاق او الوفاه وبمفهوم المخالف لهذه المادة فان الوريثة الابنة سواء انتقلت الى دار الزوجيه قبل وفاه مؤرثها او بعدها فلا توجه لها الدعوى ما لم تعود الى الدار المجاورة بعد انتهاء الحياه الزوجيه بالطلاق او الوفاه وبالتالي فان اخراج … من الدعوى قد جاء في حمله القانوني من ثبوت انتقالها الى دار الزوجيه هذا مع التنويه ايضا ان هذا السبب من اسباب دعوى المخاصمة هو حق …. وهي التي وحدها من يحق لها اثاره هذا الموضوع كما ان وكيل الجهة المدعية لا يملك اصلا وكاله عنها
ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى كانت قد اجرت خبره ثلاثية أصولية وتقدم الخبراء بتقريرهم وخبرتهم واضحة ومستكمله لأسباب صحتها ومستجمعه لكافة شرائطها الشكلي والموضوعية ولا يشوبها اي غموض ولا معقب لمحكمة الموضوع باعتمادها والاخذ وفقها
ومن حيث ان تقرر الخبرة ثلاثي المؤرخ 9/‏6/‏2019 قد أكد على مطابقه العقد العقاري والوثائق الاخرى للعقار موضوع الكشف وهو الموصوف بالمحضر رقم … من منطقه … العقارية وهو عباره عن شقه سكنيه من الطابق الثالث بدون السطح بالرابع كما وان التقرير اكد في معرض تقديره للقيمة الاخذ بعين الاعتبار موقع العقار ومساحته واوصافه وطراز بناءه وتوزيعه الطابقي على وضعه الراهن باعتباره شاغر غير مؤجر
ومن حيث ان .‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏.‏ لا تتمتع الى قيمه ثبوتيه في حاله اخطارها من قبل الخصم
ومن حيث انه وبتدقيق الاسباب المثارة في استدعاء المخاصمة وعلى ماورد في القرار وماتضمنه الملف من وثائق وادله مبرزة في الدعوى يتضح ان تلك المطاعن والاسباب لا تنال من صحة وسلامه القرار المخاصم الذي صدر موافقا للأصول والقانون والاجتهاد ولما له اصل في الملف والواقع بحيث لا ترقى تلك المطاعن الى الحد الذي يجعله يقع في الخطأ المهني الجسيم ويجعل الدعوى جديره بالرد شكلا
لذلك
تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التأمين ايرادا للخزينة العامة
3ـ تضمين الجهة المدعية
4ـ حفظ صورة عن هذا القرار في ملف الدعوى اصولا
5ـ واعاده الملف لمرجعه اصولا بعد ضم صورة عن هذا القرار اصولا
قراراً صدر في 29/06/1441 هـ الموافق لـ 24/02/2020 م
قرار 36 / 2020 – أساس 363 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 208 – المجموعة الذهبية لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة المدنية] (2017 – 2020) – الجزء الثاني –