هيئة عامة-جرائم الشرف- شاهد رئيسي

هيئة عامة-جرائم الشرف- شاهد رئيسي

هيئة عامة-جرائم الشرف- شاهد رئيسي

– إن المجني عليها في جرائم الشرف تعتبر الشاهد الرئيس، إلا أن ذلك ليس بالمطلق إنما يجب أن تكون أقوالها مقنعة و منطقية و لا يتطرق إليها الشك و الريبة.
– إن عدم الرد على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على نتيجة الدعوى يشكل خطأ مهنيا جسيما، الأمر الذي يجب معه إبطال القرار المخاصم و عليه الاجتهاد.

 أسباب المخاصمة:
1- عدم رد الهيئة المخاصمة على أحد أسباب الطعن و هو الخلاف الحاصل الناجم عن عدم موافقة الطاعن مدعي المخاصمة و زوجته على زواج ولدهما أحمد من زوجته الشاكية مرام… تولد عام 2002 و قد أكد الشهود ذلك واحدهم أفاد بأنه سمعهم بأنهم تسارعوا بالادعاء على مدعي المخاصمة و بأن (هاد الشي ما صار)…
2- عدم التطرق إلى التناقضات في إفادات الشاكية مرام…. قضائيا بدون اقتران ذلك بأي دليل لذا فإن الشك يفسر (المصلحة) المتهم و لم تأخذ بعين الاعتبار الفترة بين الوقعة التي تدعي و تاريخ الادعاء.
3- لا يجوز الإدانة بجرم جنائي استنادا على دليل ما لم يقترن بدليل أخر أو قرينة أخرى و إن مجرد تواري مدعي المخاصمة عن الانظار لا يعتبر ذلك دليلا على صحة الادعاء بحقه.
4- لا يكفي أن تطالب النيابة العامة بتجريم المتهم وفق قرار الاتهام و هذا مخالف للقانون لأن المطالبة يجب أن تكون قانونية تتضمن الواقعة الجزائية و المواد القانونية المنطبقة عليها و هذا غير متوافر في القرار المخاصم.
5- لذلك يطلب مدعي المخاصمة قبول الدعوى شكلا و إخلاء سبيل المدعى عليه بالمخاصمة ثم الحكم بإبطال القرار المخاصم و الحكم له بالتعويض.
6- في مطالبة النيابة العامة التمييزية طلبت رد الدعوى المخاصمة شكلا و موضوعا.
* في القانون:
حيث أن مدعي المخاصمة يهدف إلى إبطال القرار المخاصم لأن الهيئة التي أصدرته قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم حسب اعتقاده و وفقا لأسباب المخاصمة أعلاه. و حيث تبين من خلال مضمون و حيثيات الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه أن الشاكية مرام…. و كانت قد ادعت بأنه قبل تسع أشهر من تاريخ 2017-04-23 قام والد زوجها مدعي المخاصمة وفيق…. و حماتها بإغرائها بالأرزاق و اسمعها كلاما و طلب شيئا لم تفهمه باعتبارها تولد 2004-01-07 و لم تتجاوز الخامسة عشر من عمرها و عندما سافرت حماتها بقيت وحدها في المنزل مع والد زوجها وفيق كون زوجها احتياط و شقيقه الأخر في معصرة سهل الخير لزيتون – فاستغل ذلك والد زوجها و تحرش بها و طلب ممارسة الجنس معها ثم رماها أرضا و سحبها إلى غرفة النوم و مزق ثيابها و حاول اغتصابها لكنها منعته فطردها و هي عارية و في ضبوط الشرطة أفادت أنه اغتصبها و أفرغ شهوته على جسدها ثم و بتاريخ 2017-05-09 اسقطت حقها الشخصي و أنكر المدعي عليه مدعي المخاصمة ما تدعيه زوجة ولده و بأنه على خلاف معها كونه من الأصل كان غير موافق على زواجها من ولده و لا على خطوبة شقيقتها من ولده الآخر ثم و بعد سماع الشهود و المداولة حكمت محكمة الجنايات في حماه بتجريم المتهم مدعي المخاصمة بجناية الشروع التام بالاغتصاب…. الخ فقام المتهم وفيق بالطعن بالحكم المذكور فقررت الهيئة المخاصمة الغرفة الجنائية الأولى لدى محكمة النقض برد الطعن موضوعا بتعليل أن أسباب الطعن ليست أكثر من مجادلة محكمة الموضوع في قناعتها الوجدانية…. الخ. و حيث أن هذا التعليل صحيح إذا كانت تلك القناعة مرتكزة على ما له أصل في الأوراق و التحقيقات و بعد تمحيص الواقعة الجرمية و تفرعاتها و الرد على كافة الدفوع المثارة و الموازنة بين الأدلة المطروحة أصولا و على هذا و حيث أنه و لئن (كانت) جرائم الشرف أن المجنى عليها تعتبر الشاهد الرئيس في القضية المطروحة إلا أن ذلك ليس على اطلاقه إنما يجيب أن تكون أقوالها مقنعة و منطقية و لا يتطرق إليها الشك و الريبة خاصة و أن عقوبة الجرم قاسية و شديدة و على هذا فقد تبين من ادعاء الشاكية مرام التي أسقطت حقها الشخصي عن المدعى عليه والد زوجها بأنها أفادت في استدعاء الشكوى الخطية أن (حماها) حاول اغتصابها لكهنا قاومته فقام بتمزيق ثيابها و طردها و هي عارية و كان الوقت نهارا ثم عادت و أفادت في ضبط الشرطة بأنه بعد أن نزع ثيابها و مزقها أقدم على اغتصابها و أفرغ شهوته على جسدها و كان ذلك بعد أن هددها بأنه سيحرق المنزل إذا لم يمارس الجنس معها مستغلا سفر حماتها إلى بانياس و زوجها أحمد في دوامه في الجيش و شقيق زوجها في عمله في معصرة سهلة الخير للزيتون و قد تبين أن الطاعن أنكر الجرم المسند إليه في كافة مراحل التحقيق معه و حيث أن القرار المخاصم لم يرد بشكل واضح و مفصل على باقي الدفوع و الطعون المثارة كونها دفوع منتجة و مؤثرة في مسير الدعوى و نتيجتها و قد تؤدي إلى نفي الجرم عن الطاعن مدعي المخاصمة أو تؤكد ثبوت الجرم بحقة و على هذا فإن القرار المخاصم لم يناقش أقوال الشاكية المتناقضة هل اغتصبها مثلا أم لا و هل أن أحد شاهدها بعد أن طردها حماها و هي عارية كما تدعي و تناقض أقوالها حول تلك الوقائع و سبب اسقاط الحق الشخصي المتبادل قبل مثولهم أمام قاضي التحقيق و تبين أيضا عدم البحث بالتصريح المرفق بالملف من قبل صاحب معصرة سهلة الخير للزيتون المدعو همام…. بأن المدعو شعبان وفيق…. شقيق زوج الشاكية لا يعمل في المعصرة و لم يعمل بأي وقت أخر مع أن الشاكية تدعي أنه لم يكن في المنزل كونه مداوم في المعصرة المذكورة. كما أنه لم يتم الرد على الطعن لجهة أقوال الشاهد حسام…. أمام المحكمة بأنه سمع من الشاكي و زوجها بأنهما تسرعا بالادعاء و هالشي ما صار. و حيث أن البحث في الأمور و مناقشتها و مقارنتها مع باقي التحقيقات و الافادات و التناقضات الأخرى تساعد في إظهار الحقيقة التي ستؤدي إلى إعلان البراءة أو الإدانة أصولا. و حيث أن اجتهاد غرفة المخاصمة مستقر على أن عدم الرد على الدفوع المنتجة التي لها تأثير على نتيجة الدعوى إنما يشكل خطأ مهنيا جسيم الأمر الذي يتوجب معه إبطال القرار المخاصم. و حيث أنه سبق و تقرر قبول الدعوى شكلا فلا داعي للبحث في ذلك مجددا.
* لذلك تقر بالإجماع:
1- قبول دعوى المخاصمة موضوعا – و إبطال القرار المخاصم رقم (1548/1527) تاريخ 2018-10-07 الصادر عن الغرفة (ج) لدى محكمة النقض.
2- تثبيت قرار وقف تنفيذ القرار المخاصم.
3- إعادة مبلغ التأمين إلى مسلفه.
4- إعادة الملف لمرجعه.
قرار 225 / 2019 – أساس 294 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 18 – م. المحامون 2019 – اصدار 09 إلى 12 –