هيئة عامة -تزوير وصفات طبية

هيئة عامة -تزوير وصفات طبية

هيئة عامة -تزوير وصفات طبية

تزوير الوصفات الطبية يشكل جناية اختلاس المال العام وفق أحكام قانون العقوبات الاقتصادي.

وقائع الدعوى
لما كانت دعوى المخاصمه هذه والمقدمه من مدعي المخاصمه عدنان عرب بن عباس انما تهدف الى ابطال القرار رقم 1953 /‏2015 تاريخ 28/‏ 12/‏ 2015 الصادر عن غرفه الاحاله لدى محكمه النقض والمطالبه بالتعويض لعله ان الهيئه المذكورة قد وقعت في الخطا المهني الجسيم للاسباب المبينة بلائحه المخاصمة
ولما كانت وقائع الدعوى الاصليه التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه تشير الى انه بتاريخ 22/‏ 10 /‏2013 تم القاء القبض على المدعى عليه… لقيامه تنظيم وصفات طبيه مزوره لبعض العاملين والموظفين في مجلس مدينه… دون علمهم وبصفته رئيس القسم الطبي لدى مديريه الشؤون الصحيه… حيث قام بتزوير تواقيع الطبيب… والطبيب… والطبيب… وذلك عن طريق تنظيم وصفات طبيه وهميه مزوره باسماء الاطباء المذكورين وتزوير توقيعهم وقيامه باعطاء هذه الوصفات المزوره للصيدلاني المدعى عليهم مدعي المخاصمه… صاحب صيدلاني… والمدعى عليه… يقوم بدوره بصرفها من قبل صيادله معروفين قبله مقابل اخذ نسبه من هذه الوصفات وعند تدقيق الوصفات الطبيه من قبل الدكتور… وبصفته مدقق للوصفات الطبيه للعاملين في مجلس مدينه … تبين وجود عدد كبير من الوصفات الطبيه باسماء اشخاص وعاملين في مجلس مدينه… ولكن غير مستفيدين منها وتقدر قيمتها بعشرة ملايين ليره سوريه وتم تحريك الدعوى العامه بحق المدعى عليه مدعي المخاصمه بجرم اختلاس المال العام واحيل الملف امام قاضي التحقيق الاول في … حيث اصدر قراره المؤرخ 24/‏ 2 /‏2015 المتضمن ايداع الاوراق قاضي الاحاله للنظر باتهام المدعى عليه مدعي المخاصمه عدنان… ومعه اخرون بجريمه اختلاس الاموال العامه
وكان قاضي الاحاله في حلب اصدر قراره رقم 70/‏ 30 تاريخ 10/‏ 5 /‏2015 والمتضمن اتهام المدعى عليه مدعي المخاصمه ومعه اخرون بجنايه التدخل باختلاس المال العام وفق احكام الماده 10 من قانون العقوبات الاقتصادي
مما استدعى الطعن به من قبل المدعى عليهم ومنهم مدعي المخاصمه حيث اصدرت محكمه النقض غرفه الاحاله ب القرار المخاصم المتضمن رد الطعون جميعا فكانت دعوى المخاصمه هذه اللاسباب المثاره بلائحة استدعاء الدعوى
ومن حيث ان الهيئه المخاصمه كانت قد بينت ان قاضي الاحاله احاط بواقعه الدعوى وسرد الادلة المساقه عليها حيث تحققت من ذلك وبينت ان قاضي الاحاله استثبت من وقوع الجرم من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمه من خلال الاداله المساقه امامه ومن حيث ان قاضي الاحاله وفي قراره بالاتهام انما يكفي فيه مجرد قيام دليل يشير الى ارتكابه الجرم المسند اليه وهو لا يسعى الى وجود الدليل اليقيني الذي تتوفاه محاكم الموضوع للتنظر في التجريم والادانه
ومن حيث ان قاضي الاحاله في حلب كان رد على الدفوع المثاره وخلص الى نتيجه منسجمه مع واقعه الدعوى وادلتها ولما كانت الهيئة المخاصمه قد اصدرت قرارها بتصديق هذا القرار
ولما كان تقدير الادله من اطلاقات محكمه الموضوع ويعود لسلطتها التقديريه ولا معقب عليها مادام ذلك مبنيا على ماله اصل بملف الدعوى
ولما كان اجتهاد الهيئه العامه لمحكمه النقض مستقرا على ان المجادله في قناعه قاضي الموضوع ليست منتجه ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمه وان تقدير الادله وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنيه الجسيمه ه.ع رقم 326 /‏2001
ولما كان قاضي الاحاله في … قد احسن تطبيق القانون مما حدا معهد بالقضاه المخاصمين قضاه غرفه الاحاله لدى محكمه النقض الى تصديق قرارها عملا بالاجتهاد المستقر على ان امور القناعه بالادله المطروحه بالملف لا رقابه لمحكمه النقض عليها ما دامت تؤدي الى النتيجه التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاه المخاصمين بوقوعهم في الخطا المهني الجسيم ويتعين معه والحال ماذكر رفض دعوى مخاصمه شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التأمين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ إعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 18/07/1440 هـ الموافق لـ 25/03/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 68 / 2019 – أساس 239 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 268 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني –