هيئة عامة-تزوير- ملاحقة كاتب المحكمة

هيئة عامة-تزوير- ملاحقة كاتب المحكمة

هيئة عامة-تزوير- ملاحقة كاتب المحكمة

تسجيل الحضور في إحدى جلسات المحاكمة دون الحضور تستوجب أن يلاحق كاتب المحكمة كفاعل أساسي.

وقائع الدعوى
لما كانت دعوى المخاصمة هذه – والمقدمة من مدعي المخاصمة … تهدف الى ابطال القرار رقم 3726/‏ 3505 تاريخ 12/‏12/‏2018الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض – والمطالبة بالتعويض لعلة وقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم- للاسباب المثارة بلائحة المخاصمة
ولما كانت وقائع الدعوى الاصليه التي تفرعت عنها دعوى المخاصمه هذه تشير الى ان المدعى عليها بالمخاصمة كانت تقدمت وبصفتها مدعية امام محكمة البداية المدنية بدعوى مدنية بمواجهة المدعى عليه مدعي المخاصمة حيث صدر القرار لصالحها .‏ واثر ذلك تقدم المدعي بالمخاصمة بحق المدعى عليها بدعوى تزوير تاسيسا على ان المدعية وفي الدعوى المدنية وفي احدى الجلسات كانت موقوفة في السجن وقد تم تحضيرها امام المحكمة .‏ حيث اصدر قاضي الاحالة قراره بمنع محاكمة المدعى عليها تأسيسا على ان الفعل لم يقع منها وانما من قبل كاتب المحكمة والذي لم يدعي عليه اضافة لعدم حصول ضرر للمدعي عن ذلك.‏ كون المدعي ادعى انه في حال تغيب المدعية في دعوى مدنية يؤدي الى شطب الدعوى.‏
وكان المدعي بالمخاصمة تقدم بطعن على القرار المذكور وذلك للسبب المذكور وهو تسجيل حضور المطعون ضدها جلسة المحاكمة رغم ثبوت انها كانت نزيله السجن.‏ حيث اصدرت محكمة النقض – غرفة الاحالة قرارها محل المخاصمة .‏
ومن حيث ان قاضي الاحالة كان قد احاط بواقعة الدعوى ورد على الدفوع المثارة ومن حيث ان سبب طعن مدعي المخاصمة امام الهيئة المخاصمة كانت الهيئة قد ردت عليه.‏
ومن حيث ان تسجيل حضور المدعى عليه بالمخاصمة احدى جلسات المحاكمة دون حضورها يجب ان يلاحق من كاتب المحكمة كفاعل اساسي وفي حال ثبوت ان المدعى عليها قد أخلت في ذلك يمكن ملاحقتها بجرم التزوير ولم يثبت المدعي امام قاضي الاحالة تدخل المدعى عليها وبجرم التزوير المنسوب اليها
ولما كان قاضي الاحالة في حلب قد رد على الدفوع المثارة سيما وانه اصدر قراره بمنع المحاكمة وليس البراءة وفق ما جاء بأسباب المخاصمة.‏ وخلص الى نتيجة منسجمة مع واقعة الدعوى وادلتها
ولمــا كانت الهيئـــــة المخــــاصمة قـــد اصدرت قـــــرارها بتصــــديق هذا القــــرار
ولما كان تقدير الادلة من اطلاقات قاضي الموضوع ويعود لسطته التقديرية ولا معقب عليه في ذلك مادام ذلك مبينا على ماله اصل في ملف القضية
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرا ((‏على ان المجادلة في قناعة المحكمة ليست منتجة ولا تؤلف سببا من اسباب المخاصمة، لان تقدير الادلة وموازنتها لا تدخل في اطار الاخطاء المهنية الجسيمة)) قرار ه.‏ع رقم 326/‏2001ـ‏
ولما كان قاضي الاحالة في حلب قد احسن.‏ تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين- قضاة غرفة الاحالة لدى محكمة النقض الى تصديق قراره عملا بالاجتهاد المستقر- على ان امور القناعة بالادلة المطروحة بالملف لا رقابه لمحكمة النقض عليها مادامت تؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم.‏ وبالتالي فانه لرمي القضاة المخاصمين بوقعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفض دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التأمين – وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 26/10/1440 هـ الموافق لـ 30/06/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
زهير العبيد الجدوع نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا احمد فرواتي
قرار 141 / 2019 – أساس 351 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 242 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني