هيئة عامة- احكام-اعتراف- الرجوع عنه

هيئة عامة- احكام-اعتراف- الرجوع عنه

هيئة عامة- احكام-اعتراف- الرجوع عنه

1- يجب أن تكون الأحكام مشتملة على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم في أسباب الطعن وعدم التعرض لها رغم نيلها من القرار المطعون فيه يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار المشكو منه.
2- الاعتراف أمام الضابطة العدلية يمكن الرجوع عنه ولا يصلح دليلاً للإدانة إذا لم تؤيده قرينة أو دليل آخر.
3- الاعتراف أمام الشرطة لا يؤخذ به إذا ترافق مع الشدة إلا أن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه ويمكن الأخذ به إذا ترافق بدليل آخر.
4- أن العمل الأساسي لهيئة المخاصمة هو ممارسة الرقابة على صحة القرار.

في القانون
لما كان قد تبين ان المدعي في هذه الدعوى المدعى عليه … يهدف من دعواه هذه الى ابطال القرار 3086 أساس 2941 الصادر عن غرفة الإحالة الثانية لدى محكمة النقض بتاريخ 4/2/2017 بداعي وقوع الهيئة بدائرة الخطأ المهني الجسيم عنه ما صدقت قرار قاضي الإحالة وذلك للأسباب المذكورة في لائحة دعوى المخاصمة هذه
وبما أن الهيئة الحاكمة وبغير اعضائها سبق وأن قبلت الدعوى شكلاً مما يستدعي عدم البحث بالشكل
ولما كان قد تبين أو وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه يشير الى أنه وبتاريخ 27/4/2015 القي القبض على عدد من المدعى عليهم في هذه القضية ومنهم … والذي وجد لديه وكالات لبيع سيارات تبين فيما بعد أنها مزوره وكان المذكور يعمل معقب معاملات وكان يقوم بتزوير وكالات ويقوم بمعاملات الفراغ لدى دوائر النقل بصورة مزورة وكذلك يقوم برفع إشارة حجز على صحائف بعض السيارات بصورة مزوره حيث قام بفراغ عدد كبير من السيارات بالاشتراك مع بعض العاملين لدى دوائر النقل وقد ورد اسم مدير المخاصمة من قبل بعض المدعى عليهم على أنهم التقوا مع البائع والشاري في مكتب مدعي المخاصمة وقد أصدر قاضي التحقيق في حلب قراره المتضمن رفع الأوراق لاتهام البعض بالتزوير واستعمال والمدعي المخاصمة جرم التدخل بالتزوير واستعماله الا أن قاضي الإحالة بدل الوصف الجرمي لمدعي المخاصمة الى جرم التزوير الجنائي واستعماله ومن دراسة قرار قاضي الإحالة والذي قرر فيه رد استئناف مدعي المخاصمة لم يذكر اسم مدعي المخاصمة ودوره في هذه القضية ومن خلال استقراء الادلة المساقة في قراره لم يذكر أقوال مدعي المخاصمة ولم يرد بأقوال المدعى عليهم ذكر لاسم مدعي المخاصمة عدا ما ورد في البند 74 من الادلة وهي أقوال المدعى عليه علي الثاني التي ذكر فيها أنه التقى مع … في مكتب مدعي المخاصمة وكذلك ما ورد بأقوال … بأنه لا يعرف مدعي المخاصمة
وقد تبين أنه لم يرد في بند المناقشة والتطبيق القانوني اي ذكر لمدعي المخاصمة وانما اقتضى ورود اسمه في الفقرات الحكمية فقط و
بما أن يتوجب على قاضي الاحالة ومن بعده غرفة الاحالة مناقشة دفوع مدعي المخاصمة كما أن قاضي الاحالة ومن بعده غرفة الاحالة مناقشة دفوع مدعي المخاصمة كما أن الغرفة المخاصمة لم تبين النقص الكبير في قرار الاتهام نظراً لعدم ذكر اسم مدعي المخاصمة في واقعة الدعوى وفي الأدلة المساقة عليها ولا حتى في المناقشة والتطبيق القانوني
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على أنه يجب أن تكون الأحكام مشتملة على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم في أسباب الطعن وعدم التعرض لها رغم نيلها من القرار المطعون فيه بغير خطأ مهنياً جسيماً يوجب ابطال القرار المشكو منه
وبما أن موضوع هذه القضية يتعلق بالتزوير واستعماله مما يوجب على المحكمة أي الهيئة الحاكمة معالجة موضوعها بشكل دقيق والتفريق بين الأدلة وتقديرها وتمحيص الأدلة لا إهمالها ومن ثم التحقق من أسباب الطعن المثارة أمامها ومناقشتها بشكل مفصل لها كون تقدير الأدلة مقيدة بسلامة التقدير مع الإشارة الى أن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أن الاعتراف أمام الضابطة العدلية يمكن الرجوع عنه ولا يصلح دليلاً للإدانة إذا لم تؤيده قرينة أو دليل أخر قرار رقم 284 أساس 96 لعام 1999 وان الاجتهاد مستقر لدى هذه الهيئة على أن الاعتراف أمام الشرطة لا يؤخذ به إذا ترافق مع الشدة الا أن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه ويمكن الأخذ به إذا ترافق بدليل آخر
ولما كان القرار موضوع المخاصمة قد جاء متحسبا ولم يرد على أسباب الطعن بشكل متساع وأغفل الرد والبحث بأموال المدعى عليه مهند فيرسي وأحمد الثاني ومناقشة أقوالهما بشكل دقيق
كما أنه كان على قاضي الإحالة ومن بعده غرفة الإحالة لدى محكمة النقض مناقشة دفوع مدعي المخاصمة كما أنها لم تبين النقض الكبير في قرار الاتهام نظراً لعدم ذكر اسم مدعي المخاصمة في واقعة الدعوى وفي الأدلة المساقة عليها ولا حتى في المناقشة والتطبيق القانوني
وبما أنه كان يجب أن تكون الأحكام مشتملة على جميع الدفوع التي آثارها الخصوم وأن عدم ذكر الدفوع والرد عليها يعتبر قصوراً من المحكمة سيما وأن التفات المحكمة عن الدفوع المثارة في أسباب الطعن وعدم التعرض لها رغم نيلها من القرار المطعون فيه يعتبر خطأ مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار وأن الهيئة المخاصمة عندما صدقت قرار قاضي الإحالة والذي كان يشوبه الغموض والنقض سيما وأنه لم يذكر اسم مدعي المخاصمة في متن القرار لا في فقراته الحكمية
ولما كان الحال وفق ما ذكر وبما أن الهيئة أعلنت الكثير من الدفوع لجهة ما أثيره القرائن المستفادة من وثائق الملف رغم مالها من أثر بيد على النتيجة التي انتهت اليها الهيئة المخاصمة وعلى أساس على أن الاستغلال بتقدير الدليل بعد من سلامة التقدير وحسن الاستدلال وعلى اعتبار أن العمل الأساسي لهيئة المخاصمة ممارسته رقابتها على صحة القرار والحكم لتكوين قناعتها مما يجعل التفات الهيئة المخاصمة عن التصدي لبحث أسباب الطعن وتمحيص الأدلة يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المحاكم
لذلك وعملاً بأحكام المادة 466 وما بعدها أصول محاكمات
لذلك تقرر بالإجماع
1ـقبول دعوى المخاصمة موضوعاً والحكم بإبطال القرار موضوع المخاصمة رقم 3089 تاريخ 4/12/2017 أساس 2941 الصادر عن غرفة الإحالة الثانية لدى محكمة النقض
2ـإعادة بدل التامين لدافعه
3ـإلزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ مائة ليرة سورية للجهة المدعية كتعويض
4ـلامجال للبحث بالرسم
قراراً صدر في 23/08/1440 هـ الموافق لـ 29/04/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة محمد زياد البنا هشام ظاظا احمد فرواتي
قرار 106 / 2019 – أساس 110 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 239 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني