نفقة عدة – العبرة لمِا تحدده المحكمة
- July 25, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
نفقة عدة – العبرة لمِا تحدده المحكمة
القضية أساس: 149 لعام 2022
قرار رقم: 131 لعام 2022
تاريخ 7/2/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – زياد يوسف الحمود – أحمد كمال الغضبان.
المبدأ: نفقة عدة – العبرة لمِا تحدده المحكمة.
– إن العبرة في تقدير نفقة العدة هو لمِا تحدده محكمة الموضوع، وليس لما يفرضه المُطّلق على نفسه في وثيقة الطلاق.
أسباب الطعن:
القرار سابق لأوانه ومخالف للقانون ومجحف بحق الطاعن ومخالف للاجتهاد وجدير بالنقض للأسباب التالية:
– تم الحكم بنفقة عدة في وثيقة الطلاق وإن إلزامه بها غير صحيح.
– قائمة الأشياء الجهازية لم تؤيد بأي دليل إثبات ولم تذكر في صك الزواج وقد أنكرها الطاعن.
– التريث بإلزام الطاعن بمعجل المهر إلى ما بعد التثبت من قائمة الأغراض الجهازية وأحقية المطعون ضدها بها.
– الطاعن يلتمس:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وخاصة في البند الثالث لناحية إثبات الأشياء الجهازية.
في الشكل:
حيث أن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً.
النظر في الطعن:
حيث أنه تجب على الرجل نفقة معتدته من جراء طلاقه لها بدءاً من تاريخ طلاقها حتى انتهاء عدتها على الوجه الشرعي ضمن حدود القانون وإن العبرة في تقدير نفقة العدة هو لما تحدده محكمة الموضوع وليس لما يفرضه المطلق على نفسه في وثيقة الطلاق ولا تحضر نفقة العدة بثلاثة أشهر وفق ما ورد في منطوق الحكم وإن مبلغ نفقة العدة المحكوم به عشرة ألاف شهرياً ضمن حدود الكفاية والمعقول إلا أنه لم يتم الطعن بذلك من قبل المطعون ضدها ولا يضار الطاعن بطعنه بخصوص ذلك.
كما وأنه يتعين لفت نظر المحكمة إلى أن الزوج المطلق هو المكلف بإثبات عدم تعسفه بإيقاع الطلاق على زوجته وليست الزوجة المطلقة هي المكلفة بعدم ذلك وحيث أن صك الزواج قد تضمن أن معجل المهر مئتان ألف ليرة سورية مشترى بها أغراض جهازية بإقرار الطرفين وحيث أن الجهة الطاعنة لم تنازع بخصوص مفردات الأشياء الجهازية التي عددتها من خلال استجوابها وإن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان مما يجعل الحكم بالأشياء الجهازية التي هي مقابل معجل المهر في محله القانوني إلا أنه كان على المحكمة أن تذكر في منطوق حكمها أنه يتعين تسليمها عيناً أو قيمتها بتاريخ التنفيذ وفق ما تقدره الخبرة وذلك منعاً للإشكال التنفيذي عند تنفيذ قرار الحكم المطعون فيه كما وإن المحكمة أخطأت خطأ مادياص حين المهر حيث أن الصحيح هو مؤجل المهر وليس المعجل وفقاً لما هو وارد في صك الزواج أن مؤجل المهر ثلاثمائة ألف ليرة سورية بذمة الزوج لأقرب الأجلين وبما أن القرار المطعون فيه قد ورد بأخطاء قانونية تستدعي النقض والتصحيح وهي لغير أسباب الطعن التي لا تنال من القرار المطعون فيه وبما أن الدعوى جاهزة للحكم في موضوعها.
لذلك وعملاً بأحكام المادة 251 وما بعدها أصول محاكمات مدنية.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلاً.
2- قبول الطعن جزئياً لغير الأسباب الواردة فيه ونقض الفقرة الحكمية الأولى وصياغتها وفق ما يلي إلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية نفقة عدة مقدارها عشرة ألاف ليرة سورية شهرياً وذلك عن ثلاثة أشهر وتعديل الفقرة الحكمية الثالثة وذلك بحذف عبارة أن يدفع إلى المدعية كامل معجل المهر البالغ مئتان ألف ليرة سورية عبارة عن “والاستعاضة عن ذلك” إلزام المدعى عليه أن يسلم المدعية الأغراض الجهازية المعددة في منطوق الفقرة الحكمية الثالثة وإضافة عبارة على أن يتم تسليمها عيناً وفي حال تعذر التسليم عيناً إلزامه بقيمتها وفق ما تقدره الخبرة أمام التنفيذ وتعديل الفقرة الحكمية الرابعة بحذف كلمة معجل المهر والإستعاضة عنها بكلمة مؤجل المهر ورد الطعن فيما عدا ذلك.
3- مصادرة ربع التأمين وإعادة الباقي للطاعن.
4- إعادة الملف لمرجعه أصولاً.