– مشاهدة الحكم من قبل النيابة العامة-الهيئة العامة لمحكمة النقض-الغرفة الجزائية -صدور حكمين في قضية واحدة

  • الرئيسية
  • المقالات
  • – مشاهدة الحكم من قبل النيابة العامة-الهيئة العامة لمحكمة النقض-الغرفة الجزائية -صدور حكمين في قضية واحدة

– مشاهدة الحكم من قبل النيابة العامة-الهيئة العامة لمحكمة النقض-الغرفة الجزائية -صدور حكمين في قضية واحدة

– مشاهدة الحكم من قبل النيابة العامة-الهيئة العامة لمحكمة النقض-الغرفة الجزائية -صدور حكمين في قضية واحدة

صدور حكمين في قضية واحدة من قبل محكمتين من محاكم الدرجة الاولى و ان كان يخالف الاصول الا ان بحث الموضوع من قبل محكمة الاستئناف و اصدارها حكما واحدا في الواقعة ذاتها يعيد الملاحقة الى مسارها القانوني الصحيح.
– مشاهدة الحكم من قبل النيابة العامة و ان كان ينهي دعوى الحق العام لجهة اعلان عدم المسؤولية الا انه لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي التي يحق للمدعي فيها استئناف الحكم فيما خصه و من واجب محكمة الاستنئاف ان تبحث الواقعة و تعطيها الوصف الصحيح فاذا وجدت انها تشكل جرما قضت بالحق الشخصي دون المساس بدعوى الحق العام التي تكون قد انتهت بمشاهدة الحكم من النيابة العامة.

النظر في الدعوى:
تتلخص واقعة الدعوى ان المدعي فارس جرت ملاحقته من جرم الاحتيال تبعا للادعاء الشخصي من قبل محكمة بداية الجزاء في قطنا و بداية الجزاء في ريف دمشق و قد اصدرت محكمة بداية الجزاء في قطنا حكما قضى بعدم مسؤوليته و اعتبار الخلاف مدنيا و شوهد هذا الحكم من النيابة العامة في حين اصدرت محكمة بداية الجزاء بريف دمشق حكما قضى بادانته من جرم الاحتيال مع الزامه بالتعويض و شوهد هذا الحكم من النيابة العامة لكنه جرى الطعن بطريق الاستئناف بالحكمين المذكورين من قبل اطراف الدعوى فاصدرت محكمة استئناف الجزاء بريف دمشق حكما قضى باعلان براءة طالب المخاصمة من جرم الاحتيال و تبديل الوصف القانوني للفعل من جرم الاحتيال الى جرم اساءة الامانة و اعتبار الدعوى الجزائية منتهية و الزامه برد المبلغ مع تعويض خمسة الاف ليرة سورية.
تقدم طالب المخاصمة بطعنه الذي تقرر رده موضوعا من قبل الهيئة المخاصمة الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض بالقرار رقم 10635/11117 تاريخ 24/9/2000 فتقدم بهذه الدعوى ناسبا فيها الى الهيئة التي اصدرت القرار المخاصم الخطا المهني الجسيم و طلب قبول الدعوى شكلا و موضوعا و ابطال الحكم لاسباب اوردها في لائحة دعواه.
و حيث ان صدور حكمين في قضية واحدة من قبل محكمتين من محاكم الدرجة الاولى و ان كان يخالف الاصول الا ان بحث الموضوع من قبل محكمة الاستئناف و اصدارها حكما واحدا في الواقعة ذاتها يعيد الملاحقة الى مسارها القانوني الصحيح.
و حيث ان مشاهدة الحكم من قبل النيابة العامة و ان كان ينهي دعوى الحق العام لجهة اعلان عدم المسؤولية الا انه لا يؤثر على دعوى الحق الشخصي التي يحق للمدعي استئناف الحكم بما يخصه و من واجب محكمة الاستئناف ان تبحث الواقعة و تعطيها الوصف القانوني السليم فاذا وجدت انها تشكل جرما قضت بالحق الشخصي دون المساس بدعوى الحق العام التي تكون قد انتهت بمشاهدة الحكم من النيابة.
و حيث ان محكمة الاستئناف قد بحثت في الحكمين و اصدرت حكما واحدا راعت فيه الاصول و القانون فقررت فسخ الحكمين و اعلان براءة طالب المخاصمة من جرم الاحتيال الذي ادين فيه الصادر عن محكمة بداية الجزاء بريف دمشق كما قررت فسخ الحكم الصادر عن محكمة بداية الجزاء في قطنا و اعتبرت ان الفعل يشكل جرم اساءة االمانة لكن مشاهدة الحكم من قبل النيابة يحول دون النظر في دعوى الحق العام فالزمت طالب المخاصمة بالرد من التعويض.
و من حيث ان القرار المخاصم الذي قضى بتصديق حكم محكمة الاستئناف جاء منزها عن الخطا المهني الجسيم مما يجعل الدعوى مستوجبة الرد شكلا.
لذلك تقرر:
1- رد الدعوى شكلا و تغريم طالب المخاصمة مبلغ الف ليرة سورية.
2- تضمينه الرسوم و المجهود.
3- حفظ الاوراق.
قرار 293 / 2003 – أساس 484 – الهيئة العامة لمحكمة النقض –
قاعدة 25 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 –