مخاصمة- وكالة-الثمن-خبرة-احكام

مخاصمة- وكالة-الثمن-خبرة-احكام

مخاصمة- وكالة-الثمن-خبرة-احكام

1-الوكالة عقد غير لازم تصبح لازمة للوكيل عند استعمالها.
2- لا يجوز للوكيل العام بتوكيل نفسه مما يجعل قيامه بذلك وبموجب السند المبرز يشكل تجاوزاً على حدود واسعة لسند التوكيل ومما لا شك فيه بأن ذلك الكلام والبحث القانوني لا خلاف عليه إلا أن ذلك مشروط بأن لا يقوم الوكيل مباشرة وبشكل فعلي بإجراءات التقاضي كالحضور والموافقة والمرافعة باسمه الشخصي.
3- ورود اسم المحامي الوكيل بالوكالة اللاحقة التي استعملها الخصم لا ينال ذلك منها لأن هذا العمل يعتبر شأن تنظيمي متعلق بالأصول المتبعة لدى تسجيل الوكالات في نقابة المحامين.
4- الثمن ركن من أركان البيع وأن القول إنه متفق عليه يعني بوجوده دونما تحديده بالضبط لأن العبرة إلى تسميته في الاتفاق وليس إلى تحديده بالكم.
5- جنوح المحكمة إلى التواتر في إجراء الخبرات الفنية أنما يعني بأن الخبرة اللاحقة تفسخ الخبرة السابقة لعلة قد تكون في الغموض أو التناقض أو في الشكل أو في الخبراء بحد ذاتهم.‏‏
6- الأحكام التي تحوز القضية المقضية تكون حجة بما فصلت به كما أن القاضي المدني يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها عن ضرورة وقف أحكام المواد 90 و 91 بينات.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
في القانون
حيث تبين بأن دعوى الجهة المدعية انما تهدف الى طلب الحكم بإبطال القرار المخاصم رقم 24/‏3/‏اساس26 تاريخ 19/‏4/‏2018 والصادر عن هيئة محكمة الاستئناف المدني بعد قبول دعوى المخاصمة شكلاً ومن ثم الحكم بالتعويض للجهة المدعية عن الضرر اللاحق بها نظراً لما فاتها من ربح وما لحق من خسارة اضافة الى الحكم على المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف والاتعاب
وحيث انه ومن الرجوع الى الدعوى الاصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة فقد تبين بأنها مقدمة من الجهة المدعية ممثلة بياسر … ورفقاه طالبين كلاً منهم بتثبيت شرائه للعقار رقم.. منطقة … العقارية بموجب العقود المتتالية والمبرزة من لدن كل من المدعية والمتدخلين تباعاً مع طلب الحكم بالرسوم والمصاريف.‏.‏.‏
وحيث ان هذه الغرفة وبغير هيئتها الحالية فقد اصدرت قرارها رقم27 تاريخ27/‏5/‏2018 والذي قضى بقبول دعوى المخاصمة شكلاً ووقف تنفيذ القرار المخاصم وذلك وفقاً لما جاء بتعليله وبمندرجاته
وحيث انه وبعد ان فتحت جلسات المحاكمة، تبادل الاطراف دفوعهم بالتقابل
واعلنت هذه الغرفة ختام باب الموافقة والمرافعة واتخذت فيما بعد القرار التالي علناً:‏
وحيث ان الجهة المدعى عليها بالمخاصمة كانت قد دفعت بوجوب رد الدعوى لعدم صحة الخصومة والتمثيل بحسبان ان وكيل المدعي تيسير … كان وكيلاً عن فاروق … بموجب سند توكيل عام – محامين – رقم 95 سجل76 ثائرة تاريخ20/‏6/‏2008
وحيث انه وبموجب سند التوكيل اللاحق الخاص رقم 183/‏29 محامين – تبين بأن الوكيل المذكور قد وكل نفسه اضافة الى باقي المحامين المدرجة اسمائهم في السند خاصة وانه لا يوجد في السند العام ما يتيح للوكيل بتوكيل نفسه حتى يقوم بموجب سند التوكيل الخاص ذو الرقم 183/‏29
وحيث انه وحسماً لواقع الجدل فإن اجتهاد الهيئة العامة الوارد تحت رقم 174/‏262 لعام 2017 والذي أكد بأنه لا يجوز للوكيل العام بتوكيل نفسه مما يجعل قيامه بذلك وبموجب السند المبرز يشكل تجاوزاً على حدود واسعة لسند التوكيل وبالتالي يغدو تمثيله للمدعيين بالمخاصمة معتلاً (‏انتهى الاقتباس)
وحيث انه ومما لا شك فيه بأن ذلك الكلام والبحث القانوني لا خلاف عليه الا ان ذلك مشروط بأن لا يقوم الوكيل مباشرة وبشكل فعلي بإجراءات التقاضي كالحضور والموافقة والمرافعة باسمه الشخصي
وحيث انه ومن الرجوع الى ما دفعت به المدعى عليها بالمخاصمة لا ينال من صحة الخصومة والتمثيل لان الوكيل لم يبرز تمثيله وفق ما جاء بالاجتهاد الى حيز العلن من خلال الحضور والتمثيل وان ورود اسمه بالوكالة اللاحقة لا ينال ذلك منه الاجتهاد السالف الذكر لان هذا العمل يعتبر شأن تنظيمي متعلق بالأصول المتبعة لدى تسجيل الوكالات في نقابة المحامين وان كان قد اخطأ الوكيل فهذا خطأ مسلكي ويصبح خروجا عن حدود وكالته عندما يباشر الاجراءات الفعلية والمباشرة في الدعوى وعند ذلك يكون خروجاً عما سبق بيانه وتغدو الخصومة والتمثيل في غير محلها ويكون قد سقطا في هوة الخطأ المهني الجسيم والذي لم تلتفت اليه مصدرة القرار المخاصم الا ان ذلك كان على خلاف ما سبق بيانه وتغدو دفوع المدعى عليها بالمخاصمة ولهذه الجهة واجبة الرد.‏
وحيث ان مدعية المخاصمة دفعت بان الهيئة المخاصمة كانت قد خالفت احكام القانون رقم/‏11/‏ لعام 2008
وحيث ان واقع البيع ووفق العقد المبين والمقربة بين اطراف الدعوى والذي لا خلاف عليه وليس محل تزوير او مطعن والواقع في2/‏6/‏2008 وحيث ان القانون رقم/‏11/‏لعام2008 اصبح نافذاً بعد ذلك التاريخ وبالتالي فلا يجوز وبأثر رجعي ان نطبق عليه ذلك القانون لان فيه مخالفة قانونية على الرغم من ان واقع سريان القانون من عدمه ومن خلال عقد البيع انما يعتبر توفره كشرط تحقق لا شرط لزوم لان الحق بالأساس كاشف وان عدم تحقق ذلك على ابعد تقدير لا يعني بان البيع قد اصبح باطلاً خاصة وان الاحكام ولصالح الفلسطينيين تصدر بشكل اصولي الا انها معلقة على التسجيل الى حين الرخصة الواجب اصدارها من الجهات المعنية.‏
وحيث ان واقع التنصل من عدمه واجب عدم الاخذ به لان رجوع المدعي عن اقرار وكيله وتنصله منه.‏.‏.‏ بعيداً عن جادة البحث في هذه الدعوى لان مجاله وعلى ابعد تقدير في دعوى التنصل الفرعي او من خلال دعوى مستقلة تقام امام المرجع المختص (‏أصلي) ان توافرت احكامه الخاصة والمبينة بالمواد 480/‏481/‏482/‏483 اصول
وحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة كانت قد دفعت باختلال ركن من اركان البيع وعدم توفر الثمن في العقد.‏
وحيث انه وان كان الثمن ركن من اركان البيع الا ان العقود المبرزة تؤكد بأن المبلغ متفق عليه وان الاتفاق على ذلك انما يعني بوجوده دونما تحديده بالضبط لان العبرة الى تسميته في الاتفاق وليس الى تحديده بالكم وان كان هنالك اي خلاف على ماهية الثمن وقيمته وملحقاته (‏بخلاف الدعوى) فان ذلك اثارته يكون في مكان ومقام اخر وبالتالي فان الدفع بعدم وجود الثمن لا ينال مما بينته الهيئة المخاصمة من خلال الصحة بالبيان والدلالة في التعليل.‏
وحيث ان مدعية المخاصمة كانت قد دفعت بأن الخبرة الفنية الجارية على العقد والمعتمدة من قبل الهيئة المشكو منها في غير محلها ولا تستند الى اساس قانوني.‏
وحيث انه ومن المستقر اجتهاداً بأم جنوح المحكمة الى التواتر في اجراء الخبرات الفنية انما يعني بأن الخبرة اللاحقة تفسخ الخبرة السابقة لعلة قد تكون في الغموض او التناقض او في الشكل او في الخبراء بحد ذاتهم.‏.‏.‏
وحيث انه لا تثريب على الهيئة ان قررت ذلك وكان في هذا التواتر ما يساندها من علل او تناقض شابه سابقاتها وحيث انه فقد تبين بان الخبرات الفنية الجارية على العقود والتواقيع قد تتالت بدءا من تقرير الامن الجنائي وحتى الخبرة الثلاثية المعتمدة اخيراً من لدن الحكم الجزائي الصادر عن قاضي الاحالة والمكتسب الدرجة القطعية والصادر بالدعوى اساس175/‏3/‏1999 تاريخ29/‏5/‏2017 والقاضي بمنع محاكمة ياسر … وفؤاد … ووائل … من جرم التزوير واستعماله موضوع العقد المتعلق بهذه الدعوى اضافة الى اسقاط الدعوى العامة عن باقي المدعى عليهم تبعاً لسقوطها بقانون العفو.‏.‏.‏ والتي اكدت بأن التوقيع على عقد البيع القطعي للعقار رقم 1782/‏6 والمؤرخ في2/‏6/‏2008 انما يعود لفاروق ….‏
وحيث ان الهيئة المشكو من قرارها كانت قد اعتمدت على ما سبق بيانه وقضت بحكمها موضوع البحث.‏
وحيث ان صدور قرار قضائي مبرم يشير الى عدم وجود تزوير بالسند انما يعني بأنه قد أصبح حجة على الاطراف ولا حاجة لإجراء خبرات وذلك لإطالة امد التقاضي لان الاحكام التي تحوز القضية المقضية تكون حجة بما فصلت به كما ان القاضي المدني يرتبط بالحكم الجزائي في الوقائع التي فصل فيها عن ضرورة وقف احكام المواد 90و91 بينات
وحيث ان ضرورة الحال انما تقتضي الاعتماد على ما جاء بالقرار الجزائي ولجهة الفصل في موضوع التزوير حصراً وتبعاً لذلك فلا يجوز قبول الدفع بالتزوير المدني اطلاقاً بعد ان ثبت بحكم جزائي صحة التوقيع للعقد المدعى بتزويره وذلك حرمة لحجية القرار الجزائي وأثره على واقع الدعوى فيما فصل فيه عن ضرورة ولجهة صحة السند بحسبان ان العبرة لثبوت التزوير في الدعوى الجزائية من عدمه (‏هيئة عامة قرار 175اساس 196 تاريخ21/‏11/‏1994)
وحيث ان امتناع المحكمة وعلى هدى ما سبق ذكره بالخبرة الجارية في الدعوى الجزائية فان ذلك مما يدخل من ضمن سلطتها التقديرية ولا يمكن وصفه بالخطأ المهني الجسيم بحسبان ان الخبرة وسيلة من وسائل الاثبات الموضوعية وان مجادلة المحكمة في قناعتها في ترجيح الادلة المبسوطة امامها، يعد مجادلة في تقدير البينة التي اقتنعت بها فضلاً على ان ذلك مجادلة في مسألة من وسائل الواقع لا القانون والذي يخرج ذلك عن سلطات الرقابة المقررة للمحكمة وهذا بحد ذاته لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً (‏هيئة عامة رقم71/‏20 تاريخ5/‏2/‏1996)
وحيث انه وعلى فرض ان المحكمة قد اخطأت في تقدير الادلة وتكوين قناعتها في الخبرة فان ذلك لا يعد خطأ مهنيا جسيماً طالما ان استخلاصها غير مخالف لقواعد الاثبات اذ لا يسأل القاضي عن الخطأ في التقدير واستخلاص النتائج (‏هيئة مخاصمة قرار 804 أساس 516 تاريخ 20/‏12/‏2004)
وبالتالي وحيال بحث واقع التزوير عبر الحكم الجزائي وبخبرة فنية قاطعة لما قبلها فانه يمتنع وبعد ذلك على مدعي المخاصمة من طرح النزاع ثانية امام القضاء بشقة المدني بعد ان استنفذ ما لجأ اليه ابتداءاً للقضاء الاول وهذا ما يستوجب تحميله مغبة مسؤوليته وكل ذلك احتراماً لحجية الحكم الجزائي.‏.‏.‏اولا, ومنعاً من تضارب البينات والادلة بالأحكام.‏.‏.‏ ثانياً, وهذا ما يتوافق مع احكام المادة51بينات.‏.‏.‏ ثالثاً, لان مخالفة الحكم لتلك المادة انما يجعله مشوباً بالخطأ المهني الجسيم وعلى هذا فإن القرار المشكو منه قد نجا من الوقوع في ذلك الدرك وبعيداً عن دواعي النيل منه من خلال الاسباب المثارة انفاً.‏
وحيث ان موافقة القرار المشكو منه للنص القانون والاجتهاد المستقر للهيئة العامة في محكمة النقض انما يغني عنها وقوعها في مغبة الاخطاء المهنية الجسيمة الامر الذي يستدعي رد الدعوى موضوعاً.‏
وحيث انه اذا سبق للمحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة ان قبلتها شكلاً فان ذلك لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء هذه الدعوى لأسبابها وموجباتها لخلل قد يكون في الشكل او في الموضوع وذلك وفق ما قررته الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها رقم284/‏468 تاريخ17/‏11/‏2003 والقرار رقم 337/‏426 تاريخ24/‏5/‏2004 وهذا ما ينطبق على الاجراءات المتخذة في هذه الدعوى اخذين بعين الاعتبار ان القرائن القانونية وحتى الادلة الجوهرية لا تصلح متكأ للنيل من القرار المخاصم لجهة الخطأ المهني الجسيم مالم يكن ذلك الدليل جوهرياً وانه قد يغير النتيجة ايضاً
وحيث انه والحالة هذه واستناداً لما تقدم بحثه فان اسباب المخاصمة لا تصلح لإثبات الخطأ المهني الجسيم في القرار المخاصم الامر الذي يستدعي رفضها
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ الصادر برقم 27 تاريخ 27/‏5/‏2018 مع كافة اثاره ومفاعيله
2ـ مصادرة التأمين لصالح الخزينة العامة
3ـ تضمين الجهة المدعية بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب وفق تعرفة نقابة المحامين في اللاذقية
4ـ ايداع صورة عن هذا القرار بملف الدعوى واعادتها الى مرجعها اصولا
قرار 65 / 2018 – أساس 87 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة – سورية
قاعدة 320 – المجموعة الشاملة الحديثة لاجتهادات محكمة النقض [غرفة المخاصمة] (2010 – 2018) – الجزء الثاني