محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية-لا بد في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث من إدخال كافة الورثة الذين قد تتأثر مصلحتهم بالتعديل. 

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية-لا بد في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث من إدخال كافة الورثة الذين قد تتأثر مصلحتهم بالتعديل. 

محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية-لا بد في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث من إدخال كافة الورثة الذين قد تتأثر مصلحتهم بالتعديل. 

محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية-لا بد في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث من إدخال كافة الورثة الذين قد تتأثر مصلحتهم بالتعديل. 

لا بد في دعوى تعديل وثيقة حصر الإرث من إدخال كافة الورثة الذين قد تتأثر مصلحتهم بالتعديل.

وقائع الدعوى
في أسباب الطعن:
1- خالفت المحكمة المادة (16) من قانون أصول المحاكمات المدنية و قد أبرز قرار عن القاضي الشرعي يتضمن الحجر على المدعى عليه محمد… و عين رامز قيما عليه و لم تقرر المحكمة إدخال القيم.
2- حضرت المحامية زينب… جلسة 2008-08-25 عن الجهة المدعية محمد… و صبحي… أصالة عن نفسيهما و إضافة لتركة مورثتيهما نهيدة… و في حين أنه ليس لها أية صفة للحضور عن محمد… لا أصالة عن نفسه باعتباره معدوم الأهلية و قد سقطت وكالته لها و لا إضافة لتركة مورثته نهيدة لأنه لم يوكلها بهذه الصفة.
3- لم تبرز المحامية زينب… أية وكالة عن القيم المؤقت صبحي…
4- لم تكلف المحكمة المحامية زينب… بتقديم طلب تدخل أصولي باسم المدعي صبحي إضافة لتركة مورثته نهيدة سندا للمادة (160) و (161) أصول محاكمات.
5- لم تتثبت المحكمة من صحة الخصومة في الدعوى خاصة بعد وفاة المدعية نهيدة… و فقد المدعى عليه محمد… لأهليته القانونية إذا كان يجب إدخال جميع ورثتهما.
6- لا يوجد أي ارتباط بين طلب إلغاء وثيقة الإرث و بين وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار (9) من المنطقة العقارية الفوعة (60/2) في حين أن المحكمة نهت عن اتخاذ أي قرار بموضوع الإشارة.
7- يطلب نقض الحكم.
النظر في الطعن:
بما أنه يتضح من الوثيقة الشرعية رقم (19/29) لعام 2008 أنه تم الحجر على المدعي محمد راضي… و تعيين القيم رامز… قيما عنه. و بما أنه و لئن تم الاعتراض على الوثيقة المذكورة و تم تعين قيم مؤقت لمخاصمة القيم الأصلي إلا أن ذلك لا يمنع من إدخال القيم الأصلي بصفته قيما عن المدعي المحجور عليه محمد راضي… و أن القيم المؤقت لا يمثله في هذه الدعوى بل يمثله في دعوى الاعتراض على وثيقة الحجر فقط. و بما أن المحامية زينب لا تمثل المدعي محمد راضي… بعد أن تم الحجر عليه إذ لا بد من وكالة من القيم أصولا. و بما أنه لا بد في دعوى تعديل حصر الإرث من إدخال كافة الورثة الذين تتنافى مصلحتهم بالتعديل و ذلك على ما هو عليه الاجتهاد (نقض سوري الغرفة الشرعية أساس /357/ قرار /317/ لعام 1984) فكان يجب إدخال كافة ورثة المرحومة نهيدة مما يجعل أسباب الطعن تنال من الحكم المطعون فيه. و بما أنه يمكن للمحكمة مناقشة باقي الأسباب. لذلك و عملا بأحكام المادة (250) و ما بعدها أصول محاكمات مدنية.
تقرر بالاتفاق:
* قبول الطعن شكلا و قبوله موضوعيا و نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 2099 / 2011 – أساس 2381 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية
قاعدة 256 – م. المحامون 2015 – اصدار 07 إلى 12