محكمة النقض – الدوائر المدنية-يمين حاسمة
- August 11, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر المدنية-يمين حاسمة
1- تهدم بينة اليمين الحاسمة إذا ثبت كذب حالفها، و تقرر بطلانها.
2- تكون اليمين الحاسمة باطلة إذا كانت وليدة غش، أو إكراه، أو كانت موجهة من ناقض الأهلية، أو مردودة عليه.
3- ليس جائزا استئخار دعوى الموضوع لحين صدور حكم بدعوى اليمين الحاسمة.
4- لا يعد مخالفة الالتفات عن اجتهادات و قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض، إذا كانت هذه الاجتهادات لم تعالج واقعا يماثل واقع الدعوى.
* أسباب الطعن:
1- مخالفة القرار لأحكام لمادة (206) بعدم الرد على الدفوع و مناقشتها.
2- تجاهل المحكمة لحكم قضائي مبرم – قضى بكذب اليمين التي بني عليها الحكم.
3- عدم إتباع القرار للقرار الناقض.
4- صدور الحكم بدون مداولة.
* في القانون:
من حيث أنه سبق لهذه المحكمة أن قبلت الطعن شكلا و موضوعا و فتحت باب المرافعة و أجازت للمدعي إثبات دعواه أصولا فإن ذلك يجعل منها محكمة موضوع أو بحسبان أن الطعن ينظر للمرة الثانية و حيث أنه تقرير إنابة محكمة الموضوع لسماع دفوع الطرفين و جرى سماع شهود المدعي أصولا مما أوجب مناقشة الدعوى في شقها المتعلق بحصة كل من روز و جميلة…. باعتبار أن باقي الورثة أقروا بصحة الدعوى فيما يتعلق بحصصهم و الذي أسدل الستار عليه من هذا الجانب من النزاع و حيث أنه سبق و أن تقرر رد الدعوى بالنسبة للمذكورتين تأسيسا على حلفهم اليمين الحاسمة الموجهة إليهم من قبل المدعي الطاعن و إن هذا الحلف يحسم النزاع و لا مجال بعده مناقشة أقوال شهود الجهة المدعية و لا العودة إلى المستندات المبرزة و الوثائق المؤيدة لها و أن القرار الطعين علل ذلك برغم صدور قرار بالدعوى الجزائية حول اليمين الكاذبة بحسبان أن لا تأثير لثبوت كذب اليمين على القرار الصادر اتكاءا على اليمين الحاسمة و أن الحكم الجزائي صدر عن محكمة استئناف الجنح في دمشق بعدم المسؤولية فعن ذلك:
أولا: إنه ليس صحيحا بأن الدعوى الجزائية انتهت بعدم المسؤولية لأن القرار المستأنف الجزائي تقرر نقضه بقرار الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض برقم (987) تاريخ 2013-04-02 حيث تقرر بموجبه حبس كل من جميلة و روز لاكتفاء بالتغريم تأسيسا على ثبوت كذب اليمين التي حلفوها لتناقضها مع اليمين المتممة المحلوفة من قبلها أيضا.
ثانيا: إن المادة (120) بينات و إن قررت قاعدة مفادها أن ثبوت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر أن يطالب بالتعويض إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة ذلك أنه ثابت من استقراء نص المادة (120) أنها اتبعت فقرتها الأولى بما يستفاد منه الاستثناء من تلك القاعدة بقولها دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الحاسمة و الملاحظ هنا أن المشرع حين وضع ضوابط كل حالة راعى احتمالات قد تنشأ في معرض أي نزاع و لو بطريق ضيق و استثنائي و نادر جدا فهو أي المشرع في عقد هذا الاستثناء يرى أنه قد تصرف أن النزاع المحكوم به اتكاءا على اليمين الحاسمة لم ينته بعد برغم حلف اليمين و إن اليمين ثبت كذبها في معرض سريان النزاع الأم (أي بالدعوى المحلوف اليمين في معرض نظرها و أن طرق الطعن حين صدر القرار الجزائي القطعي بكذب اليمين لم تستنفد من هنا أتاح للمتضرر من اليمين الخروج من الأصل و رخص له متابعة طرق الطعن و الخروج عن حصرية المطالبة بالتعويض وصولا لتجريم الحكم إذا تمكن طالما أن القضاء لم يقل كلمته النهائية في النزاع المدني فإنه من حقه طلب إبطال اليمين المحلوفة و الالتفات عنها اتكاءا على القرار الجزائي القطعي و الذي يعد حجة على الكافة و ذلك في معرض ممارسته لطرق الطعن المقررة لدعواه طالما أنها لم تستنفد. و لعل الفقه و إن كان منقسما في تفسير هذه المادة إلا أن أغلبه يتفق مع هذا الرأي و هو أدعى للعدالة بشرط عدم خروجه عن خصوصية أعمال الاستثناء من الأصل و حصرها في حالة أن الدعوى الأم لم تستنفد بها طرق الطعن بحسب صراحة النص و إن كانت هذه من الحالات النادرة الوقوع بأن يصدر حكما يقضي بكذب اليمين الحاسمة و يكتسب الدرجة القطعية قبل صدور قرار نهائي بالدعوى المدنية برغم أنها تحسم النزاع و لعل واقع هذه الدعوى قد حتم أن تكون الحالة العملية لما أراده المشرع من هذا الاستثناء لعدم تعارض هذه القاعدة حينها و في واقع هذا المثال مع الحجية القطعية للحكم المبني على يمين حاسمة طالما أن القطعية لم تقم بعد و يمكن بحسب هذا الواقع المطروح هدر هذا الدليل المسمى اليمين الحاسمة لتهاتره بثبوت كذب الجهة الحالفة و بطلانها. و يرى الدكتور أحمد نشأت و السنهوري باشا في هذا المقام و بعد أن ثبت إضافة هذه الفقرة لدى أغلب التشريعات المقارنة و منها التشريع الفرنسي و الإيطالي أنه سواء كانت اليمين الحاسمة نوعا من الصلح أو التنازل على ما يراه أغلب الفقه و القضاء أو سواء كان نوعا خاصا من التصرفات و اعتباره طريقا اضطراريا توجب العدالة الركون إليها إلا أنه كسائر التصرفات قد تكون باطلة إذا نشأت عن غش أو إكراه أو كانت موجهة أو مردودة من ناقص الأهلية فإنه يمكن للطرف الذي وجه الطعن المقررة لذات الدعوى طالما أنها ما زالت مفتوحة مع ملاحظة أن طريق إعادة النظر في القانون المصري يعتبر من طرق الطعن العادية و هو مغاير لتوجه القضاء السوري فاقتضى التنويه لا أكثر من هنا و لما كان الواقع الناهض في هذه الدعوى و ثبوت كذب اليمين قبل قول الكلمة النهائية فيها يوجب تطبيق الاستثناء الوارد في نص المادة (120) برغم أنه أمر نادر الحدوث و هو أمر نرى معه عدم جواز تكريس عدة استئجار دعوى الموضوع لحين صدور حكم بدعوى اليمين الكاذبة و بحسب ما يراه د. السنهوري باشا لما فيه من سعي من المتقاضين في إفراغ النص الوارد في المادة (120) من محتواه بشكل قد تتعطل معه حقوق المتقاضين مع ما يصيب النزاع من حالات تأييد قد ينتهي معها عمر المتقاضين قبل أن يبشروا بانتهاء المنازعة و صدور حكم ينتهي معها عمر المتقاضين قبل أن يبشروا بانتهاء المنازعة و صدور حكم ينهي عمر الدعوى و لما كان الأمر كذلك و مع ثبوت كذب اليمين المحلوفة من كل من روز و جميلة بموجب حكم مبرم و مع بقاء طرق الطعن قائمة في النزاع الأصلي و عدم إسدال الستار عليه بحكم قطعي من خلال طريق الطعن بالنقض موضوع هذا الطعن فإن تلك اليمين لم يعد لها من أثر على نتيجة المنازعة بين المدعي و المطعون ضدهما بشكل يعيد الأطراف إلى واقع النزاع بحسب ما نهض من أدلة أخرى التفتت عنها المحكمة مصدرة القرار الطعين أو ما قد يثبته المدعى من أدلة ثبوت أخرى بعد ذلك و بالطرق المقبولة قانونا خاصة أن هذا النهج لا يشكل مخالفة لقرارات الهيئة العامة في هذا الصدد طالما أن تلك الاجتهادات لم تعالج واقعا كمثل واقع هذه الدعوى مع ندرة حالة قيامها على هذا النحو سالف الذكر. و حيث أنه ثابت أن المدعي الطاعن قد هدف من دعواه التي تقدم إلى محكمة البداية المدنية في دمشق إلى تثبيت شراءه للعقار رقم (18/3) قيمرية من مؤرثه المرحوم جريس… مورث المدعي عليهم و أن والده قد باعه العقار بموجب اتفاق شفهي بحضور بعض الأقارب و منهم زوجة المرحوم وداد… و ابنتيه وفاء و فاديا و أنه لم ينظم عقد بيع خطي لوجود المانع الأدبي و أن هذا الاتفاق اقترن بدفعه الثمن لمورثه والده عدا و نقدا و أن والده أعد معاملة البيع و نظم محضر تعريف بذلك لدى شرطة القصاع صرح فيه بيع العقار للمدعي و أنه أي المورث تقدم ببيان إلى المالية في دمشق لإعطائه براءة ذمة مصرحا أنه ينوي بيع ذات العقار لابنه المدعي و أن الطلب موقع من مورثه. و إن مورثه توفي قبل إنجاز نقل الملكية و المدعى عليهم الورثة نقلوا الملكية لاسمهم و هو يطلب بالتالي فسخ الملكية من اسمهم و تسجيلها لاسمه بعد تثبيت شراءه و أن والدته و شقيقته وفاء و هم من حضر البيع قد نقلا الملكية لاسمه تلقاءا من هنا كان الادعاء بمواجهة بقية الورثة كما ثبت إقرار بقية الورثة للمدعي بصحة الدعوى جملة و تفصيلا في حين أنكرت ذلك كل من جميلة و روز و حيث أن القرار البدائي و بعده الاستئنافي قضيا بتثبيت الشراء و نقل ملكية كامل الورثة باستثناء كل من روز و جميلة. و حيث أن المدعي كان قد احتكم في دعواه لأدلة الإثبات المتمثلة بدعوة شهوده إضافة للوثائق المبرزة من قبله و هي البيان المقدم من مورثه إلى مالية دمشق و محضر التعريف المتصل بمعاملة الفراغ و حيث أن محكمة الدرجة الأولى كانت قد استمعت لشهود المدعي قبل الاحتكام إلى اليمين التي ثبت بطلانها إضافة لشهود المدعى عليهم المسمين من قبلهم في معرض تقديم اليمين المعاكسة حيث استمعت المحكمة في جلسة 2006-05-07 إلى كل من الشاهدين مجد… و جورج… حيث أكد الشاهد مجد… و هو شقيق المدعو فراس شاهد محضر التعريف المؤرخ في 1995-10-01 حيث جاء على لسانه أن شقيقه المسافر خارج القطر أنه حضر واقعة البيع بين المدعي جورج و والده للعقار الواقع في القيمرية و أن البيع تم أمامه في قسم الشرطة و أن شقيقه وقع على إقرار بذلك قبل عشر سنوات و أن المدعي ربح ورقة يانصيب و اشترى العقار بثمنها في حين أكد الشاهد جورج… حيث كرر شهادة الشاهد السابق و أن فراس… أخبره بما يعلمه عن واقعة البيع و أنه أي الشاهد وقع كشاهد على إقرار فراس. كما استمعت لأقوال الشاهد فواز…. في جلسة 2006-06-06 حيث أكد أن المرحوم أخبره بأنه سجل لبعض أولاده عقارات و بعضهم أعطاهم نقود و أنه لم يبق سوى جورج ابنه و سيسجل له منزل في منطقة باب توما و أنه لا يعلم إذا سدد الثمن و أنه طلب منه المرحوم مرافقته إلى قسم الشرطة للتوقيع بخصوص المنزل و أنه لم يخبره إذا كان قد سدد الثمن و لكنه سمع أن المدعي ربح ورقة يانصيب و أنه كان حاضرا عند توقيع العقد و لم يتم القبض أمامي و يقصد العقد الذي وقع بالبيت و ليس أمام الشرطة كما استمعت المحكمة للشاهدين وفاء… و فؤاد… في جلسة 2007-04-29. حيث أكدت الشاهدة وفاء… شقيقة الطرفين وجود اتفاق بين شقيقها و والدها بأن يشتري شقيقي العقار (18/3) بعد أن ربح ورقة يانصيب و تم تجهيز المعاملات لكن والدي توفي و أجريت معاملة أمام الشرطة و أنه تم تسليم والدي مبلغ (125) ألف ليرة و وضعوا بالمصرف باسم والدي و أن شقيقي ربح ورقة يانصيب قبل ثلاثة أشهر و أعطي المرحوم المبلغ قبل وفاته بشهر أو شهر و نصف في حين أكد الشاهد فؤاد…. بأن أطراف النزاع أولاد أخته و يعلم بأن المدعي اشترى العقار (18/3) قيمرية من والده المرحوم جريس و دفع ثمنه قيمة ورقة يانصيب و أنه علم ذلك من أخته والدة الطرفين و من أولادها بوجود أوراق معاملات أمام الشرطة في حين استمعت المحكمة للشاهد المسمى من المدعى عليهم المدعو نجيب… في جلسة 2008-04-20 حيث أفاد بأنه كان يتردد إلى منزل المرحوم و إن المرحوم كان يردد أمامه أنهم الكبار لا نبيع و لا نسلم رزقنا لأولادنا و حيث أن المحكمة المنابة و بعد النقض أجازت للمدعي سماع شهود جدد إثر إبطال اليمين حيث استمعت في جلسة 2017-01-23 لشهادة كل من وداد… و نزيه… و عللت قبولها لسماع وداد… والدة المدعي كون الخصومة قائمة بين أولادها و هي أصل للطرفين و إن شهادتهما بالنتيجة ليست للمدعي و إنما ضد بقية أطراف النزاع فتلخصت شهادتهما بأن زوجها المرحوم جريس قد باع العقار القائم جانب حمام…. لابنها المدعى و قبض منه الثمن و أن جورج ربح ورقة يانصيب حينها و كان يدخر بعض الأموال و إن روز و جميلة لم تكونا تتردان إلى المنزل حينها في حين أفاد الشاهد نزيه حيث أفاد أنه ابن خال المدعي و كان حاضرا مع والده واقعة البيع و تم إجراء محضر تعريف لكن لم يتم الفراغ لأن المرحوم توفي في اليوم التالي و أنه تم دفع المبلغ بوجوده و أن والده كمل بعض من الثمن و عندما تم ربح ورقة يانصيب سدد لوالدي ما دفعه و كانت الجهة المدعى عليها قد طلبت دعوة المدعو رامز… كشاهد بينة معاكسة إلا أن طلبه رفض كون المذكور خصما في الدعوى. و لما كان الأمر كذلك و كان قد ثبت لهذه المحكمة من استقراء أقوال الشهود سالفة الذكر قيام واقعة البيع بين المدعي و مورثه و ثبوت دفعه الثمن و اقترن هذه الشهادات بالبيانات المبرزة سواء الطلب المقدم إلى مالية دمشق في 1995-11-25 و الموثق لدى مالية دمشق و باسم المورث لصالح جورج… و محضر التعريف المؤرخ في 1995-10-01 و كتاب مدير بريد دمشق المؤرخ في 2016-11-16 بأنه تم صرف مبلغ جائزة يانصيب بقيمة (125.000) ل.س للمدعو جورج.. بتاريخ 1995-11-01 و حيث أن تلك الأدلة الناهضة و توافقها و اقترانها بقرائن مادية تؤكد صدق تلك الشهادات تولد القناعة لدى هذه المحكمة بصحة ادعاء المدعي و ثبوت دعواه قيام البيع صحيحا بين المدعي مورثه و لا تنال من صحتها أقوال شاهد النفي الوحيد ذلك أن اقتران شهادة شهود الإثبات بوقائع مادية تؤيدها و تدعمها و عدم اعتبار أقوال صدرت عن المورث على سبيل العموم و كونها لا تشكل نفيا من المورث شهود الإثبات بوقائع مادية تؤيدها و تدعمها و عدم اعتبار أقوال صدرت عن المورث على سبيل العموم و كونها لا تشكل نفيا من المورث بقيام الواقعة المدعى بها الأمر الذي يوجب الالتفات عنها تلك الشهادة و الأخذ بشهادة الإدعاء. و لما كان الأمر كذلك و كانت تقدير الشهادات المطروحة أمام المحكمة و الأخذ بها أو الالتفات عنها أو عن بعضها هو من إطلاقات هذه المحكمة بصفتها محكمة موضوع و كانت الدعوى و الحالة ما ذكر قد نهض بها الأدلة الكافية لإثبات المدعي الطاعن جورج دعواه فإن القرار المستأنف الذي لم يسر على هذا النهج يغدو جديرا بالفسخ طالما أنه صدق القرار البدائي الذي ذهب لرد الدعوى بمواجهة المدعى عليهم المطعون ضدهما روز و جميلة…
* لذلك تقرر بالإجماع:
أ- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار و الحكم بما يلي:
1- قبول الاستئناف شكلا.
2- قبوله موضوعا و فسخ القرار المستأنف رقم (211) تاريخ 2010-02-23 الصادر عن محكمة البداية المدنية في دمشق بالدعوى أساس (44) بحيث يصبح على النحو التالي:
* تثبيت شراء المدعي جورج… لحصص المدعى عليهم رامز و جمال و ناديا و روز و جميلة… الآيلة إليهم من مورثهم جريس… من العقار (18/3) قيمرية و فسخ تسجيل حصصهم و إعادة تسجيلها على اسم المدعي جورج… في السجل العقاري.
* ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار بموجب العقد رقم (3520) تاريخ 2002-09-01.
* رفع الحجز الاحتياطي الصادر بالقرار (420/133) تاريخ 2007-05-02 على حصة المدعى عليهم جميلة و روز.
* تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و أتعاب المحاماة.
3- تضمين المستأنف عليها روز و جميلة رسوم و مصاريف الاستئناف.
4- إعادة تأمين استئناف للمستأنف جورج.
ب- إعادة تأمين الطعن للطاعن جورج.
ج- تضمين المطعون ضدهم الرسوم و المصاريف.
قرار 677 / 2017 – أساس 906 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 140 – م. المحامون 2017 – اصدار 05 إلى 08 –