محكمة النقض – الدوائر المدنية -يجب الغاء قرار منع السفر اذا كانت الاموال المحتجزة تغطي المبالغ المطلوبة.
- August 21, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر المدنية -يجب الغاء قرار منع السفر اذا كانت الاموال المحتجزة تغطي المبالغ المطلوبة.
يجب الغاء قرار منع السفر اذا كانت الاموال المحتجزة تغطي المبالغ المطلوبة.
وقائع الدعوى
في اسباب الطعن:
1 – المخالفة ثابتة بموجب الضبط المنظم.
2 – القرار الطعين قضى بالحد الادتى للمخالفة.
3 – الكفالات المحكوم بها لا تكفي لتغطية المبالغ المطالب بها.
4 – القرار الطعين لم يتضمن فقرة حكمية باكساء القرار صيغة النفاذ المعجل.
النظر في الطعن:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 2/11/2002
و على القرار المطعون فيه و على كافة اوراق القضية.
و بعد المداولة اتخذت القرار التالي:
مناقشة اسباب الطعن:
من حيث ان دعوى الجهة المدعية المطعون ضدهما تقوم على طلب منع سفرهما و قصر الحجز الاحتياطي الصادر عن وزير المالية برقم 414/ج تاريخ 20/6/2003 على العقارات 17779/77 قنوات بساتين و رفعه عما سواه و اعطاء القرار صيغة النفاذ المعجل.
و حيث ان المحكمة الجمركية بدمشق، قضت برد الدعوى لجهة قصر الحجز الاحتياطي على العقار 17779/77 قنوات بساتين لعدم تغطية هذا العقار لطلبات الجمارك بحدها الادنى، و قررت ايضا الغاء منع سفر المدعى عليهما موضوع كتابي مديرية الجمارك العامة بدمشق، لقاء كفالة تجارية او عقارية تعادل مبلغ 1918990 ل.س. و ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه صدقت القرار المستانف.
و حيث ان الادارة تنعي على الحكم المطعون فيه و انتهاؤه الى هذه النتيجة للاسباب المبينة اعلاه.
و حيث ان الفقرة /ا/ و /ب/ من المادة (199) جمارك اوجبت الغاء قرار منع السفر اذا كانت الاموال المحتجزة تغطي المبالغ المطلوبة لو قبلت ذلك الجمارك اي و بعبارة اخرى ان الغاء قرار منع السفر منوط بكفاية الاشياء المحجوزة لتغطية الضرائب و الرسوم و الغرامات.
و حيث يتضح من كتابي مدير الجمارك العامة المبرزين بالقضية ان ضمان حقوق الخزينة العامة من الرسوم و الغرامات المترتبة هي مبلغ 1670000+ 4087800/رسوم = 5.757800 ل.س. مما يجعل اسباب الطعن ينال من القرار المطعون فيه كون الاموال غير كافية لتغطية الرسوم و الغرامات، يضاف لذلك انه لا يجوز للقضاء المستعجل ان يتعرض لاصل الحق لجهة قضائه….
الحد الادنى لمطالب الجهة المدعية، و ان هذا يمس الموضوع و من اطلاقات محكمة الموضوع سيما ان طلب الغاء قرار منع المغادرة انما هو من متفرغات دعوى الاساس حسب اجتهاد هذه المحكمة ( نقض قرار رقم 27 تاريخ 1/2/1984 ص/7778 مجلة المحامون 894).
و حيث ان القرار المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فانه يغدو غير سديد في القانون و سابقا لاوانه مما يتعين نقضه لجهة الغاء منع السفر.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– نقض القرار المطعون فيه لجهة الغاء منع السفر اخذا بطعن الادارة.
قرار 2277 / 2004 – أساس 1198 – محكمة النقض – الدوائر المدنية
المحامون 2007 – اصدار 10 – 12