محكمة النقض – الدوائر المدنية -وصي -قيم-صحة الخصومة والتمثيل

محكمة النقض – الدوائر المدنية -وصي -قيم-صحة الخصومة والتمثيل

محكمة النقض – الدوائر المدنية -وصي -قيم-صحة الخصومة والتمثيل

1- لا بد للوصي أو القيم من الحصول على إذن من القاضي الشرعي إذا أراد إقامة دعوى لصالح فاقد الأهلية أو لتمثيله أمام القضاء في دعوى مقامة عليه و عند توكيل محام له.
2- عدم صحة التمثيل و الخصومة ينسحب إلى القرار الصادر في خصومة معتلة و يعتبر باطلا بطلانا مطلقا و ليس نسبيا.

خلاصة أسباب الطعن:
1- الشرع و القانون أوجبا رعاية فاقد الأهلية.
2- المحكمة تلت كافة أوراق الدعوى بما فيها الوكالة القضائية و كان بوسعها التحقق من صحة الخصومة.
3- أصحاب الحقوق هم الخصوم بالدعوى و الموكل هو صاحب المصلحة بالدعوى.
4- البطلان بحال عدم وجود الإذن الشرعي هو بطلان نسبي و الدفع بعدم صحته هو حق للموكل.
النظر بالطعن قانونا:
تقوم دعوى المدعي على طلب تخمين عقاره موضوع الدعوى و الذي تشغله المدعى عليها إيجارا و ذلك بداعي الغبن و قد قضت محكمة الموضوع برد الدعوى لعدم توافر أهلية المدعي كونه فاقدها فطعن وكيل المدعي بهذا القرار للأسباب المبين خلاصتها أعلاه. و حيث إنه و لئن كانت وكالة الأستاذ المحامي وكيل الجهة المدعية (فاقد الأهلية) هي من الناحية الشكلية سليمة لأنها صادرة عن القيم على هذا الشخص الفاقد الأهلية و موثقها من مرجعها المختص كما أنه و من الناحية القانونية فإن الخصوم بالدعوى هم أصحاب الحقوق و ليس الوكلاء إلا في حال عديم الأهلية فالخصومة توجه إلى الوصي أو القيم بصفته هذه. و بموجب قرار القوامة الصادر عن القاضي الشرعي المبرز بالدعوى و طبقا لأحكام الوصاية و القوامة المنصوص عليها بقانون الأحوال الشخصية و القانون المدني فلا بد للوصي أو القيم من الحصول على إذن من القاضي الشرعي إذا أراد القيم إقامة دعوى لصالح فاقد الأهلية، أو تمثيله أمام القضاء في دعوى مقامة عليه أو توكيل محام عنه. و وفقا لذلك فإن الادعاء باسم فاقد الأهلية مباشرة و دون حصول القيم على إذن من القاضي الشرعي بذلك يعتبر مخالفا للقانون و لما كان على المحكمة التثبت من صحة الخصومة و التمثيل طيلة فترة التقاضي و اعتبر ذلك من النظام العام و عدم صحة التمثيل و الخصومة ينسحب إلى القرار الصادر في خصومة معتلة و يعتبر باطلا بطلانا مطلقا و ليس نسبيا. و القرار من حيث النتيجة في محله القانوني و أسباب الطعن لا تناله.
لذلك تقرر بالاتفاق:
* رفض الطعن و مصادرة التأمين.
قرار 1173 / 2011 – أساس 1187 – محكمة النقض – الدوائر المدنية
قاعدة 200 – م. المحامون 2015 – اصدار 07 إلى 12 –