محكمة النقض – الدوائر المدنية –عدم نفاذ التصرف
- September 10, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر المدنية –عدم نفاذ التصرف
– يشترط لصحة دعوى عدم نفاذ التصرف أن يكون المدعي دائنا و يكون حقه مستحق الأداء و أن يكون تصرف المدين تاليا لحق الدائن منطويا على الإعسار و الغش و التواطؤ.
– إن الملكية تنسحب إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى بمواجهة الجهة البائعة في حين أنها لا تثبت تجاه الغير إلا من تاريخ التسجيل في السجل العقاري.
وقائع الدعوى
بتاريخ 2014-12-02 تقدمت الجهة المدعية المطعون ضدها (بنك…) بدعواها امام محكمة الدرجة الأولى تطلب فيها من حيث النتيجة باعتبار التصرف القانوني الصادر من قبل المدعى عليه محمد للمدعي عليها خلود… و المتمثل ببيعها العقار رقم (994/3) قنوات جادة بموجب القرار القضائي رقم (235) تاريخ 2014-08-31 الصادر عن محكمة البداية المدنية الرابعة بدمشق في الدعوى رقم أساس (14529) هو تصرف غير نافذ بحق الجهة المدعية مع إعطاء الحق لهذه الأخيرة بالتنفيذ على العقار المذكور. و حيث أن محكمة الدرجة الأولى أصدرت قرارها القاضي برد الدعوى و باستئناف الجهة المدعية للقرار البدائي المشار إليه، أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه. و حيث أن الجهتين الطاعنتين تنعيان على القرار المطعون فيه لأسباب المبينة بلائحة طعن كل منهما و الملخصة بما يلي:
أ- أسباب طعن الطاعنة خلود…:
1- خالف القرار المطعون فيه أحكام المادة (825) مدني و القرار (188) لعام 1926 و أغفل المبدأ القانوني القائل بأن (صاحب الإشارة الأسبق هو الأولى بالحق و الرعاية و الملكية).
2- القرار المطعون فيه توسع في تفسير الضمان العام و أوله تأويلا خاطئا و مخالفا للقانون و المحكمة لم تفرق بين العقار (238) بلاط و العقار موضوع الدعوى لجهة الأول هو من الضمان العام و الثاني يخرج عن هذا المفهوم.
3- القرار ساري على نهج مغاير و مخالف لأحكام المادتين (238 – 239) مدني، و حقوق الجهة المطعون ضدها مصانة و تنحصر بالعقار (238) بلاط المثقل بإشارة التأمين الموضوعة لمصلحتها (ضمانا عاما) و هي قبلت بهذا الضمان دون سواه منذ تحرير سند السحب بفترة ساخنة.
4- القرار المطعون فيه افترض سوء النية افتراضا دون إقامة الدليل.
5- خلو القرار المطعون فيه من إثبات الغش أو العلم أو التواطؤ أو الصورية.
6- تجاهل القرار المطعون فيه للقرائن القضائية و عدم تفعيلها (الأحكام القضائية المبرزة).
7- صحة الخصومة من النظام العام، و المطعون ضده لم يقم دعواه بمواجهة الكفيل المتضامن (وائل…) بصفته المالك للعقار (238) بلاط و المحكمة لم تعمل على إدخاله فيها.
ب- أسباب الطعن الطاعن محمد….:
1- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه في مفهوم الضمان العام.
2- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خالفت أحكام المادة (768) مدني.
3- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتطبيق و تفسير المادتين (238 – 239) مدني.
4- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتوصيف واقعة البيع.
5- عدم تفعيل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لأحكام المادة (753/3) مدني.
* في القانون:
حيث أن الأساس الذي بنيت عليه الدعوى عدم نفاذ التصرف هو حماية الدائن في غش مدينة المعسر بتصرفه القانوني الضار به، و يشترط لصحة الدعوة المذكورة أن يكون المدعي دائنا و يكون حقه مستحق الأداء، و أن يكون تصرف المدين تاليا لحق الدائن و منطويا على الإعسار و الغش و التواطؤ. و حيث أنه من الثابت بسند السحب المؤرخ في 2012-04-02 المستحق الأداء لدى الاطلاع عليه و المبرزة صورة طبق عنه وفق استدعاء الدعوى ترتب مبلغ (4,630,575) ليرة سورية للجهة المدعية المطعون ضدها بذمة شركة (وسيم… و محمد…) و هي شركة تضامنية تم حلها و تصفيتها لاحقا اعتبارا من 2012-04-20 بموجب الحكم القضائي رقم (605/628) تاريخ 2015-11-18 و حيث أن حل الشركة و تصفيتها لا يؤثر على حق الجهة المدعية التي يبقى لها الرجوع على الشركاء المتضامنين بحقوقها التي نشأت قبل ذلك طالما أنه لم يثبت استيفاؤها لتلك الحقوق و بحسبان أن المادة (29) من قانون الشركات اعتبرت الشركاء أن المادة (29) من قانون الشركات اعتبرت الشركاء من شركة التضامن مسؤولين بصفة شخصية و بوجه التضامن في جميع أقوالهم من التزامات و ديون الشركة. و حيث أنه من الثابت بالكفالة الصادرة عن كل من محمد .. و وائل… و وسيم.. المبرزة صورة طبق الأصل عنها في الملف المطعون فيه أنها كفالة تضامنية بدون تجزئة مبلغ يستحق لبنك .. و حيث أن للدائن الخيار إن شاء رجع على المدين و إن شاء رجع على الكفيل المتضامن أو رجع على أضدها أحدهما أو على كليهما معا و في وقت واحد سواء كان الرجوع ابتداء أو بعد الرجوع على أحدهما، ما يجعل الخصومة صحيحة في الدعوى. و حيث أنه من الثابت أن تصرف المدين (محمد…) ببيعه العقار موضوع الدعوى إلى الطاعنة (خلود) بموجب حكن قضائي جاء لاحقا لنشوء حق الجهة المطعون الدائنة. و حيث أنه لا يمكن الاعتداد بثبوت ملكية الطاعنة (خلود) للعقار موضوع الدعوى بموجب حكم قضائي و بأن هذه الملكية تنسحب إلى تاريخ وضع الإشارة و ذلك بموجب الجهة المدعية، بحسبان أن الملكية تنسحب إلى تاريخ وضع الإشارة اتجاه الجهة البائعة في حين أنها اتجاه الغير (الجهة المدعية) لا تثبت إلا من تاريخ التسجيل بالسجل العقاري. قرار نقض (731) أساس (1085) تاريخ 2000-05-21 و كان من الثابت بإخراج القيد العقاري للعقار موضوع الدعوى المبرز في الملف البدائي أن العقار المذكور لازال مسجلا على اسم الطاعن محمد… و حيث أنه يكفي لاعتبار تصرف المدين المدعى عليه الطاعن (محمد) منطويا على الغش أن يكون صدر منه و هو عالم انه معسر. و حيث أنه لا يكفي من الدائن أن يدعي بالإعسار و على المدين أن يثبت أن له مالا يساوي فيه الدين المدعى به. و حيث أن الطاعن (محمد) لم يثبت ذلك ما يجعل تصرفه بالبيع ينطوي على الغش يضاف إلى ذلك أنه من الثابت بالوثائق المبرزة بالملف (القيود المدنية) أن الطاعنة (خلود) هي شقيقة زوج الطاعن المدين (محمد) و حيث أنه حسب نص المادة (39) مدني فإن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر. و حيث أن الاجتهاد القضائي لحكمة النقض استقر على أنه في علاقة الأخوة ما يشكل قرينة قانونية غير قاطعة على الغش و المواطأة تجاه الغير. و هي قابلة لإثبات العكس، و على المتصرف إليه أن يثبت ذلك. و حيث أن الطاعنة (خلود) لم تثبت عكس ما أشير إليه، ما يجعل أسباب الطعنين لا تنال من النتيجة التي خلص إليها القرار المطعون فيه.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الطعنين موضوعا و تصديق القرار المطعون فيه.
2- مصادرة التأمينين.
3- إعادة الملف لمرجعه.
4- تضمين كل من الطاعنين رسم طعنه.
قرار 69 / 2017 – أساس 47 – محكمة النقض – الدوائر المدنية –
قاعدة 12 – م. المحامون 2017 – اصدار 01 إلى 04 –