محكمة النقض – الدوائر المدنية-خبرة مستعجلة

محكمة النقض – الدوائر المدنية-خبرة مستعجلة

محكمة النقض – الدوائر المدنية-خبرة مستعجلة

إن الخبرة المستعجلة لا تصلح لغير وصف الحالة الراهنة و لا يمكن أن تشكل دليلا على إثبات الدعوى و تقدير قيمتها و من حق الأطراف نفي ما أثبتته الخبرة في غيابهم.

* في المناقشة و القانون:
حيث أن دعوى المدعي صالح منصور تقوم على طلب إلزام المدعى عليهم محمد سعد الدين و زكريا سعد الدين و شركة الثقة السورية للتأمين بالتكافل و التضامن بأن يدفعوا له قيمة الأضرار اللاحقة بسيارته رقم (831057) و قيمة تدني قيمتها و فوات منفعتها بسبب صدمها بتاريخ 2010-12-09 في منطقة شارع الحسين باللاذقية من قبل السيارة الشاحنة ذات الرقم (254038) يقودها المدعى عليه محمد عبد السلام و مملوكة للمدعى عليه زكريا عبد السلام و مؤمن عليها لدى المدعى عليها شركة الثقة السورية للتأمين. و حيث أن القرار المطعون فيه استند إلى الخبرة الميكانيكية المستعجلة و إلى الخبرة الثلاثية الجارية بإشرافها من قبل الخبراء: (أمثل سلوم و عامر فحام و عبد الله أحمد) و إن الشركة المدعى عليها طعنت به و عابت عليه وصوله إلى هذه النتيجة وفق ما ورد بأسباب طعنها السالفة الذكر. و حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أن تقييم الخبرة الفنية و الأخذ بها و اعتمادها هو من أطلاقات محكمة الموضوع ما دامت هذه الخبرة جاءت مستجمعة لموجباتها الشكلية و القانونية و لم يلحقها عيبا يشوبها و استكملت أسباب صحتها… قرار هيئة عامة رقم (442/550) تاريخ 2004-07-18 و رقم (148/671) تاريخ 2004-04-12. و حيث أن ضبط الشرطة المنظم بتاريخ الحادث تضمن ظروف و وقائع الحادث و كيفية وقوعه و عدد الإصابات اللاحقة بالسيارتين و بين أن سيارة المدعي صدمت سيارة المدعى عليهما سعد الدين من الخلف و هي متوقفة على الإشارة الضوئية. و حيث أنه بالرجوع إلى مضمون الخبرات المعتمدة أساسا للحكم المطعون يتضح أن الخبرة الميكانيكية جرت بغياب المدعى عليهم و تضمنت إضرارا و إصابات غير معددة بضبط الشرطة و لم يبين الخبير الأسس العليمة و الفنية التي اعتمدها في تقدير أجور الإصلاح و ثمن القطع المستبدلة إضافة إلى أن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الخبرة المستعجلة لا تصلح لغير وصف الحالة الراهنة و لا يمكن أن تشكل دليلا على إثبات الدعوى و تقدير قيمتها و من حق الجهة المدعى عليها أن تنفي ما أثبته الكشف و الخبرة في غيابها… نقض رقم (1238/1294) تاريخ 1994-04-10 و رقم (2430/2907) تاريخ 1994-06-27 و رقم (3817/5656) تاريخ 1994-11-07. كما يتضح أن خبرة تحديد المسؤولية تجاهلت كليا ما ورد بضبط الشرطة و بخاصة أقوال المدعى عليه محمد سعد الدين الذي كان متوفقا على الإشارة الضوئية حين صدمته من الخلف سيارة المدعي، و لم يبين الخبراء كيف عرفوا و علموا أن المدعى عليه المذكور توقف بسيارته فجأة دون إنذار بالرغم من أنهم لم يتواجدوا بمكان تاريخ وقوع الحادث و لم تستمتع المحاكمة لأي شاهد عيان يثبت هذه الناحية حتى يتم تحميله معظم مسؤولية الحادث، و جاء تقريرهم دون بيان الأسس المحمول عليها. و حيث ورد تلك الخبرات على هذه الشاكلة يجعلها فاقدة لموجباتها الشكلية و القانونية و لا تصلح أن تكون دليلا لإثبات دعوى المدعي و إن اعتمادها و الاستناد إليها يجعل قرار المطعون فيه غير مبني على أساس قانوني سليم و تنال منه أسباب الطعن و يتعين نقضه.
* تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلا و موضوعا و نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1521 / 2014 – أساس 1580/3/ب – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 90 – م. القانون 2015