محكمة النقض – الدوائر المدنية-خبراء يمين قانونية

محكمة النقض – الدوائر المدنية-خبراء يمين قانونية

محكمة النقض – الدوائر المدنية-خبراء يمين قانونية

ليس هناك من داع لان يحلف الخبراء اليمين القانونية عند اجراء كل خبرة يكلفون بها ما داموا قد حلفوا اليمين عند صدور جدول الخبراء امام القاضي المختص.

في القضاء: حيث ان دعوى الجهة المدعية (المطعون ضدها) التي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدنية في دمشق تقوم على المطالبة بتحديد بدل ايجار الماجور موضوع الدعوى و ذلك في مواجهة المدعي عليه الطاعن مرزوق و اثناء سير الدعوى امام محكمة الصلح فقد تقرر ادخال محافظة مدينة دمشق كمدعى عليها في الدعوى و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بتحديد الايجار السنوي للماجور موضوع الدعوى بميلغ 21000 ل.س اعتبارا من تاريخ الادعاء الواقع في 27/7/1999.
و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها و الجهة المدخلة بالقرار المذكور فقد طعن كل منهما به للاسباب المبينة في لائحتي الطعن.
و حيث ان الاجتهاد القضائي قد استقر اخيرا على ان مالك العقار الداخل في منطقة التنظيم لا يفقد حقه في الانتفاع بعقاره الا بعد اكتمال مراحل التنفيذ الفعلي للتنظيم و صدور قرار التوزيع الاجباري و تسجيل المقسم او المقاسم التي الت اليه باسمه في السجل العقاري (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 191 تاريخ 14/10/1996 منشور في المجموعة القضائية للاستاذ دركزلي – الجزء الثاني – ص 86
و حيث ان الجهة المدعى عليها لم تثبت ان المقاسم التي آلت الى الجهة المدعية قد سجل باسمها في القيود العقارية نتيجة التنظيم الحاصل بذلك فان من حق الجهة المدعية الانتفاع بعقارها وفق ما ورد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض المنوه عنه باعلاه و حيث ان المحكمة المطعون بقرارها اجرت الكشف و الخبرة على الماجور موضوع الدعوى اصولا بعد ان قامت بتعيين الخبراء وفق احكام القانون.
و حيث انه ليس هناك من داع لان يحلف الخبراء اليمين القانونية عند اجراء كل خبرة يكلفون بها ما داموا قد حلفوا اليمين عند صدور جدول الخبراء امام القاضي المختص.
و حيث ان الخبراء ابانوا الاسس التي اخذوها بعين الاعتبار في تقديرهم و قد اقتنعت المحكمة المذكورة بالخبرة الجارية و اخذت بها و ذلك من اطلاقاتها طالما انها تمت بصورة سليمة و لم تكن مشوبة بنقص او غموض.
و حيث ان اسباب طعن الجهتين الطاعنتين لا تنال من القرار المطعون فيه لذلك تقرر بالاجماع:
1- رفض الطعنين موضوعا.
قرار 978 / 2002 – أساس 851 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 161 – م. القانون 2002 – القسم الاول –