محكمة النقض – الدوائر المدنية-حوالة الحق-احكام قضائية-
- August 12, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر المدنية-حوالة الحق-احكام قضائية-
– كل حق ثابت يصلح أن يكون حوالة للغير، ما لم يوجد نص قانوني يمنع هذه الحوالة، أو إذا وجد اتفاق بين المتعاقدين يمنع ذلك.
– حوالة الأحكام تتم بأي شكل من الأشكال، فقد تكون بدعوى مبتدأة، أو أمام الكاتب بالعدل، أو أمام دائرة التنفيذ عند طرح الحكم للتنفيذ، ما دام الشارع لم يحدد طريقة معينة محددة بذاتها لذلك.
– الأحكام القضائية المدنية ملك لأطرافها، فالإنسان حر فيما يملك.
– الحكم القضائي لا ينشئ حقا، بل يقرره، و القانون لم يمنع النزول عن الأحكام.
– في البيوع العقارية لا أثر للأحكام إلا بتسجيلها في السجل العقاري.
– حوالة الحق تغدو جائزة ما دام الحق الشخصي فيها لم يصبح حقا عينيا مسجلا في السجل العقاري.
* أسباب الطعن:
1- القرار المعترض عليه مكتسب الدرجة القطعية و حجة على الكافة.
2- المطعون ضدهما تواطأ بغية التهرب من موقف قانوني تجاه الموكل و هدر حقوقه.
3- إقرار المطعون ضده محمد للمطعون ضده نادر دليل على التواطؤ.
4- إشارة المطعون ضده محمد بدعواه السابقة تعود بآثارها للموكل.
* في المناقشة القانونية:
من حيث تشير وقائع هذه الدعوى إلى أن العقار رقم (619)…. العقارية بملكية محمد شراء بموجب الحكم القضائي الصادر عن محكمة البداية المدنية في … برقم (3732) تاريخ 2008-10-12 و المكتسب الدرجة القطعية تقدم عدنان من محكمة البداية يدعي أنه سبق و سخر محمد بشراء هذا العقار لحسابه إلا أن هذا الأخير سجله على اسمه لذلك فهو يطلب إحلاله محله بالقرار القضائي المذكور أعلاه و تسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري. بنتيجة المحاكمة أصدرت له محكمة البداية القرار القاضي بهذا الحلول مع الإلزام بتنفيذ القرار و هو القرار ذو الرقم (3690) تاريخ 2011-12-13. ببداية عام 2015 تقدم نادر من محكمة البداية المدنية في … يعترض اعتراض الغير على القرار المذكور أعلاه مدعيا شرائه العقار (619)… من المعترض عليه محمد الذي تواطأ مع المعترض عليه عدنان فأقاموا الدعوى بالحلول التي صدر فيها القرار المعترض عليه لذلك فهو يطلب قبول اعتراضه و إلغاء القرار المعترض عليه و إعادة تسجيل العقار على اسمه مع تقرير منع معارضته في الملكية و التصرف. بنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية قرارها القاضي برد الاعتراض موضوعا بيد أن محكمة الاستئناف فسخت هذا القرار و قضت للمعترض وفق اعتراضه و حيث لم يقنع المعترض عليه عدنان بهذا القرار فقد أوقع عليه طعنه يطلب نقضه للأسباب المسرودة أعلاه. و حيث أن محكمة الاستئناف قد عللت قرارها بالقول: (… و حيث أن قانون الأصول و القرار رقم (188) قد رسما أصول التنازل عن العقارات و منها وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار لأنها دعوى عينية عقارية.. إلخ و لا يوجد في قانون الأصول أي دعوى بالنسبة للعقارات تسمى إحلال على الإطلاق…). و حيث هذا القول من محكمة الاستئناف لا يأتلف و أحكام القانون ذلك أن الأحكام القضائية تنشئ حقوق و إذا انبرمت أمسى الحق موضوعا ثابتا و هذا الثبوت فيما يخص المنازعات العينية العقارية يعود بأثر رجعي إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار المتنازع عليه. و حيث كل حق ثابت يقبل الحوالة للغير إلا إذا وجد نص قانوني يمنع هذه الحوالة أو وجد اتفاق بين المتعاقدين يمنعها و هذا هو صريح نص المادة (303) من القانون المدني و الذي لم يعلق هذه الحوالة على موافقة المدين و هذه الحوالة لا تقتصر على الحق بذاته فقط بل تشمل كل ضمانة له و هذا هو صريح المادة (307) مدني. و حيث و في نطاق الأحكام القضائية الخاصة بالحقوق العينية العقارية فهي تثبت حقا من هذه الحقوق و تقبل الحوالة طالما لم يتم تنفيذها بالسجل العقاري أو السجلات المماثلة له في القوة و الشكل القانوني لأنه بهذا التنفيذ يكون التنازل عن الحق له شكل خاص عينه القانون فلا مجال للخروج عنه. و حيث حوالة الأحكام يمكن أن تتم بأي شكل من الأشكال فقد تأخذ حكم الدعوى المبتدأة و قد تتم أمام الكاتب بالعدل و من الممكن أن تقع أمام دائرة التنفيذ و حين طرح الحكم للتنفيذ أصولا طالما أن المشرع لم يحدد طريقه معينه بذاتها أوجب أن تتم الحوالة فيها و الذي يعلل هذا القول هو أن الأحكام القضائية المدنية ملك لأطرافها و الإنسان حر فيما يملك فيكون من حق المحكوم له أن يجعل ما حكم له به بالطريقة التي يرتئيها و دون حاجة لموافقة المحكوم عليه و الذي هو المدين هنا و حيث أنه لا يمكن التعويل على قرار الهيئة العامة رقم (60) أساس (11) لعام 1991م في رفض دعوى حوالة الحق طالما أن هذا الاجتهاد لا يخرج عن المبادئ سالفة الذكر غير أنه يلاحظ أن بعض محاكم الموضوع ذهبت إلى التطبيق الخاطئ له حين استخلص جامع الاجتهاد أو الناشر القاعدة منه خلافا لما ذهب إليه القرار من تكريس مبدأ قانوني ذلك أن المبدأ القانوني هو ما تقرره أو تسميه الهيئة صراحة أو ما يمكن لمحاكم الموضوع استخلاصه من ذلك الاجتهاد من قواعد أقرتها الهيئة العامة هو أمر مناط بالمحاكم و ليس بناشري قرارات الهيئة العامة و القرارات القضائية. و حيث أن الاجتهاد سالف الذكر أيضا عاد ليؤكد المبادئ التي سار عليها الاجتهاد و قال بها الفقه من أن الحقوق العينية لا تكون محلا لحوالة الحق لأن التنازل قضائي قطعي تبقى حقوقا شخصية و أن تعلقت بعين عقار باعتبار أن الحكم لا ينشئ حقا بل يقرره و طالما أن القانون لم يحرم التنازل عن الأحكام و الأحكام لا ترتب أثر إلا بتسجيلها في السجل العقاري بالنسبة للبيوع العقارية فإن حوالة الحق تغدو جائزة طالما أن الحق الشخصي لم يصبح حقا عينيا مسجلا في السجل العقاري. و حيث أن المعترض عليه… يملك العقار (619) و بكافة الضمانات و أهمها إشارة الدعوى العائدة للمحيل… إذ يعتبر المحال له هنا بما صدر من قرار قضائي بهذه الحوالة إنما ينسحب بأثر رجعي إلى تاريخ وضع إشارة الدعوى في الحكم القضائي الذي يثبت الحق العيني للمحيل… و حيث أن المعترض… يدعي باعتراضه أنه اشترى من… و نقل الملكية ثم لاحقا تواطأ مع هذا الأخير… و هرب له العقار بقرار قضائي و بشكل أحاله و حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين ألغت القرار للمعترض عليه بحجة أن المحال إليه أخطأ في تكييف دعواه لأنه ليس في القانون دعوى حلول كما أن المعترض عليه… لم يضع إشارة الدعوى حيثما أقام دعواه بالحلول. و حيث هذا التعليل خاطئ وفقا لما سلف بيانه أعلاه لأن القانون المدني قنن حواله الحق. و إشارة دعوى المحيل… تعود بآثارها للمحال له… و بالتالي يكون… أسبق بثبوت الحق من المعترض… و يكون الأولى بالرعاية و التفضيل إلا إذا ثبت التواطؤ. و حيث أن المعترض عليه… و بلائحة دعواه بالحوالة يقر بأن… نائبا عنه بشراء العقارات و منها العقار (619). و حيث المادة (106) من القانون المدني تقول إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق و التزامات يضاف إلى الأصيل و حيث أن هذا النائب… قد باع المعترض… العقار رقم (619) و خلال سريان نيابته عن الأصيل… إذ البيع حصل قبل صدور القرار بالإحالة مما يعني أن هذا البيع للمعترض يسري على الأصيل خاصة و أن النائب قد أقر فيه قضائيا و لم يقدم الأصيل الدليل على عدم صلاحية النائب بالقيام عنه و حيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين و إن كانت قد أخطأت في جزء من أجزاء تعليلي قرارها إلا أنها أحسنت التعليل في الجزء الأخير حينما اعتمدت على هذا الإقرار القضائي مما يجعل من قرارها بمنأى من أن تناله أسباب الطعن.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الطعن.
2- مصادرة التأمين.
3- تضمين الطاعن الرسوم و المصاريف.
4- إعادة الملف على مرجعه أصولا.
قرار 499 / 2016 – أساس 638 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 94 – م. المحامون 2016 – اصدار 07 إلى 12