محكمة النقض – الدوائر المدنية-حجز احتياطي-وزير المالية
- August 12, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر المدنية-حجز احتياطي-وزير المالية
– لا يعد قرار إلقاء الحجز الاحتياطي الصادر من وزير المالية من القرارات الإدارية، لأنه يعد نائبا عن القضاء في هذا الخصوص بمقتضى نص تشريعي خاص، مما يجعل القضاء العادي هو المختص للنظر في رفع هذا الحجز، و على هذا اجتهاد الهيئة العامة.
– في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ التأمين، مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي إن كان له مقتضى.
وقائع الدعوى
* في أسباب الطعن:
1- الطعن مقدم ضمن المدة القانونية و مستوفي شرائطه الشكلية و الرسوم و التأمينات.
2- لم يناقش القرار الطعين و لم يرد على دفوع الإدارة و لم يناقشها سندا لأحكام المادة (204 – 206) أصول سيما الدفوع بالاستئناف بمذكرتها المؤرخة 2016-03-28.
3- الدعوى تقوم على المسؤولية التقصيرية و بالتالي لا بد من توافر عناصر المسؤولية التقصيرية و هي الخطأ و الضرر و علاقة السببية بينهما.
* في المناقشة و التطبيق القانوني:
لما كانت دعوى المدعي ماهر.. المحسومة بالقرار المطعون فيه تضمن ان الجهة المدعى عليها ألقت الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة و غير المنقولة بموجب القرار رقم (646/ج) و منعته من التصرف بها و من مزاولة نشاطه التجاري استيرادا و تصديرا و تبين عدم أحقيتها بدعوى الأساس بموجب أحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية فتقرر رفع الحجز الاحتياطي بالقرار رقم (501/ج ع) تاريخ 2009-05-26 لهذا الطلب ألزمها بدفع تعويض مناسب عن الأضرار التي ألحقتها به و بنتيجة المحاكمة قضت محكمة البداية المدنية باللاذقية بإلزام الجهة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي تعويض مقداره (27,745,891) ليرة سورية وفق ما جاء بقرارها رقم (247) أساس (247) تاريخ 2016-04-20 و لدى استئنافه من قبل الجهة المدعى عليها تقرر فسخه جزئيا و الحكم بإلزام المدير العام لإدارة الجمارك العامة إضافة لوظيفته بأن يدفع تعويض مقداره (27,745,891) ليرة سورية و رد الدعوى عن وزير المالية وفق ما جاء بقرار الاستئناف رقم (219) أساس (1514) تاريخ 2016-07-21 و المطعون فيه من قبل الجهة المدعى عليها إدارة الجمارك العامة للأسباب الواردة في لائحة الطعن. و حيث أن من الثابت مما لا جدل فيه أن المدعى عليه وزير المالية إضافة لمنصبه ألقى الحجز الاحتياطي على أموال المدعي المطعون ضده ماهر.. المنقولة و غير المنقولة بطلب من الجهة المدعى عليها الطاعنة إدارة الجمارك العامة وفق ما ورد بقرار الحجز رقم (646/ج) تاريخ 2000-10-01 و حيث أنه و بنتيجة البت بدعوى أصل الحق المقامة من قبل الجهة الطاعنة بخصوص المخالفات الجمركية التي نسبتها إليه و التي ألقى الحجز الاحتياطي بسببه ثبت عدم صحة تلك المخالفات وفق ما ورد في حيثيات و منطوق الحكام القضائية المبرمة المبرزة من المدعي بملف الدعوى. و حيث أن قرار وزير المالية بصفته بإلقاء الحجز الاحتياطي ليس من القرارات الإدارية لأنه ناب من القضاء بهذا الأمر بمقتضى نص تشريعي خاص مما يجعل القضاء العادي لمحكمة النقض و منه الاجتهاد (94/264) تاريخ 2001-04-22 و حيث أن دعوى المدعي تقوم على مطالبة الجهة المدعى عليها بالتعويض عن الأضرار التي سببتها له نتيجة الحجز الاحتياطي السالف و لا تشكل منازعة في المخالفات الجمركية و بالتالي يكون القضاء العادي المدني مختصا في نظرها و ليس القضاء الجمركي أو التجاري. و حيث أن الفقرة الرابعة من المادة (317) من قانون أصول محاكمات نصت على ما يلي: (في حال رفض دعوى أصل الحق تقضي المحكمة للمحجوز عليه بمبلغ التامين مع عدم الإخلال بحقه في المطالبة بتعويض إضافي عند قيام المقتضى) و تأيد ذلك الاجتهاد القضائي السوري. و حيث أن النص القانوني المشار إليه أعلاه جاء عاما و مطلقا و شاملا للأشخاص العامة الاعتبارية و الأفراد و بالتالي فهو يسري على الجهة المدعى عليها الطاعنة و على واقعة الدعوى. و حيث أنه استنادا لما تقدم يكون من حق ماهر.. المطالبة بالتعويض حال ثبوت تضرره من الحجز الاحتياطي المشكو منه و حيث أن هذا الحجز استمر ملقى على أموال المدعى عليها الطاعنة لم ترفعه تلقائيا بالرغم من ثبوت عدم أحقيته و إنما تم رفعه جبرا بعد إجراءات محاكمة طويلة تسببت بها و انتهت لمصلحة المدعي بموجب أحكام قضائية مبرمة و مبرزة في ملف الدعوى. كان من الثابت أن المدعي ماهر.. يعمل تاجرا و كان يحقق ربحا وفق ما هو ثابت بالأوراق الرسمية المبرزة و أن الحجز الاحتياطي المشكو منه جمد أمواله المنقولة و غير المنقولة و حرمه من التصرف بها كما جمد كافة فعالياته التجارية و الاقتصادية و حرمه من ممارستها مدة تسع سنوات مما أدى إلى تضرره ماديا و معنويا. و حيث أن الخبر الفنية المعتمدة جرت تحت إشراف محكمة من قبل خبراء مختصين بعد تذكيره باليمين القانونية و تقدم بتقريره و أستند على العناصر و المكونات المذكورة أعلاه المثبتة بوثائق رسمية و جاء واضحا و جازما لا نقص فيه أو غموض فيكون مستجمعا لموجباته الشكلية و القانونية. و حيث أن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن تقييم الخبرة و الركون إليها هو من أطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك و هي غير ملزمة بإعادتها كما طلب الخصوم إعادتها طالما أنها جاءت مستجمعة موجباتها الشكلية و القانونية و غير مشوبة بنقص أو غموض وفق ما جاء في العديد من قراراتها و منها (274/1238) تاريخ 2008-08-18 مما يجعل اعتماد تلك الخبرة لأحكام المواد (138 – 139 – 140 – 150 – 151) بينات. و كذلك بالنسبة لطلب التدخل المقدم من المدعو إبراهيم بقي أقوال مجردة كونه تغيب دون أن يبرز ما يثبت صحة أقواله. و حيث أن سبب الطعن المثار لناحية إقامة دعوى سابقة بذات الموضوع و الأطراف مجردة يعوزها الدليل القانوني. و حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عالجت الدعوى و ناقشتها و ردت على دفوع الطرفين وفق النهج القانوني المنوه عنه فيكون قرارها بمنأى عن أسباب الطعن مما يوجب رفضها موضوعا. لذلك و عملا بأحكام المادة (251) أصول محاكمات.
* تقرر بالأكثرية:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفضه موضوعا.
3- مصادرة التأمين و إيداعها إيراد للخزينة.
4- تضمين الطاعن المصاريف و عفوها من الرسوم كونها جهة عامة.
5- إعادة الملف لمرجعه أصولا.
قرار 1387 / 2016 – أساس 1354 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 58 – م. المحامون 2017 – اصدار 01 إلى 04