محكمة النقض – الدوائر المدنية -تجريد مدني -توكيل محامي -صحة التمثيل
- September 10, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر المدنية -تجريد مدني -توكيل محامي -صحة التمثيل
إن المحكوم عليه بالتجريد المدني لا يمنع من الحضور، و توكيل المحامين، و إن عدم تمثيله أمام المحكمة يعزز الانعدام بعدم صحة تمثيله.
* في أسباب الطعن المقدم من قبل هشام:
1- بني القرار على أن التمثيل غير صحيح بالنسبة لعبد الله… رغم أنه مثل تمثيلا صحيحا بواسطة وكيلتيه و إن إدخال القيم لا يؤثر على صحة الخصومة و التمثيل طالما أن وكيلتيه استمرتا بالحضور فيها أمام الاستئناف و النقض فقد جرى من القيم مع علم المذكور بواقع التمثيل و سكوته عنه و لما كانت الخصومة و التمثيل لم يشوبها عيب قبل رفع الدعوى أو خلال مرحلتها الابتدائية و سكت عنه الأطراف فالقرار لا يعد معدوما بل ثابت حجية و الانبرام يجب البطلان كما أن ما قضى به قرار النقض أصبح حجة و لا يجوز تخطئتها و أصبح عنوان للحقيقة و القرار الطعين خالف كل ذلك.
2- خالف القرار القانون بسماع الدعوى بالانعدام طالما أنها دعوى مبتدأه و لا يجوز إقامتها أمام محكمة الاستئناف كما خالف القرار ما قضت به الأحكام البدائية و الاستئنافية و النقض بإجماعها على انتفاء الصفة و المصلحة في الدفع من قبل مدعي الانعدام حاليا.
3- أهمل القرار وثائق منتجة في الدعوى و منها مذكرة وكيلة مبرزة في جلسة 2011-01-29 التي تؤكد على إخراج موكلها من الدعوى و أنه ليس له صفة بالدعوى و أهمل ما ورد بالقرارات من نفي صفة و مصلحة دك الباب.
4- القرار صدر غامضا و متناقضا بإعلان انعدام القرار الاستئنافي و قرار النقض دون التعرض للقرار البدائي.
* أسباب طعن جمعية بدر الدين…:
ذات الأسباب المثارة في طعن هشام.
* في المناقشة و القانون:
من حيث أن القرار الطعين توصل إلى تقرير الانعدام للقرار الاستئنافي رقم (175) لعام 2013 و ما صدق من قرار و ما صدر من قرار نقض مصدق له و عدم ترتيب أي أثر لها بمواجهة مدعي الانعدام عبد الله… و حيث أن القرار الطعين توصل إلى هذه النتيجة بتعليل أن الحكم البدائي صدر بمواجهة القيم الشرعي على مدعي الانعدام في وقت كان فيه مطلق السراح و تمثيل القيم له باطل لأن القوامة تنتهي مجرد إنهاء محكوميته. و بأن الحكم بالتجريد المدني لا يمنع المجرد مدنيا من الحضور و توكيل المحامين و إن عدم تمثيله أمام محكمة الاستئناف يعزز القبول بالانعدام لعدم صحة تمثيله فكانت النتيجة و كان الطعن لما سلف و حيث أنه و أن كان التجريد المدني لا يمنع من التوكيل و الحضور من المجرد مدنيا إلا أن تعين قيم عليه و قد صدر وفق الأصول من القاضي الشرعي الأول بدمشق بتاريخ 2099-08-19 بتعين الأستاذ هشام .. ، باستبداله بالقيم الأستاذ عبد اللطيف.. 2010 لا يلغي عن القوامة و صحتها و قيامها أصولا و صحة التمثيل الذي يجري تبعا لها طالما أن هذا القيم لم يعلم بانتهاء أجلها و أسباب قيمها. و حيث أن النعي من قبل المحكمة بالخطأ في قرار القوامة لا يلقي من قبل المحكمة الناظرة بالنزاع بل لا بد من الاعتراض عليه أم الإدعاء ببطلانه أمام ذات المرجع الذي أصدره. و حيث ثابت و على فرض أن القوامة كانت منتهية حين صدور قرار عن محكمة البداية إلا أنه ثابت أن حجز المذكور يمنعه من توكيل محامي و الحضور بنفسه حيث جرى إحضاره من السجن و جرى تمثيله من قبل المحامية سحر.. بالوكالة المبرزة بالملف و التي حضرت حتى جلسة ما قبل النطق بالحكم كما هو ثابت و رفع الأوراق للتدقيق و قدمت كافة الدفوع باسمه مما يقطع بصدور الحكم البدائي بمواجهته ممثلا بوكيله القانوني و بالقيم عليه بشكل يجعله القرار البدائي قد صدر بخصومة و تمثيل صحيحين. و حيث أنه و إن جرى التمثيل أمام محكمة الاستئناف من قبل القيم فهو ذات القيم الذي حضر بحضور المدعي بالانعدام ممثلا بوكيليه القلعي و بذات القوامة التي لم يبدي اعتراضا عليها أو يبدي طعنا بها أو يعلن انتهائها مما يجعله مبديا إجازتها. و حيث أنه طالما لا يوجد عيب أو مطعنا في صحة القوامة و تعيين القيم حين صدور قرار القوامة فإن ذلك لا يعيب إجراءات التقاضي و لا صحة التمثيل أن استمر بها دون اعتراض من الوكيل القانون و طالما أنه لا يجوز القياس و كانت حالة القوامة هي حالة متعلقة بإدارة شؤون و تصرفات المحجور و المخاصمة له رغبة و مراجعة المحاكم طيلة فترة الحجر و كانت حالة القصر لدى القاصر توجب تعين وصي أو … على القيم فإن الاجتهاد الذي يقول بأن بلوغ القاصر سن الرشد خلال فترة التقاضي لا يشترط منه دعوته للمحاكمة و أن استمرار الوصي في تمثيله لا يعيب الإجراءات. نقض قرار (42) أساس (181) لعام 2000 و كذلك أن استمرار المحاكمة و صدور الحكم بعد تاريخ بلوغ القاصرين سن الرشد بمواجهة الوصي على القاصر لا يمثل بصحة التمثيل لأن الوكالة تتصرف إلى القاصر لا إلى الوصي و يعتبر التمثيل صحيحا قرار (1214) أساس (1195) تاريخ 1995-10-29 من هنا و الآن القياس جائز فإن استمرار القيم التمثيل بحضوره لا يعيب الإجراءات الجارية من قبل القيم طالما أنه لم يجز تبليغه بموجب عدم الحضور و التمثيل بانتهاء القوامة فإن تلك الأسباب كامنة لعدم النعي على القرار المطلوب انعدامه بعدم صحة التمثيل منه. و حيث أنه يتوجب على المحكمة مصدرة القرار الطعين احترام حجية قرار النقض و قطعيته و حجية ما قضى به و كان ثابتا أن القرار الناقض الذي صدق القرار الاستئنافي المطلوب الانعدام فيه قد ورد طعن دك الباب الجاري من قبل القيم بعد أن أكد صحة تمثيل هذا القيم و اكتسب ما قضت به حجية قطعية أوجب احترامها و عدم الخروج عنها و بحثها مجددا إذا يتأكد بأن القرار رقم (1100) لعام 2013 الصادر عن محكمة النقض قد رد طعن القيم ليس لعدم صحة التمثيل بل باعتبار تمثيل دك الباب من قبل القيم عنه سليما إلا أنه رفض طعنه باعتبار ليس للطاعن دك الباب حقوق على العقارات و أنه لم يتقدم بأي ادعاء متقابل حولها بشكل لم يعد له صفة و مصلحة في الطعن. و حيث أنه يتوجب على القرار الطعين مراعاة هذه الحجية و عدم الخوض بها مجددا توصلا لمخالفتها و تقرير عدم صحة التمثيل و القول خطأ بالانعدام و هو لم يفعل فقراره جدير بالنقض لهذا السبب و لما سلف. و حيث أنه في دعوى الانعدام و التي تقدم إما كدفع أو تقدم كدعوى مبتدأه فأنه يتوجب لقبولها تحقق شرط الصفة و المصلحة فذلك هو مناطقها كما أنها تقوم على مبدأ نسبية العيب إذا كان عيب الانعدام متعلق بخصومة أو تمثيل من تقرر التمثيل و الخصومة لمصلحته و لم يتعلق بشكل الحكم أو تشكيل المحكمة فلا صفة للادعاء بالانعدام إلا لمن تقررت مصلحته و أصدر القرار بعيدا عن اتصال الخصومة إليه بشكل صحيح و سليم أو صدر بمواجهة ميت فإن طلب الانعدام لا يسمح إلا من قبل ورثته. و طالما أن الأمر كذلك و كان القرار المطلوب انعدامه لم يمس أي مركز قانوني للمدعي فضلا عن أنه لم يقض بأمر أو إلزام في مواجهته و بحسبان أن المذكور في الحكم المذكور أي الطاعن لم يطلب الحكم أو ينكر الدعوى أو يدعي تقابلا سواء على لسان وكيله القانوني أو القين عليه لدرجة أن الطعن بالنقض المقدم منه رفض لعدم مساسه بحقوقه بل مس حقوق المدعى عليه هشام فإن دعوى الانعدام مردودة لعدم الصفة و المصلحة بدليل أن القرار الطعين قد قرر ما هو مقرر حين إعدام القرارات جميعها و قضى بعدم ترتيبها أثر بمواجهة الطاعن بالرغم أنها صدرت كذلك. و لما كان الأمر كذلك و بحسبان أن تلك المبادئ واجبة الإعمال عند النظر بدعوى الانعدام فإن مخالفتها توجب نقض القرار الذي خالفها.
* لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعنين شكلا.
2- قبولهما موضوعا و نقض القرار الطعين.
3- إعادة التأمينين لمسلفهما و الملف لمرجعه.
قرار 778 / 2016 – أساس 1029 – محكمة النقض – الدوائر المدنية
قاعدة 22 – م. المحامون 2017 – اصدار 01 إلى 04