محكمة النقض – الدوائر المدنية -البيع المنجز- لايخضع لاحكام الوصية
- September 12, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر المدنية -البيع المنجز- لايخضع لاحكام الوصية
تسجيل العقار باسم احد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لايخضع لاحكام الوصية.
اسباب الطعن:
1- خالف القرار احكام المادة (878) مدني كون التصرف يعتبر بمثابة وصاية.
2- التوكيل ليس توكيلا غير قابل للعزل.
3- ان البيع ليس بيعا منجزا.
4- لم ترد المحكمة على دفوع الطاعن.
5- اخطا القرار في تطبيق القانون.
في القضاء:
لم كانت دعوى الجهة المدعية تهدف الى الحكم بتثبيت عقد البيع الجاري بين مؤرثة الجهة المدعية و مؤرث الجهة المدعى عليها الموثق لدى الكاتب بالعدل بحمص برقم 6/21348/18 تاريخ 14/7/1994 و تسجيل 800/2400 سهما من العقارين رقم (807) و (808) من المنطقة العقارية الصناعية بحمص و تسجيلها باسم مؤرثة الجهة المدعية
و حيث ان محكمة الدرجة قضت للجهة المدعية وفق استدعائها و صدقته محكمة الاستئناف
و لعدم قناعة الجهة المدعى عليها بادرت الى الطعن به للاسباب الواردة في لائحة طعنها
و حيث ان اسباب الطعن تدور على ان المؤرث ظل يتصرف بالعقارين طيلة حياته مما يدل على ان البيع لم يكن منجزا و يعتبر هذا التصرف مضافا الى ما بعد الموت و تطبيقه عليه احكام الوصية
و حيث تبين من وثيقة حصر الارث المبرزة صحة الخصومة و ان المؤرث نظم عقد بيع سجل لدى كاتب العدل بتاريخ 14/7/1994 اشترت مؤرثة الجهة المطعون ضدها المرحومة انتصار ثلث المنشاة بما فيها ثلث العقارين اي (800) سهم من اصل (2400) سهم من العقارين /807/ و /808/ صناعة بحمص و سددت كامل الثمن
و حيث ان دعوى الجهة المدعية تقوم على اساس تثبيت البيع بيان دفوع الجهة المدعى عليه تقوم على اساس ان تصرف المؤرث هو تصرف باطل وفق احكام المادة (878) من القانون المدني التي تنص على ان اذا تصرف شخص لاحد ورثته و احتفظ باي طريقة كانت بحيازة المعنى التي تصرف فيها مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت و تسري عليه احكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك و ان الوكالة لم يرد فيها عبارة غير قابلة للعزل حتى يكون البيع منجزا
و حيث ان تصرف المالك بملكه باحد وجه التصرف حال حياته ليس فيه مخافة للنظام العام فهو تصرف يؤدي الى نقل الملكية طالما انه صادر عن المالك و باستطاعة المتنازل له ان يقوم بتثبيت البيع وفق وكالة البيع المبرزة بالدعوى كما ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان عقد البيع العادي الذي لم يتقد في السجل قابل للنقل بطريقة حوالة الحق لانه التزام بمال منقول (محامون لعام 1973ص 227 قا 315) اي ان له الحق بالحوالة و التنازل عنه الى الغير و بالتالي فان المالك يكون بموجبه صك البيع لدى الكاتب بالعدل و بتنازله قد فقد الحيازة القانونية للعقارين و لا يمكن اعتبار التصرف مضافا لما بعد الموت و ان احتفظ المؤرث بالحيازة المادية طيلة حياته على فرض ثبوت ذلك
و حيث ان الاجتهاد مستقر على ان مجرد الاحتفاظ للبائع بحق الانتفاع و الاستغلال في العقد مدى الحياة لا يخرجه عن كونه بيعا منجزا تخلى فيه البائع عن حق الملكية لقاء ثمن مقبوض و ان مثل هذا العقد ليس من التصرفات التي تسري بشانها اختمام الوصية باعتبار ان الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع ( القانون 1925 ص 499 و محامون 1955 ص 222)
و حيث و ان اجتهاد محكمة النقض مستقر كذلك على ان تسجيل العقار باسم احد الورثة بطريقة البيع مع احتفاظ المالك المؤرث بحق الانتفاع مدى الحياة هو من قبيل البيع المنجز الذي لا يخضع لاحكام الوصية (ص عام قرار 6 تاريخ 15/5/1961)
و لما كانت الجهة المطعون ضدها لم تتصدى الى اثبات دعواها سوى تمسكها باحكام المادة (878) مدني مما يكون القرار المطعون فيه قد احاط بواقعة الدعوى و ناقش الادلة و الدفوع بشكل صحيح و بنى الاسباب على المسببات وصولا الى النتائج بما لا تنال اسباب الطعن من صحة القرار المطعون فيه
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفضه موضوعا و تصديق القرار المطعون فيه.
قرار 596 / 2004 – أساس 360 – محكمة النقض – الدوائر المدنية
قاعدة 314 – م. المحامون 2005 – اصدار 09 و 10