محكمة النقض – الدوائر المدنية-اسباب الطعن-

محكمة النقض – الدوائر المدنية-اسباب الطعن-

محكمة النقض – الدوائر المدنية-اسباب الطعن-

1- إن القانون و الاجتهاد المستقرين أوجبا على محكمة النقض أن تنظر في الأسباب الواردة في لائحة الطعن، و أنه لا يجوز لها تجاوزها، و لا إثارة مطاعن أخرى من تلقاء نفسها، سوى المتعلقة بالنظام العام. (هـ.ع 17/1987). (هـ.ع 60/21/1988).
2- إن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر الطعن في غرفة المذاكرة، و تحكم استنادا إلى الأوراق الموجودة أمامها، و لا تنظر إلا في أسباب الطعن، و يكون تدقيقها للحكم المطعون فيه لجهة القانون فقط لا من جهة الوقائع، لأنها لا تحاكم الخصوم، بل ما أصدره القضاة من أحكام في تطبيق القانون.
3- لا يمكن لمحكمة النقض أن تصبح محكمة موضوع، و لو نظرت في الطعن للمرة الثانية إلا إذا وجدت أسبابا موجبة لقبول الطعن أو ما تعلق منها بالنظام العام.
4- تعتبر الأسباب الكافية لحمل منطوق الحكم ردا على الدفوع و لا يعد الخطأ في التقدير و القصور في التعليل و الرد على أسباب الطعن باختصار خطأ مهنيا جسيما ما دامت النتيجة سليمة.
5- إن وجدان القاضي و ضميره في إعمال واجبه لا يرتبط بأهواء و رغبات الأطراف، و لا يعلق مصيره المهني على ما يلوح به من شكاوى كيدية ضده، بل هو محكوم بالقسم الذي أداه حيث باشر هذا العمل الشريف منطلقا من أخلاقه و حيادة و وقوفه على مسافة واحدة من كافة أطراف النزاع، و إن القضاء هو تكليف قبل أن يكون تشريفا للقاضي.
6- إن مجرد تقديم شكوى أمام التفتيش القضائي لا يعني قيام العداوة بالمعنى المقصود منها.
7- إن التنحي أمر متروك لمشيئة القاضي عندما يشعر بالحرج و ليس لأحد الخصوم أن يطلب منه ذلك، بل له إقامة دعوى بطلب الرد إن توفرت أسبابها.
8- إن مشاعر القاضي وحدها هي التي يمكن أن تدفعه إلى التنحي في حال استشعاره الحرج.
9- إذا كان القاضي المطلوب رده لم يستشعر الحرج من رؤية الدعوى و كانت أسباب الرد غير كافية، و غير متوفرة، فلا وجه في القانون لإلزامه بالتنحي ما دامت واجبات القاضي الفصل في موضوع النزاع المطروح عليه.

وقائع الدعوى
* أسباب الطعن:
1- أن المحكمة انجرفت وراء استجواب المدعى عليه الذي أفاد أن العقود غير صادرة عنه و أن العقود الصادرة عنه تحوي شطب كلمة حصة و سألنا المحكمة أن المزور يستطيع الإضافة أن الشطب تظهر آثاره و لكن المحكمة لم تناقش هذا التساؤل و المطعون ضدهن مضلل المحكمة مما يؤكد اعتبار المحكمة لصالح المطعون ضده.
2- المحكمة لم تناقش المخالفة و المطعون ضدهن أكدن أنه يملك صورة عن العقود و لم يبرزها ليؤكد الإضافات و التحشية.
3- وكيل المطعون ضده اعتبر الشاهد شاهد زور لكنه انتقى من شهادته ما يخدمه و المحكمة لم تطمئن لشهادتها رغم أنها تؤكد كذب المطعون ضده في محضر استجوابه – أن المطعون ضده الذي راح يراوغ أعطى المحكمة قناعة بأن الشاهد له مصلحة بتثبيت العقود دون تعليل القناعة.
* في القانون:
بعد الاطلاع الطعن الجاري للمرة الثانية على النزاع المطروح موضوع القرار الطعين و على الأسباب المثارة أعلاه فأن يتوجب الرد على تلك الأسباب ضمن نطاقها ما لم تظهر أسباب أخرى تتعلق بالنظام العام و أية ذلك. أن القانون و الاجتهاد المستقر أوجب على محكمة النقض ان تنظر في الأسباب الواردة في لائحة الطعن و أنه لا يجوز لها التجاوز عليها و لا إثارة مطاعن أخرى من تلقاء نفسها سوى تلك المتعلقة بالنظام العام و تقول الهيئة العامة في قرارها رقم (17) لعام 1987 و كذلك هيئة عامة قرار (60) أساس (21) تاريخ 1988-03-21 المرجع أحكام النقض و طرق الطعن بالأحكام الألوسي) جمعا و تدقيقا – حيث تقول أن محكمة النقض ليست محكمة موضوع فهي تنظر في الطعن في غرفة المذاكرة و تحكم بالاستناد إلى الأوراق الموجودة أمامها و لا تنظر إلا في أسباب الطعن و يكون توقيعها للحكم المطعون فيه من جهة القانون فقط لا من جهة الوقائع ذلك أن محكمة النقض لا تحاكم الخصوم بل تحاكم ما أصدره القضاة من أحكام فيما يتعلق بكيفية تطبيق القانون و بحسبان أن القانون أوجب أن تنحصر أسباب الطعن في أخطاء القضاة فقط.
– كما أنه لا يمكن لمحكمة النقض أن تصبح محكمة موضوع و لو كانت تنظر في الطعن للمرة الثانية إلا إذا وجدت توافرت الأسباب الموجبة لقبول الطعن سواء المثارة أو المتعلقة بالنظام العام و فتحت باب المرافعة و قررت ما يلزم على ضوء الواقع المطروح (نقض /585/ أساس /741/ 1995 ذات المرجع السابق /للألوسي/ جمعا و إعدادا).
– و لما كان الأمر كذلك و كان قد تبين من استقراء الدعوى و الإجراءات الجارية فيها و الدفوع و الأدلة و الخبرة الجارية لجهة عقدها و تشكيل هيئتها أن الدعوى تخلو من الأسباب المتعلقة بالنظام العام فإن البحث يبقى معقودا على الأسباب المطروحة من الطاعن في لائحة طعنه فعن ذلك. الثابت ابتداء أن هذه الدعوى وصلت إلى النتيجة المعروضة استنادا للخبرة الجارية أمام محكمة الموضوع على مواطن التزوير المدعى بها على العقود موضوع النزاع. و حيث أن المدعي لم يبد طعنا في الخبرة الجارية و المقدمة في جلسة 2015-08-26 بإحالة رئيس المحكمة. و أن يحيل المستأنف إليه المدعي لم يطلب إعادة الخبرة أو تبين مواطن الغموض أو النقص فيها أو البطلان إنما اعتبر في جزء منها تجاوز للمهمة و طلب هدره و أما الجزء الآخر الذي اعتبر التوقيع و البصمة صحيحين لم يطلب هدره. و حيث أن المدعي أيضا لم تنصرف مطاعنه على الخبرة الجارية و لم يتطرق لها و كان انعقادها من تسمية الخبير وصولا لتقديم التقرير لا يعتريها أي من أوجه البطلان فأن هذه الخبرة تغدو ذات حجة على الأطراف و قد اقتنعت بها محكمة الموضوع بقرار معلل مما لا مجال للبحث بها أو العودة إليها فيما توصلت إليه و حيث أن البحث في واقع الخبرة و حجيتها أمر لازم لمناقشة الأسباب التي ساقها الطاعن في طعنه مع ملاحظة أن الخبرة جاءت متفقة مع المهمة الموكلة إلى الخبير و لم يخرج عنها و قد أكدت عائدية التوقيع البصمة للمدعى عليه. و إن عبارة (35) بعشتر و مفصل هويته بخط يده في العقد الأصلي و أن مفصل هوية المدعى عليه بالخط المستخدم على الملحق غير عائده و أنه تبين وجود تحشية لعبارة العقارين / متن العقارية و لحرف الواو بين كلمتين بعشتر و العقارين و وجود تحميل على رقم (2) الوارد على العقار و لصق حرف النون على كلمة العقارين و أنه يوجد تباين بين كتابة رقم العقار (35) و العقارين (2693/141) من حيث الشكل و طريقة التحرير و الحكم و تصغير الخط و حجم الأحرف و الأرقام بغية حشرها و تحشيتها. و إن كتابة العقدين حصلت بخطين مختلفين و بنوعية اليد المحررة و ليس بخط واحد و اختلاف الحبر مع التحميل المتكرر لبعض العبارات خاصة عبارة مليونان الخ و عبارة ثم دفع كامل الثمن حررت بقلم مختلف و مليون مختلف و بتاريخ لاحق و بهدوء و تركيز. و وجود مادة بيضاء لطمس الكتابة السابقة و إن التحرير حصل بزمن لاحق لتحرير العقد و أنه تبين بالعين المجردة وجود بعض العبارات المطموسة و المشطوبة بالمادة البيضاء في مواضيع عددتها الخبرة. و لما كان الأمر ما سلف من واقع الخبرة و عدم الطعن عليها و قانونيتها هي المتكأ الذي استندت عليه المحكمة في قرارها و ليس أقوال المستأنف المطعون ضده في محضر استجوابه ذلك أن القرار لم يبنى على تلك الأقوال و إنما بما ما أظهرته الخبرة من مواطن التزوير في السند من إضافات و تحشية جرى شرحها… تقلب المدعى عليه في تحديد مدى صحة السندات و لإشارة أحيانا إلى صحة التوقيع و البصمة و تارة لاختلاف البيانات و تحشيتها لجهة أرقام العقارات… ادعائه بأنه شطب عبارة حصة هو قول لا تأثير له على صحة مزاعمه الأخرى التي ثبت بالخبرة صحتها فيما اعترى السند من تحويرات و إضافات و استخدام للماحي الأبيض و تغير القلم و طريقة الكتابة من حيث الكاتب خاصة أن المدعى أبدى عدم قدرته على تفسير هذه العقود مع ما فيها من بيانات لا يعلمها و إرفاق هذا الذي أبداه بتأكيده على صحة المعلومات عن هويته و رقم (35) بعشتر بأنها بخط يده. فإن عدم ثبوت أن عبارة حصته غير ثابت محيها لا يغير من الواقع الذي ثبت أمام المحكمة من مواطن التزوير الأخرى مع التأكيد أن المحكمة قد بنت حكمها على نتيجة الخبرة لا محضر الاستجواب. و حيث أنه لجهة السبب الثاني فالثابت أن الطاعن ينعي القرار بعدم الرد… المخالفة و الثابت أن الأكثرية ردت على المخالفة بما احتواه متن القرار و حيثياته و إنها أشارات أن التزوير طال عبارة اثنان في الملحق في البند العاشر… غيرت واقع الواقع من نسخة إلى نسختين بشكل أكدت قناعتها بأن العقد لم… على نسختين فإنه لا مجال معه لأعمال ما اقترضه المستشار المخالف جدواه و ردت الرد الكافي بأنها لم تطمئن إلى شهادة الشاهد و عللت ذلك و بالتالي لا مجال لأعمال ما جاء على لسانه طالما أن الأخذ بها أو الالتفات عنها هو من أطلاقات المحكمة و مطلق قناعتها طالما أن ذلك الالتفات قد استند على ما بينته الأكثرية من أن تناقض الشهادة مع الوقائع المزورة تجعلها غير كافية للاطمئنان و الركون إليها و تكوين القناعة من خلالها فضلا عن أن الشاهد نفى و ما زال ينفي استلامه لنسخه عن العقد بل أكد من غير موضع و هذا ما أكده القرار الناقض السابق رقم (420) لعام 2014 و دفوع المدعى عليه و كذلك ما أكده الشاهد، المهدورة شهادته بأنه نظم العقد و الملحق على نسخة واحدة لا سبيل بعد لإبرازه أو المطالبة بذلك خاصة و أن نسخة المدعي هي حرز في يده و يكفي إجراء الخبرة عليها لبيان مواطن الإضافة و التحشية طالما أنها لم تخرج من حرزه و رقابته و حيث أن انتقاء المدعي و وكيل أجزاء من أقوال الشاهد لا تعد مطعنا طالما أن محكمة الموضوع قد التفتت عن هذه الشهادة و رفضت البناء عليها لما سلف بيانه بعد أن عللت ذلك و أبرزت جوانب التناقض في تلك الشهادة و وجه الريبة فيها. و حيث أن الأسباب الكافية لحمل منطوق الحكم الذي توصلت إليه المحكمة تعتبر ردا كافيا على الدفوع و لا يعتبر الخطأ في التقدير خطأ مهني جسيم كما أن القصور في التعليل و الرد على أسباب الطعن باختصار مع التوصل في نتيجة سليمة لا يرقى بالقرار إلى خطأ مهني جسيم (هـ.ع. 66) تاريخ 2010-03-15 و (هـ.ع – 237) تاريخ 2011-09-25 – مجموعة القواعد القانونية (ج 6) أعداد الألوسي. مع ملاحظة عدم القصور و الرد على الدفوع مع قلتها من المدعي في هذه الدعوى الأمر الذي يجعل أسباب الطعن غير جديرة بالنيل من القرار الطعين مما يجعلها جديرة بالرفض. و حيث أنه و من باب إعمال قواعد العدالة فإنه جدير بالمحكمة هذه أن تلحظ أن رد الدعوى لعدم الثبوت لا ينال من ما تضمنه القرار من بيع للعقار الآخر الغير مدعى به رقم (35) بعشتر و لا يحرم المدعي حقه في المداعاة بخصوصه بدعوى مستقلة تحكمها دفوع و أدلة الطرفين طالما أن التزوير و رد الدعوى قام على واقع إضافة رقم العقارين الآخرين المدعى بهما تزويرا على العقدين موضوع النزاع و طالما أن المدعى عليه لم ينكر قيام العقد على العقد على العقار المذكور لكنه دفع بأنه يغطي دينا و هو ضمان لذلك الدين و يبقى مطرحه دعوى مستقلة لا تحول نتيجة هذه الدعوى دون سماع و سماع دفوع الطرفين بخصوصها. و حيث أنه وجه طلب تنحي من وكيل الطاعن لأحد أعضاء هذه الهيئة بحثه عن التنحي عن نظرها تحت وطأة تقديم شكوى بحقه بحسب ما ضمن إنذاره. و حيث أن وجدان القاضي و ضميره في إعمال واجبة في نظره الدعوى المعروضة عليه لا يرتبط بأهواء و رغبات الأطراف و لا يعلق مصيره المهني على ما يلوح به من شكاوي كيدية بل هو محكوم بالقسم الذي اقسمه حين باشر هذا العمل الشريف منطلقا من أخلاقه و حياده و وقوفه على مسافة واحدة من أطراف النزاع و لعلمنا بأن القضاء يعد تكليفا قبل أن يكون تشريفا للقاضي و لأن هذا التكليف حمل ثقيل تعجز الجبال عن حمله إلا أن الواجب في قول الكلمة الفصل في النزاع و لعلمنا بأن القضاء في النزاع طالما أن القاضي لا يجد نفسه في حرج من نظر الدعوى أو أن هواه يحيل تجاه طرف دون الآخر فإن طلب التنحي يغدو غير ملزم للأخذ به و التخلي عن واجب الحكم بالنزاع بكل حياد و إنصاف. و ليقيننا بأنه في مجلس القضاء يتساوى الناس و هي المقولة المشهورة (لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه) حين لم يحكم له بدرعه في مواجهة خصمه اليهودي حين رفض أن يجلسه القاضي بجانبه أو يناديه بقلبه (أمير المؤمنين). و حيث أن الاجتهاد القضائي المستقر يؤيد ما سلف أعلاه في العديد من الاجتهادات نذكر فيها:
– أن مجرد تقديم شكوى أمام التفتيش القضائي لا يعني قيام العداوة بالمعنى المقصود (نقض مخاصمة قرار /225/ لعام 2003 لمجموعة أحكام النقض الألوسي و كذلك قرار /376/ مخاصمة تاريخ 2003-06-15 مجموعة أحكام النقض جمع و إعداد /الألوسي/).
– إن التنحي أمر متروك لمشيئة القاضي عندما يشعر الحرج و ليس لأحد الخصوم أن يطلب منه التنحي و إنما له إقامة الدعوى بطلب الرد أن توفرت أسبابه نقض مخاصمة قرار (585) تاريخ 2000-12-02 مجموعة أحكام النقض جمع و إعداد (الألوسي).
– أن مشاعر القاضي وحدها هي التي يمكن أن تدفعه إلى التنحي في حال استشعاره الحرج نقض (مخاصمة قرار /409/ تاريخ 2000-12-11).
– إذا كان القاضي المطلوب رده لم يستشعر الحرج من رؤية الدعوى و كانت أسباب الرد غير كافية متوفرة فلا وجه في القانون لإلزامه بالتنحي ما دامت واجبات القاضي الفصل في موضوع النزاع المعروض عليه (نقض مخاصمة قرار /86/ تاريخ 1992-06-22 مجموعة أحكام النقض جمع و إعداد الألوسي).
و لما كان الأمر كذلك و كان التنحي كطلب غير ملزم و فيه خروج للقاضي عن واجبة الملقى عليه فإنه جدير بالالتفات عنه. و حيث أن الطعن لما سلف واجب الرفض.
* لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن شكلا.
2- رفضه موضوعا.
3- مصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه.
قرار 400 / 2017 – أساس 108 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 1 – م. المحامون 2019 – اصدار 01 إلى 04 –