محكمة النقض – الدوائر المدنية-إن قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر المدنية-إن قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة

محكمة النقض – الدوائر المدنية-إن قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة

محكمة النقض – الدوائر المدنية-إن قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة

إن قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب بمقتضى المادة 100/ب من قانون المحاماة تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام المادة 101 – أ من قانون المحاماة.

القرار المطعون فيه:
– صادر عن مجلس نقابة المحامين في القضية التأديبية رقم 25/157 تاريخ 10/11/1982 والمتضمن: – شطب المحامي الأستاذ…….. من جدول المحامين الأساتذة ومنعه من مزاولة مهنة المحاماة نهائيا.
فطعن النائب العام للجمهورية بهذا القرار بناء على الأمر الخطي الصادر عن السيد وزير العدل برقم 14764 تاريخ 8/12/1982 وذلك بتاريخ 23/12/1982 طالبا نقضه.
النظر في الطعن:
إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار المطعون فيه وكافة أوراق الدعوى.. وبعد المداولة اتخذت الحكم التالي:
أسباب الطعن:
إن قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب بمقتضى المادة 100/ب من قانون المحاماة تقبل الطعن من قبل وزير العدل أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة أو صاحب العلاقة أمام لجنة تشكل وفقا لأحكام القانون وعلى هذا الأساس فإن القرارات المتعلقة بالتسجيل والشطب يكون مرجع الطعن بالنسبة لها. اللجنة هو المنصوص عنها في المادة 101 من قانون المحاماة.
أما قرارات مجلس الفرع في قضايا التأديب – عدا الشطب التي ناط المشرع أمر الطعن فيها بلجنة خاصة – فإنها تقبل الطعن أمام مجلس النقابة وفقا لما هو منصوص عنه في الفقرة ب من المادة 102 من ذات القانون وذلك باعتبار أن المشرع قد استثنى بصورة صريحة وواضحة عقوبة الشطب من اختصاص مجلس النقابة وأفراد لها مرجعا استئنافيا خاصا إضافة إلى أنه قد وردت عبارة الشطب مطلقة والمطلق يجري على إطلاقه ولا مجال لأي تفسير آخر حول الشطب.
وعلى هذا الأساس فإن تصدي مجلس النقابة للبت في الطعون الواقعة على قرارات مجلس الفرع المتعلقة بالشطب هو في غير محله.
فعن هذا الطعن:
حيث أن قانون المحاماة رقم 39 لعام 1981 في المادة 100 – ب نص أن قرارات مجلس الفرع في قضايا التسجيل والشطب تقبل الطعن من قبل وزير العدل، أو النقيب بناء على قرار مجلس النقابة، أو صاحب العلاقة أمام لجنة تشكل وفق المادة 101 من هذا القانون.
كما نص في المادة 102 – ب أن قرارات مجلس النقابة في قضايا التأديب الصادرة عنه بوصفه مرجعا استئنافيا مبرمة ويجوز لوزير العدل طلب الطعن فيها بأمر خطي بناء على طلب صاحب المصلحة أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.
وحيث أن مجلس النقابة في جوابه على الطعن يشير إلى وجود حالتين لشطب العضو من جدول المحامين، إحداهما الشطب الإداري أو الحكمي والثانية هي الشطب التأديبي وأن المقصود بقرارات الشطب الواردة في المادة 100/ب ينصرف إلى الشطب الإداري أو الحكمي لا إلى الشطب التأديبي.
وحيث أن الفقرة 8 من الأسباب الموجبة لقانون المحاماة تنص أن قرار مجلس الفرع بشأن طلب قبول ورفض الانتساب إلى فرع النقابة للطعن أمام مجلس النقابة الذي يبت فيه بقرار مبرم.
كما أن الفقرة 14 من ذات الأسباب تنص أنه فيما عدا قضايا التسجيل والشطب والتأديب فإن قرارات مجلس النقابة تخضع للطعن أمام الغرفة المدنية لمحكمة النقض.
وهذا يفيد أن مشروع القانون عند وضع الأسباب الموجبة كان يخضع قرارات مجلس الفرع الخاصة بالتسجيل والشطب والتأديب للطعن أمام مجلس النقابة ولم يخضعها للطعن أمام مرجع آخر كما أن الأسباب الموجبة خالية من الإشارة إلى اللجنة المشكلة بالمادة 101 من قانون المحاماة.
وحيث أنه يستفاد من كل هذا أن السلطة التي وضعت الصيغة الأخيرة للقانون عدلت المشروع المشار إليه في الأسباب الموجبة قبل تقديمه إلى مجلس الشعب وأوجدت هذه اللجنة لتنظر بالطعون في قرارات الشطب والتسجيل الصادرة عن مجلس الفرع لخطورة هذين الأمرين أكثر من غيرهما من الأمور ولضرورة بقاء الهيمنة القضائية عليهما بتشكيل لجنة بأكثرية قضائية يطعن أمامها بقرار الشطب.
وحيث أنه إذا كان للشطب الإداري أو الحكمي خطورته فإن أثر الشطب التأديبي أكثر خطورة – أثرا وسمعة -.
وحيث أنه لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة في التفسير التي منها ما يوجب الاستدلال عن طريق مفهوم الموافقة فيفترض وجود نص تدل عباراته على حكم في واقعة لعلة اقتضت هذا الحكم، ووجود واقعة أخرى تساوي هذه الواقعة في علة الحكم أو أولى منها فيثبت حكم النص لمنطوقه ولمفهومه الموافق له في العلة سواء أكان مساويا أو أولى.
كما أن هذه القواعد تقضي القياس في حال وجود حكم منصوص عليه في حالة معينة لحكمة خاصة – هي حكمة النص المباشرة أو علته حسب اصطلاح الأصوليين ووجود حالة أخرى ليست من نوع الحالة المنصوص عليها ولكن تطبيق حكم الحالة الأولى في الثانية من شأنه أن يحقق الحكمة المباشرة التي من أجلها وضع النص.
وحيث أنه إذا كانت قواعد التفسير تجيز تطبيق النص في حالة أولى فمن باب أولى أن يؤخذ مدلول الشطب في المادة 100 – ب بإطلاقه وتشميله لنوعي الشطب الإداري والتأديبي وعدم استثناء الشطب التأديبي من مفهوم الشطب الوارد في هذه المادة ما دام الشطب التأديبي أكثر خطورة، أثرا وسمعة ويتطلب ضمانات قضائية أكثر من الشطب الإداري واعتبار أن المشرع قد استثنى بصورة صريحة وواضحة من اختصاص مجلس النقابة النظر بالطعن في قرار الشطب لأن المطلق يجري على إطلاقه ولأن هذا النص هو أخص من غيره.
وحيث أن تقديم الطعون التي أشارت إليها النقابة في جوابها لا تضفي على هذه الطعون صفة التفسير السليم ما دام القانون أعطى وزير العدل حق الالتجاء إلى هذه المحكمة لأعمال حكم القانون وتفسيره السليم.
وحيث أن طعن السيد النائب العام للجمهورية المبني على طلب وزير العدل أقيم على أسباب سائغة فيتعين نقض القرار المطعون فيه.
وحيث أن القضية جاهزة للفصل.
وحيث أنه يتضح مما تقدم أن مجلس النقابة غير مختص بنظر الطعن وأن القرار المطعون فيه مستوجب الإلغاء.
لذلك
تقرر بالأكثرية الحكم ب:
1- نقض القرار المطعون فيه وإلغاؤه واعتبار مجلس النقابة غير مختص بنظر الطعن في قرار الشطب التأديبي.
2- إعادة الإضبارة إلى نقابة المحامين لإجراء المقتضى.
3- تبليغ صورة عن هذا القرار إلى كل من وزارة العدل والنائب العام.
قرار 272 / 1983 – أساس 2129 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 109 – م. القانون 1983 – اصدار 01 الى 04