محكمة النقض – الدوائر الجزائية-لا يجوز ممارسة الطعن بامر خطي الا بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر الجزائية-لا يجوز ممارسة الطعن بامر خطي الا بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية

محكمة النقض – الدوائر الجزائية-لا يجوز ممارسة الطعن بامر خطي الا بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية

محكمة النقض – الدوائر الجزائية-لا يجوز ممارسة الطعن بامر خطي الا بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية

لا يجوز ممارسة الطعن بامر خطي الا بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية

ان الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ…..
و على كافة اوراق الدعوى.
وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 20/1/2004 رقم 733 المتضمنة طلب رد الطعن.
و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
النظر في الطعن:
حيث ان تقدير الادلة و موازنتها و الاستدلال منها من اطلاقات محكمة الموضوع هذا منوط بحسن التقدير و سلامة الاستدلال.
و حيث ان وقائع هذه الدعوى تتلخص بان احمد…. صاحب عقد لتسفير عمال يمتهنون مهنة لحام (قصاب) الى السعودية في موسم حج عام 1999 لقاء مبالغ مالية تؤخذ منهم في سورية و ان عبد القادر… هو كاتب لدى احمد… من اجل موسم الحج لعام 1999 و سمسار بعمولة عن كل حاج يسجل عن طريقه بعد اخذ الاموال لم يتم تسفير بعض المواطنين الى الحج و لم تعاد لهم مبالغهم المدفوعة فكانت الشكوى الى الجهات الامنية من قبل المواطنين و عند استجوابهم القى كل منهما التبعة على الاخر لجهة المحاسبة و نظرا لكون الطاعن مروان…. صديق الطرفين و يعمل محاسب في جمعية اللحامين التي يراسها احمد…. و كاتبها عبد القادر فقد اختاراه لتقديم تقرير حسابي على الاموال التي جمعت و الاموال التي صرفت في هذا الموسم و من عليه التبعة في اعادة الاموال للحجاج الذين لم يتم ذهابهم الى السعودية فتقدم بتقريره الى فرع الامن السياسي بناء على تكليف منه و برضاء الطرفين المختلفين فكان نتيجة ان المسؤول عن اعادة الاموال الى الدائنين هو عبد القادر…. و يدفع فوق ذلك مبلغ (369) الف ل.س الى احمد… مؤرخ في 4/8/1999 و نتيجة شكوى المواطنين احيلت الاوراق الى قاضي التحقيق و استدعى الطاعن مروان…. كشاهد امام قاضي التحقيق و عرض عليه التقرير المؤرخ في 4/8/1999 فاقر به. تقدم عبد القادر… بتقرير مؤرخ في 23/6/1999 موقع من الطاعن مروان… و يتضمن خلاف التقرير المؤرخ في 4/8/1999 و ان عيد القادر… له بذمة احمد…. (1117000)ل.س و بهذا التقرير جعل المدين دائن فانكر توقيعه و جرت خبرة فنية اثبتت ان التوقيع عائد له و ان التقرير المؤرخ في 23/6/1999 صادر عنه فطلب قاضي التحقيق تحريك الدعوى العامة عليه بجرم الشهادة الكاذبة. و بعد المحاكمة امام محكمة بداية الجزاء الثالثة في حلب صدر قرارها رقم (8640/433) لعام 2001 المتضمن ادانة الطاعن و الحكم عليه بالسجن و الغرامة و التعويض /10/ الاف ل.س الى احمد…. استانف الطاعن مروان القرار و اعترف بالتقرير الاول المؤرخ في 23/6/1999 و انه كتبه بتكليف من احمد… كونه كاتب حسابات جمعية اللحامين و انه استقر معلوماته من عبد القادر… كاتب الجمعية و كان ذلك على سبيل المعلومات و لم يقدمه الى اي جهة قضائية.
صدر قرار محكمة الاستئناف رقم (3395/81/2) تاريخ 6/11/2003 المتضمن رد استئناف مروان… موضوعا و تصديق قرار محكمة البداية بالادانة.
طعن مروان… بالقرار:
اصدرت محكمة النقض قرارها رقم (11895/1606) تاريخ 1/11/2004 المتضمن رد الطعن شكلا لسبب خطا مادي وقعت فيه محكمة الاستئناف حيث ارسلت قرار يحمل الرقم (3394) بدلا من القرار رقم (3395) و كان هذا الرد الشكلي باطلا لانه لم يبحث في موضوع الطعن على ارضية القرار الصادر بحق الطاعن مما يوجب بحث الطعن من جديد على ضوء القرار المطعون فيه الذي وقع عليه الطعن تقدم الطاعن مروان بطعن بامر خطي الى السيد وزير العدل لاسباب ان المحكمة لم تطبق القانون.
و قبل الطعن بامر خطي و طلب السيد وزير العدل عرض القضية على الغرفة الجزائية لدى محكمة النقض فعرضت الدعوى على هيئة الغرفة الجزائية الاولى لدى محكمة النقض و بعد المداولة تبين وقوع محكمتنا بخطا مادي واجب التصحيح و اعادة البحث في الطعن الاصلي المقدم من المدعى عليه مما يجعل الطعن بامر خطي سابق لاوانه و يتوجب على محكمتنا عفوا البحث بالطعن الاصلي اذ ان الطعن بامر خطي لا يجوز ممارسته الا بعد اكتساب الاحكام الدرجة القطعية و ان الحكم الاستئنافي على ضوء ما تقدم لا يكون قد اكتسب الدرجة القطعية.
و بعد المداولة تبين لها ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف برقم (3395/81/2) تاريخ 1/11/2004 المطلوب الطعن فيه المتضمن رد استئناف الطاعن مروان موضوعا قد صدر معتلا في بيانه و سابقا اوانه و حري بالنقض و ذلك لاسباب تتعلق باجراءات التقاضي و تطبيق القانون.
و حيث انه لا يحكم على المدعى عليه قبل سماع اقواله عملا بشفوية المحاكمة و هذا لم تتبعه محكمة الدرجة الاولى و محكمة الدرجة الثانية المطعون بقرارها و التي اصبحت محكمة موضوع.
المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش العمل الذي قام به الطاعن مروان و مدى انطباق المادة /402/ عليه اذا كان خبيرا و المادة (398) اذا كان شاهدا و المادة /399/ عقوبات عام.
و حيث ان التعويض يحكم به لمن يطلبه تكفيرا عن ضرر الم به من جراء فعل المدعى عليه.
و لما كان احمد… الذي حكم له بالتعويض لم يدع اصلا على الطاعن مروان و لم يطلب التعويض.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- عدم البحث بطعن السيد وزير العدل لسبق اوانه.
2- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه و اعادة التامين.
قرار 2560 / 2005 – أساس 27611 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
المحامون 2007 – اصدار 05 و 06 –