محكمة النقض – الدوائر الجزائية –سند امانة

محكمة النقض – الدوائر الجزائية –سند امانة

محكمة النقض – الدوائر الجزائية –سند امانة

1- سند الامانة من الادلة الكتابية التي لا يجوز اثبات عكسها الا بدليل كتابي يماثلها في القوة الثبوتية.
2- الاقرار بالتوقيع على السند الخطي حجة على المقر بما تضمنه.

وقائع الدعوى
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 19/12/2005 و على كافة اوراق الدعوى. و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 23/2/2006 برقم /2289/ المتضمنة طلب رده موضوعا. و بالمداولة اتخذ القرار الاتي:
حيث ان سند الامانة من الادلة الكتابية التي لا يجوز اثبات عكسها الا بدليل كتابي يماثلها في القوة الثبوتية. و حيث ان الاقرار بالتوقيع على السند الخطي حجة على المقر بما تضمنه اذ يفترض انه لم يوقعه الا بعد ان فهم محتواه فلا يسوغ له بعد ذلك اثبات ما يناقض السند الا بدليل اخر كتابي يماثله في القوة الثبوتية و ان دفع المدعى عليه بان العلاقة بينه وبين المدعي تجارية لا تسعفه في مخالفة القواعد التي حددتها المادة /55/ بينات على اعتبار ان السبب المحدد بالسند هو الجدير بالاعتبار الى ان يثبت عكسه بالبينة المقبولة قانونا هو ان يبرز المدعى عليه الى هيئة المحكمة سند كتابي موقع من المدعي الشخصي يتضمن ان سند الامانة المؤرخ في اليوم و الشهر و العام و الموقع من (( المدعى عليه)) اي محرر سند الامانة المذكور هو ضمان لعمل معين والا فلا يمكن للمدعى عليه… السند امانة ان يتهرب من وفائه اطلاقا مع تطبيق العقوبة المتوجبة مما يجعل ما اثاره وكيل النيابة العامة في طعنه ينال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
– نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 2865 / 2007 – أساس 9616 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 613 – م. المحامون 2008 – اصدار 09 و 10