محكمة النقض – الدوائر الجزائية-جرم القتل عمدا توفر عدة عناصر اولها التفكير المسبق بالقتل و تهيئة الاداة ومن ثم تنفيذ القتل بهدوء
- August 24, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر الجزائية-جرم القتل عمدا توفر عدة عناصر اولها التفكير المسبق بالقتل و تهيئة الاداة ومن ثم تنفيذ القتل بهدوء
يتطلب جرم القتل عمدا توفر عدة عناصر اولها التفكير المسبق بالقتل و تهيئة الاداة ومن ثم تنفيذ القتل بهدوء و ترو و راحة بال. و على المحكمة ان تقيم الدليل على توفر هذه العناصر مجتمعة فاذا فقد احدها كان القتل قصدا.
أسباب طعن النيابة العامة:
لا يوجد في الملف أي دليل يجعل المحكمة تمنح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية.
أسباب طعن جهة الادعاء الشخصي:
1 – أخطأت المحكمة عندما منحت المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية.
2 – التعويض الذي قضت به المحكمة لا يتناسب وفداحة المصاب.
أسباب طعن المتهم:
1 – القرار الطعين بني على ضعف الاستدلال وسوء الاستخلاص ومجافاة الأمانة العلمية.
2 – لم يرد في الملف أي دليل يؤكد أن الطاعن قد هيأ سلاح الجريمة مسبقاً.
3 – لم يقم في الملف أي دليل يثبت مراقبة وترصد المغدور.
4 – حضور المغدور إلى مكتبه في هذا الوقت المتأخر من الليل كان صدفة وهو غير معتاد على ذلك.
5 – إن إكران جرم العمد غير متوفرة في فعل الطاعن.
6 – وجود العداوة السابقة لا يثبت العمد.
7 – حصول العراك والملاسنة قبل القتل ينفي توفر العمد.
8 – المحكمة رفضت سماع الشاهدين سامر وماجد.
9 – نية القتل لم تكن متوفرة لدى الطاعن.
10 – فعل الطاعن إنما يشكل جناية التسبب في الموت المنصوص عنها في المادة 536 ع.
11 – الطاعن كان في حالة سورة غضب شديد.
12 – التعويض الذي قضت به المحكمة مبالغ فيه.
في المناقشة والرد على أسباب الطعون الثلاثة:
لما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد انتهت في قرارها إلى تجريم الطاعن جميل بجناية قتل المغدور هاجم عمداً سنداً للمادة 535 ع وقضت من حيث النتيجة بوضعه في سجن الأشغال الشاقة المؤبدة وإلزامه بدفع سبعماءة وخمسون ألف ليرة سورية تعويضاً لورثة المغدور.
ولما كانت حادثة القتل قد تمت في غرفة المغدور ولم يشاهدها أحد، مما يوجب الاعتماد على أقوال المتهم من معرفة كيفية حدوثها.
ولما كان الطاعن قد اعترف بأنه شاهد المغدور ليلة الحادث يصعد إلى مكتبه في المركز الثقافي فصعد إليه يريد معاقبته حول ما ذكره عن علاقته بالموظفة جولان، وأثناء ذلك أقدم المغدور على ضربه بزاوية حديد. ولكنه استطاع نزعها منه وضربه عدة ضربات على رأسه حيث توفي وقام بإخفاء جثته. وألقى الزاوية في النهر.
ولما كان إقدام الطاعن على ضرب المغدور عدة طعنات بالزاوية الحديد مما أدى إلى حدوث عدة كسور في الجمجمة أدت إلى الوفاة إنما يؤكد توفر نية القتل لدى الطاعن، وما جاء في لائحة الطعن لجهة عدم توفر نية القتل هو في غير محله ويتعين رفضه.
ولما كان إقدام المغدور على ضرب الطاعن بالزاوية وعلى فرض ثبوته لا يجعل الطاعن في حالة سورة غضب شديد تستدعي تطبيق أحكام المادتين 241، 242 ع بحقه، والطعن لهذه الناحية حري بالرفض أيضاً.
ولما كان جرم القتل عمداً يتطلب توفر عدة عناصر في فعل الطاعن أولها التفكير المسبق بالقتل، وتهيئة الأداة ومن ثم تنفيذ القتل بهدوء وتروّ وراحة بال. وعلى المحكمة أن تقيم الدليل على توفر هذه العناصر مجتمعة فإذا فُقد إحداها كان القتل قصداً وليس عمداً.
ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تقم الدليل على توفر هذه العناصر مجتمعة فالملف خال من الأدلة التي تؤكد بأن الطاعن قد صمم مسبقاً على إزهاق روح المغدور وإنه هيأ الأداة لذلك.
كما أنه لم يقم الدليل على أن المتهم كان يترصد المغدور خاصة وأن الأخير يعمل مديراً للمركز الثقافي ودوامه حتى الثانية والنصف وهذا يعني أن حضوره في تلك الليلة إلى مكتبه كان بشكل عرضي وأن مشاهدة المغدور له كانت صدفة، وليس ترصداً.
ولما كان لا يجوز للمحكمة أن تستنتج هذه العناصر استنتاجاً بل لا بد أن تقيم الدليل على توفرها.
مما يجعل أسباب طعن المتهم لهذه الناحية تنال من القرار الطعين ويتعين نقضه.
ولما كان تقدير التعويض هو من إطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك طالما أنها قد بينت الأسس التي اعتمدتها في تقدير هذا التعويض مما يجعل طعن جهة الادعاء الشخصي حري بالرفض.
ولما كانت المحكمة تبعاً لظروف الحادث قد منحت الأسباب المخففة التقديرية للطاعن، مما يجعل أسباب طعن النيابة لا تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على ما يلي:
1 – رفض طعن كل من النيابة العامة وجهة الادعاء الشخصي موضوعاً.
2 – نقض القرارالمطعون فيه لجهة العمد فقط، ورده فيما خلا ذلك.
قرار 119 / 2002 – أساس 209 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 192 – م. المحامون 2004 – اصدار 07 و 08