محكمة النقض – الدوائر الجزائية-تعتبر اموال الجمعيات التعاونية من الاموال العامة.
- August 17, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر الجزائية-تعتبر اموال الجمعيات التعاونية من الاموال العامة.
تعتبر اموال الجمعيات التعاونية من الاموال العامة.
في اسباب الطعن:
– الدعوى خالية من اي تقرير لهيئة الرقابة و التفتيش و الدعوى حركت بناء على ادعاء من الجمعية.
– الجرم بالاختلاس من الجرائم المقصودة و يتطلب توافر ركنيه.
– الطاعن سدد جميع المبالغ التي كان يقبضها الى المصرف و كان بريء الذمة حتى نهاية عام (1992) و حتى تركه العمل و الطاعن سدد المبلغ المطالب به في ملف الدعوى و قبل صدور الحكم.
– القرار الطعين الزم الطاعن بدفع مبلغ (142200) ل.س للجهة المدعية جمعية الفيحاء رغم ان الطاعن سدد المبلغ الى المصرف بموجب ايصال محفوظ بالملف.
النظر في الطعن:
من حيث يتبين من خلال وقائع هذه القضية ان المحكوم عليه الطاعن هيثم…. قد اختلس من اموال الجمعية التعاونية الفيحاء بصفته امينا لصندوقها بموجب الاقرار و التعهد باعادة المبلغ المقبوض من قبله بموجب الايصالات من الرقم (14900 – 14917) و لم يسددها و البالغ /142200/ ل.س كما تعهد بتسديد كل ما يظهر مستقبلا من قيمة ايصالات مقطوعة من قبله و لم يسددها الى جمعية الفيحاء التعاونية. و انه يعلم بان ذلك يخالف القانون و النظام و يتعهد باعادة المبالغ المشار اليها و يوم 17/4/1993 حتما.
و كانت اموال الجمعيات التعاونية انما تعتبر من الاموال العامة.
و كان مجرد تسلم الطاعن الطاعن لاموال عامة على وجه معين في معرض قيامه بوظيفته متصرفا بها انما يخرجها عن حدود هذه الوظيفة و يجعل جريمة الاختلاس متحققة باركانها اعمالا لاحكام الفقرة (ب) من المادة العاشرة من قانون العقوبات الاقتصادية و مقدما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة و كانت النية هي ارادة ارتكاب الجريمة على ما عرفه القانون (المادة 187) عقوبات و متحققة في الاختلاس بتغيير الامين نيته في حيازة المال المؤمن عليه من حيازة مؤمنة الى حيازة نهائية و على سبيل التملك. و كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد استمدت قناعتها من الاعتراف القضائي المشار اليه اعلاه و من قبل الطاعن و اقدامه على قبض مبلغ (10.000) ل.س من العضو نعيم…. بموجب الايصال المبرز رقم /14908/ تاريخ 26/2/1993 لقاء اشتراك ادخار للسكن و اقدامه ايضا بوصفه امين صندوق الجمعية قد قبض من العضو امين… مبلغ و قدره (10.000) ل.س و لم يسدده الى صندوق جمعية الفيحاء التعاونية.
و حيث ان القرار المطعون فيه قد رد على دفوع الطاعن ردا سائغا و سليما و مان تقدير الادلة و وزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها ما دام هذا التقدير و تلك القناعة لها مستندها و اصلها في الملف مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن و التي لا تعدو مجادلة محكمة الموضوع في جوهرها و مجملها مما يجعل اسباب الطعن في غير محلها القانوني ولا تنال من الحكم المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رد الطعن موضوعا.
قرار 141 / 2006 – أساس 157 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
المحامون 2007 – اصدار 05 و 06