مجلس الدولة-نقابة المهندسين-الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

مجلس الدولة-نقابة المهندسين-الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

مجلس الدولة-نقابة المهندسين-الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

لا تخضع نقابة المهندسين لرقابة الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش عملا بصريح المادة (33) من قانون تنظيم مهنة الهندسة ذي الرقم (80) لعام 2010.

وقائع الدعوى-
بعد الاطلاع على كتاب الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش ذي الرقم (22/488/10/9) المؤرخ في 2014-10-16 و مرفقاته، و الاطلاع على كتابها ذي الرقم (22/16/10/9) المؤرخ في 2015-01-19 و مرفقاته، تبين ما يلي:
* القضية:
تعرض الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش بموجب كتابها المشار إليه أعلاه بأنها راسلت نقابة المهندسين لضرورة التدقيق الذي تجربه الهيئة بخصوص التقيد بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم (38) لعام 2013 المتضمن زيادة الرواتب و الأجور فتم الإجابة من نقابة المهندسين بأن النقابة غير خاضعة لرقابة الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش، لذلك تطلب الإدارة المستفتية عرض الموضوع على الجمعية العمومية للقسم الاستشاري و التشريع في مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني بموضوع خضوع نقابة المهندسين لرقابة الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش.
* الرأي:
من حيث إن مثار التساؤل في هذه القضية يتمحور حول خضوع أو عدم خضوع نقابة المهندسين لرقابة الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش. و حيث إنه للإجابة على التساؤل المطروح لا بد من العودة إلى المرسوم التشريعي ذي الرقم (80) الصادر بتاريخ 2010-09-30 و المتضمن تنظيم مهنة الهندسة و لا سيما المادة (32) منه و التي نصت على ما يلي:
أ- تتولى أعمال الرقابة في النقابة و فروعها لجان تتألف الواحدة منها من ثلاث أعضاء يتم انتخابهم من بين أعضاء المؤتمر العام أو هيئة الفرع حسب الحال.
ب- تتولى اللجنة الرقابة على الأعمال و الأنشطة الرقابية و المالية في النقابة أو الفرع العائدة له.
و حيث إن المادة (33) من ذات المرسوم التشريعي نصت على ما يلي: مع مراعاة صلاحيات المؤتمر العام و هيئات الفروع و لجان الرقابة لا تخضع النقابة لأية جهة رقابية أو تفتيشية على أعمالها. و حيث إنه باستقراء هاتين المادتين و لا سيما المادة (33) من هذا المرسوم التشريعي يتضح بأن المشرع قد نص بشكل صريح و واضح على عدم خضوع نقابة المهندسين لأية حجة رقابية أو تفتيشية على أعمالها و منها الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش مما لا يدع مجالا للقول بغير ذلك عملا بالقاعدة الفقهية (لا اجتهاد في مورد النص) هذا مع ملاحظة:
أن هذه المادة تعتبر نصا خاصا و هي مقدمة في التطبيق على النص العام في حال تعارضهما، كما أن المشرع لا يعوزه البيان و لو أراد إخضاع نقابة المهندسين لرقابة الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش لنص على ذلك صراحة و لكن على العكس من ذلك فقد نص على عدم خضوعها لأية جهة رقابية أو تفتيشية على أعمالها و هو نص مطلق بدلاله عباراته المطلقة فلا يجوز تقيده طالما أن المشرع لم يفيده بأي قيد و ذلك عملا بالقاعدة الفقهية (المطلق يجري على إطلاقه ما لم يأتي ما يفيده). و من حيث إنه تأسيسا على ما سلف بيانه فإن نقابة المهندسين لا تخضع لرقابة الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش عملا بأحكام المادة (33) من المرسوم التشريعي ذي الرقم (80) لعام 2010 و من حيث إنه من نافلة القول بأن ما تم إثارته من قبل الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش من لزوم إخضاع نقابة المهندسين لرقابتها باعتبار أن أموالها تعد بحكم الموال العامة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة الأولى لقانون العقوبات الاقتصادية ذي الرقم ( 3) لعام 2013 و ذلك من أجل كشف الجرائم الاقتصادية المرتكبة في نقابة المهندسين و إجابة مرتكبها إلى القضاء المختص فلا بد من بيان أن رقابة الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش هي رقابة مالية و إدارية من شأنها المخالفات المالية و الإدارية المرتكبة في الجهات الخاضعة لرقابتها دون أن يتخطى ذلك إلى ممارسة الرقابة على الجرائم الاقتصادية المرتكبة في نقابة المهندسين باعتبار أن النقابة غير خاضعة لرقابتها و في حال ارتكاب جرائم اقتصادية من شأنها الإضرار بأموال نقابة المهندسين التي تعد بحكم الأموال العامة فإن الكشف عن هذه الجرائم و ملاحقة و عقاب مرتكبيها يدخل ضمن صلاحيات القضاء المختص بموجب أحكام قانون العقوبات الاقتصادية النافذة.
* لهذه الأسباب:
أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:
أولا: لا تخضع نقابة المهندسين لرقابة الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش عملا بصريح المادة (33) من قانون تنظيم مهنة الهندسة ذي الرقم (80) لعام 2010.
ثانيا: إبلاغ هذا الرأي إلى الهيئة المركزية للرقابة و التفتيش أصولا.
رأي 115 / 2015 – أساس 1765 – الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة – سورية
قاعدة 67 – المجموعة الذهبية لآراء القسم الاستشاري لمجلس الدولة 2016 –