عقد بيع – صورية – تواطؤ – اثبات – ترخيص – إبرازه – أثره على البيع

عقد بيع – صورية – تواطؤ – اثبات – ترخيص – إبرازه – أثره على البيع

عقد بيع – صورية – تواطؤ – اثبات – ترخيص – إبرازه – أثره على البيع

القضية: أساس 282 لعام 2021
قرار: 344 لعام 2021
تاريخ 7/6/2021
محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية – العقارية.
السادة: أحمد علاوي سعود – جمعة الحسن – فرحان شلش.
المبدأ: عقد بيع – صورية – تواطؤ – اثبات – ترخيص – إبرازه – أثره على البيع.

– إن الصورية لا تحتم وجود عقد نُظم تواطؤاً أو أضراراً بالغير بل يكفي وجود عمل أو سند نظم لهذه الغاية وعلى ذلك الاجتهاد القضائي.

– كل شخص له مصلحة بإظهار حقيقة المعاملة المدعى بصوريتها يكون ذي صفة للمداعاة ولا عبرة لمبدأ الأفضلية والتزاحم في القيود العقارية في حال الغش والتواطؤ والصورية المبنية على القرابة، وإنما يطبق حكم (المادة 13 من القرار 188 لعام 1926) وعلى ذلك الاجتهاد القضائي.

– يجوز إثبات الصورية المطلقة بكافة طرق الإثبات.

إن عدم إبراز الترخيص بتاريخ البيع ليس مداعاة لإبطال البيع لأن الحصول على الترخيص لا يتعلق بإرادة المشتري أو البائع وإنما هو مرهون بالقرار الإداري الذي لا شأن لأي من أطراف الدعوى به (قرار هـ .ع رقم 4 لعام 1975).
أسباب الطعن:
في أسباب طعن المتدخلة اليمامة….:
– القرار المطعون فيه باطل ومعدوم.
– اخطأ القرار المطعون فيه بمبدأ الاستنتاج السليم والصحيح لأدلة الدعوى وخالف الاجتهاد المستقر حول التصرف بين الأقارب.
– التواطؤ بين الأب وابنته هو قرينة قضائية مفترضة على التواطؤ.
– اخطأ القرار في عدم رد الاستئناف شكلاً.
– الاستئناف مقدم من شخص مارس وكالته عن طرفي الدعوى.
في أسباب طعن سليم:
– القرار المطعون فيه باطل ومعدوم.
– القرار المطعون فيه خالف الاجتهاد المستقر حول التصرف بين الأقارب.
– اخطأ القرار المطعون فيه في الاستنتاج السليم وخالف الاجتهاد حول قاعدة واقعة التواطؤ من الأب وابنته.
– اخطأ القرار المطعن فيه لجهة عدم رد الاستئناف شكلاً.
– الاستئناف مقدم من وكيل لطرفي الدعوى.
– القرار اخطأ في اعتبار وكالة سليم.. للمدعو محمد .. .باطلة وغير منتجة.
– الدعاوى المقامة قبل نفاذ القانون رقم 11 لعام 2008 تطبق عليها أحكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته.
في القضاء والحكم:
حيث أن دعوى المدعي سليم.. بمواجهة المدعى عليهم تهدف إلى فسخ تسجيل حصة المدعى عليها أمال… في العقارين 366 و 268 من منطقة ضهر صفر العقارية وإعادة تسجيلها باسم المالكة سعاد … إلى أن يتم تسجيلها باسمه تسجيلاً باسمه تأسيساً على أن المدعى عليه فؤاد… يملك الحصص السهمية المذكورة بموجب سند توكيل غير قابل للعزل من المدعى عليها سعاد… وقد باع الحصص المذكورة للمدعي سليم… وقبض كامل الثمن وبقصد الإضرار بالمدعي سليم.. قام بنقل ملكية الحصص المذكورة بالتواطؤ لاسم ابنته المدعى عليها أمال بصفته وكيل عام عنها وهي مقيمة خارج القطر بعد أن أقر لها أمام المحكمة بالبيع وبموجب وكالته عنها ونفذ القرار القضائي الصادر عن المحكمة في السجل العقاري ووقع على محضر الانتقال.. وبتاريخ 31/1/2010 تقدمت المتدخلة اليمامة … بطلب تدخل اختصامي أمام محكمة البداية المدنية بمواجهة الطرفين تدعي أنها اشترت الحصص السهمية المذكورة من السيد محمد… الوكيل القانون عن المدعي سليم.. وطلبت فسخ تسجيل الحصص السهمية المذكورة موضوع الدعوى وإعادة تسجيلها على اسمها باعتبارها المشترية من المدعي سليم .. المشتري السابق وقد أبرزت موافقة السيد وزير الداخلية وكتا? الإشارة ومحضر العقد وقد أقر لها المدعي سليم … بالبيع أمام المحكمة المستأنف قرارها وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت بقبول التدخل شكلاً وموضوعاً والحكم بفسخ حصة المدعى عليها أمال… من العقارين 268 و 366 من منطقة ضهر صفرا العقارية وإعادة تسجيلها باسم المتدخلة اليمامة .. في السجلات العقارية.. وباستئناف القرار فسخت محكمة الاستئناف القرار البدائي وانتهت إلى رد المدعي المستأنف عليه سليم… لعدم الثبوت ورد طلب التدخل المقدم من المتدخلة اليمامة .. وترقين إشارتي الدعوى.
ولعدم قناعة كل من المدعي سليم… والمتدخلة اليمامة … بالقرار الاستئنافي فقد أوقع كل منهما عليه الطعن طالباً نقضه للأسباب التي أوردها كل منهما في لائحة طعنه وحيث أنه من الثابت أن المحكمة مصدرة القرار المطعن فيه قد أقامت قضاءها فيما قضت به على أن المالكة أمال .. هي المشتري الأول وقد حافظت على حقها من خلال الإشارة التي وضعت لمصلحتها بتاريخ 20/11/1999 والتي تسبق شراء المدعي سليم … اللبناني الجنسية بعامين وأن الترخيص باطل.
وحيث أنه وقد استبان من استعراض أوراق الدعوى وأدلتها أن المحكمة المطعون بقرارها لم تناقش وتبحث في العلاقة بين المطعون ضدها أمال .. ووكيلها العام والدها المدعى عليه المرحوم فؤاد … الذي توفي أثناء سير الدعوى وظروف وضع إشارة دعواها وإقراره لها بالبيع عام 2006 بعد أكثر من خمس سنوات وقيامه بتنفيذ القرار القضائي والتوقيع على محضر الانتقال وبيعه نفس الحصص السهمية في العقارين للمدعي الطاعن سليم… بموجب سند بيع عقار مع توكيل بتاريخ 30/1/2001 أي قبل الإقرار لأمال بالبيع بحوالي خمس سنوات.
وحيث أن المحكمة المطعون بقرارها التفتت عن إيضاح أمور جوهرية في دائرة المطعون ضدها أمال… سيما وأن والدها هو وكيلها بموجب سند توكيل عام ولم تعطيها شيء من الأهمية وتفسح المجال للجهة المدعية أصلياً والمتدخلة لإثبات الدفوع بالشكل القانوني الصحيح مما يقدح في سلامة القرار المطعون فيه لهذه الناحية وقد استقر الاجتهاد القضائي على أن الصورية لا تحتم وجود عقد نظم تواطؤا أو أضرار بالغير بل يكفي وجود عمل أو سند نظم لهذه الغاية وكل شخص له مصلحة بإظهار حقيقة المعاملة المدعى صورتيها يكون ذي صفة للمداعاة ولا عبرة لمبدأ الأفضلية والتزاحم في القيود العقارية في حال الغش والتواطؤ والصورية المبينة على القرابة وإنما يطبق حكم المادة 13 من القرار 188 لعام 1926 واثبات الصورية المطلقة يجوز بكافة طرق الإثبات (نقض 959/635 تاريخ 17/11/2002 وحيث أن الترخيص الذي حصل عليه الطاعن سليم.. الموقع من السيد وزير الداخلية المؤرخ في 10/11/2008 صدر بالموافقة على تثبيت حصته في العقارين موضوع الدعوى شريطة تنازله عنها إلى مواطن سوري عند التسجيل في السجل العقاري وهذا يعني أن المشتري سليم … من حقه تثبيت البيع قضائياً وعند التسجيل يتنازل لشخص سوري الجنسية ورغم وضوح الترخيص وقبل إصدار الحكم تدخلت في الدعوى اليمامة .. أمام محكمة البداية المدنية في بانياس تدعي شرائها للحصص السهمية موضوع الدعوى من المدعي سليم… وقد أقر لها المذكور على لسان وكيلته بتاريخ 10/10/2010 وبذلك قد تحققت الغاية من الترخيص قبل التسجيل ولم يعد بالإمكان الدفع بالبطلان طالما أن الترخيص قد حدد المعالم والطريق الواجب اتباعها سواء لجهة الإجازة للطاعن سليم بالشراء أو لجهة التسجيل على اسم شخص سوري الجنسية.
وحيث أن عدم إبراز الترخيص بتاريخ البيع آنذاك ليس مداعاة لإبطال البيع لأن الحصول على الترخيص لا يتعلق بإرادة المشتري أو البائع إنما هو مرهون بالقرار الإداري الذي لا شأن لأي من أطراف الدعوى به ويمكن إبراز الترخيص قبل الحكم (هـ. ع رقم /4/ لعام 1975) ولا بد من التنويه إلى أن شراء الطاعن سليم… سابق لصدور المرسوم رقم 11 لعام2008 وكان يتعين على المحكمة إيضاح ذلك في متن القرار وهنا لابد من القول أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تقم بالواجب القانوني الذي ينتهي بالدعوى إلى اليقين ولم تأخذ بعين الاعتبار الوقائع والوثائق والمستندات المطروحة في الملف وقد اتكأت على أقوال الجهة المطعون ضدها واعرضت عن طلبات ودفوع الجهة الطاعنة بما فيها الإثبات بالبينة الشخصية مما يجعل القرار المطعون فيه والحال ما سلف أضحى مستوجباً للنقض لسبق اوانه وهذا يغني عن التعرض لباقي أسباب الطعن ويتيح للجهة الطاعنة إبداء باقي أسباب طعنها أمام محكمة الموضوع مجدداً.
لذلك تقرر بالإجماع:
– نقض القرار المطعون فيه موضوعاً وإعادة بدل التأمين.
– إعادة الملف إلى مصدره أصولاً.