طلاق -شهادة-اشياء

طلاق -شهادة-اشياء

طلاق -شهادة-اشياء

1- إن الشهادة المنصبة على إقرار الزوج بإيقاع الطلاق على زوجته مقبولة، و يثبت فيها الطلاق، و لا مانع في القانون أو الفقه بجعل هذه الشهادة غير مقبولة، و لا عبرة للاجتهاد الذي يخالف النص أو الشرع إذا ما تعلق الأمر بالحل و الحرمة، لأن حقوق الله تعالى من متعلقات النظام العام.
2- للحكم بالمصوغ الذهبي لا بد من تحقق شرطين متلازمين أولهما ثبوت ملكية الزوجة لهذا المصوغ، و الأخر وضع الزوج يده عليه دون وجه حق.
3- إن قول الزوج بأن الزوجة أخذت معها المصوغ الذهبي لدى مغادرة منزل الزوجية يوجب عليه إثبات هذا الأخذ هيئة عامة أساس (618) قرار (699) تاريخ 29-09-1981.

قرار 202 / 2019 – أساس 192 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 52 – م. المحامون 2019 – اصدار 09 إلى 12