خطبة – هدايا – أصول – اختصاص
- July 17, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
خطبة – هدايا – أصول – اختصاص
القضية أساس: 1584 لعام 2022
قرار رقم: 1588 لعام 2022
تاريخ 9/11/2022
محكمة النقض: الغرفة الشرعية.
السادة: محسن الخطيب – كمال المسكي – محمد شريف المنّير.
المبدأ: خطبة – هدايا – أصول – اختصاص.
1- إن القضاء الشرعي أصبح هوصاحب الاختصاص للنظر فيما يتعلق بهدايا الخطبة عملاً بأحكام القانون رقم 4 لعام 2019 والذي نصّ على أحكام شرعية خاصة بشأن العدول عن الخطبة وأثر هذا العدول بين الخاطبين باستثناء ما هو وارد في المادة 308 أحوال شخصية، ولم تعد تطبق على هدايا الخطبة قواعد الهبات المنصوص عنها في القانون المدني.(*)
2- إن قواعد الاختصاص النوعي وصحة التمثيل من النظام العام.
أسباب الطعن:
القرار المطعون فيه مجحف بحق الطاعن ومخالف للأصول والقانون للأسباب التالية:
– جميع الشهود أكدوا بأن المدعية هي من عدلت عن الخطوبة وقامت بافتعال المشاكل بينها وبين الطاعن تمهيداً لفسخ الخطوبة بينهما وإن ذلك ثابت في ملف الدعوى وهي المصرة على فسخ الخطوبة.
– المحكمة لم تأخذ بشهادة شهود الطاعن واعتبرتها متناقضة بالرغم من وضوحها واثباتها لواقعة فسخ الخطوبة من قبل المطعون ضدها المدعى عليها.
الطاعن يلتمس:
قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض القرار المطعون فيه.
في الشكل:
حيث أن الطعن مقدم أصولاً فهو لذلك مقبول شكلاً.
في الموضوع:
لما كانت تسري على الهدايا أحكام الهبة بموجب المادة 4/3 من قانون الأحوال الشخصية قبل تعديلها وكانت أحكام الهبة منصوص عليها في القانون المدني لذلك كان النظر في الخلافات التي تنشأ حولها ينعقد للقضاء العادي المدني دون القضاء الشرعي أما وأن القانون رقم /4/ تاريخ 7/2/2019 قد عدل المادة المذكورة ونص على أحكام شرعية خاصة بشأن العدول عن الخطبة وأثره فيما اهداه أحد الخاطبين للآخر أي لم يعد يطبق على هدايا الخطبة قواعد الهبات المنصوص عليها في القانون المدني مما يجعل القضاء الشرعي هو صاحب الاختصاص في النظر فيها باعتباره المخول في النظر بما أتى من أحكام شرعية في قانون الأحوال الشخصية باستثناء ما هو وارد في المادة 308 منه.
وكان الطعن يتعلق بهدايا الخطبة أي ما تعلق بالادعاء الأصلي وكانت المادة 4 من قانون الأحوال الشخصية المعدلة بالقانون رقم 4 تاريخ 7/2/2019 وفيما يتعلق بموضوع الطعن تنص م4/ق (إذا عدل أحد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما أهداه إلى الآخر إن كان قائما ًأو قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف أو شرط بخلاف ذلك).
وكان شهود الطرفين لم يقدموا بينة مقبولة تظهر من الذي عدل من الطرفين عن الخطبة وسبب العدول ولكن ورد في محضر استجواب المدعي أصلياً الطاعن: (إن المحبس والحلق اشتراهم لها ولا يريدهم وإنما يريد محبسه الذي بحوزتها والسنسال المهدى لها من قبل اخته).
وكان ما يريده الطاعن بموجب محضر استجوابه لجهة محبسه فهو ليس هدية خطبة للمطعون ضدها لأنه خاص به ولم يقدمه هدية للمطعون ضدها وبالتالي لا يختص القضاء الشرعي بموضوعه ولجهة السنسال فهو لم يهد للمطعون ضدها من قبله وإنما من قبل شقيقته غادة وهو لا يمثل شقيقته ولابد من ادعاء شقيقة الطاعن غادة بالسنسال.
وكان موضوع الاختصاص النوعي وصحة التمثيل من النظام العام ولهذه الهيئة أن تحكم به من تلقاء ذاتها عملاً بالمادة 254/و من قانون أصول المحاكمات.
وكان بناء عيه يجب نقض الفقرة الحكمية /2/ من القرار المطعون فيه جزئياً بإضافة العبارة التالية: (باستثناء ب: أ – محبس المدعي أصلياً فرد الدعوى به لعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة واحالتها بحالتها الراهنة إلى محكمة الصلح المدني في دريكيش عملاً بالمادة 148 من قانون.
ب- سنسال ذهب مع لوزة عيار 21 فرد الدعوى به لعدم صحة الخصومة والتمثيل).
لهذه الأسباب: وعملاً بالمواد 17/148 – 251 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات رقم 1 لعام 2016.
لذلك تقرر بالإجماع:
قبول الطعن شكلاً.
قبول الطعن جزئياً ولغير الأسباب الواردة فيه وتعديل الفقرة الحكمية /2/ من الحكم المطعون فيه بحيث يضاف إلى ذيلها ما يأتي:
– باستثناء محبس المدعي أصلياً فرد الدعوى به لعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة واحالتها بحالتها الراهنة إلى محكمة الصلح المدني في دريكيش عملاً بالمادة 148 (من قانون أصول المحاكمات
ب: سنسال ذهب مع لوزة عيار 21 فرد الدعوى به لعدم صحة الخصومة والتمثيل).
تصديق باقي الفقرات الحكمية من القرار المطعون فيه.
إعادة ثلاثة أرباع التأمين لمسلفه الطاعن ومصادرة الربع الأخير وقيده إيراداً للخزينة العامة.
إعادة الملف لمرجعه المختص المحكمة الشرعية في دريكيش لايداعه محكمة الصلح المدنية في دريكيش المختصة بنظر الدعوى بمحبس المدعي أصلياً الطاعن.