حكم – – مستنده – تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – حجيته في الإثبات

  • الرئيسية
  • المقالات
  • حكم – – مستنده – تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – حجيته في الإثبات

حكم – – مستنده – تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – حجيته في الإثبات

حكم – – مستنده – تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – حجيته في الإثبات

القضية: أساس 562 لعام 2019
قرار: 640 لعام 2019
تاريخ 7/4/2019
محكمة النقض – الغرفة المدنية السادسة (الجمركية).
السادة: عمر شيخ الأرض – مصطفى عرعور – عبد الرزاق الحمصي.
المبدأ: حكم – – مستنده – تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش – حجيته في الإثبات.
– إن الضبط المنظم سنداً لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح لوحده سنداً للأحكام ولا يعدو أن يكون مقترحاً ما لم تثبت الوقائع الواردة به بموجب قرارات قطعية.
أسباب الطعن:
1- الجهة الطاعنة انكرت المخالفة خلال استجوابها أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ونفت أن يكون لها أي علاقة بالقضية وبالبضاعة موضوع الدعوى.
2- إن كتاب مديرية جمارك دمشق رقم 3290 تا 7/10/2017 والمبرز أكد على أنه لا يمكن اعتبار شركة طافي مالكة لهذه البضاعة موضوع القضية وموضوع المانفيست اللبناني مدار البحث.
3- إن مستندات البيان اللبناني لا تتضمن نسخة عن السجل التجاري للمصدر ولا صورة هويته ولا أي مستند توكيل من قبله لأي شخص أو لتنظيم البيان والمستدعي الطاعن لم يراجع الجمارك اللبنانية بشان الإرسالية وأن البيان قد تم تنظيمه من قبل شركة الشحن.
4- ثبت بشهادة الخفير الجمركي أمام محكمة الاستئناف بأن البضاعة شوهدت ضمن النطاق الجمركي ولم تدخل إلى الحرم الجمركي ولم تدخل السيارة الشاحنة إلى الأراضي السورية ويمكن للسائق العودة إلى لبنان.
5- أخطأت المحكمة بتغريم الموكل فقد تم الطعن بتزوير الضبط وفق الأصول وتم إثبات خلافه بشهادة الخفير الجمركي سعيد …. وكتب الجمارك السورية واللبنانية.
6- تجاهلت المحكمة كتاب رئيس المفرزة بتاريخ 5/6/2014 الذي يثبت عدم دخول الشاحنة إلى الأراضي السورية وعدم العثور على حركة لدخول السيارة.
7- إن المحكمة مصدرة القرار الطعين صدر قرارها بالأكثرية فضلاً عن أنها لم تتبع القرار الناقض.
في المناقشة والقانون:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع غرامة جمركية لارتكابها مخالفة بحكم الاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز وضعها الاقتصادي مسموح وأثناء سير المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى تحفظت الجهة المدعية بالادعاء على المخالفين شركة ….. وحسين… لحين التوصل إلى مفصل مكان إقامتهم وهوياتهم ومتابعة الدعوى بحق بقية المخالفين.
وقد قضت محكمة الدرجة الأولى برد الدعوى بحق الجهة المدعى عليها لعدم الثبوت وحفظ حق الجهة المدعية بمتابعة الادعاء بحق شركة الشحن (شركة …) وحسين … وكل من يظهر له علاقة بموضوع هذه القضية وقد استأنفت الجهة المدعية القرار المذكور للأسباب المدرجة بلائحة استئنافها حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بالأكثرية وبمخالفة رئيس المحكمة برقم 176 تاريخ 21/6/2018 والمتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وفسخ القرار المستأنف جزئياً والحكم بمساءلة الجهة المدعى عليها شركة …. و …. بالمخالفة المسندة إليها ولعدم قناعة الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور فقد طعنت به نقضاً للأسباب المدرجة بلائحة طعنها حيث صدر قرار محكمة النقض رقم 1226 تاريخ 30/9/2018 والمتضمن من حيث النتيجة نقض القرار المطعون فيه حيث صدر قرار محكمة الاستئناف بعد النقض برقم 20 تاريخ 7/2/2019 بالأكثرية وبمخالفة رئيس المحكمة والمتضمن مساءلة الجهة المدعى عليها بالمخالفة المسندة إليها فطعنت الجهة المدعى عليها بالقرار المذكور نقضاً للأسباب المدرجة بلائحة طعنها ولما كان يتبين أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تتبع القرار الناقض.
ومن حيث أن هذه المحكمة تنظر بالطعن للمرة الثانية مما يجعلها محكمة موضوع عملاً بأحكام المادة 262/ج أصول محاكمات مدنية ولما كان يتبين من تدقيق أوراق الملف أنه وسنداً لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 30/و ع – 10 م ك تاريخ 20/12/2016 والمتضمن التحقيق في موضوع دخول بضاعة البيان الجمركي اللبناني رقم 276/2014 إلى أمانة جمارك الجديدة ومنها إلى القطر لحساب شركة طافي… دون إجراء معاملة جمركية وتسديد الرسوم المتوجبة حيث تضمن المانفيست اللبناني رقم 1112 تا 1/3/2014 والعائد للبيان المذكور اسم شركة الشحن تراست … رقم الإجازة 408 تاريخ 24/2/2014 من مرفأ بيروت إلى سورية عن طريق المصنع.
وإن رقم السيارة التي تحمل البضاعة هو 352162/ل واسم سائقها حسين… وإن البضاعة هي عبارة عن ألبسة وحقائب وأحذية وقطع غيار سيارات وقطع كهربائية وعلى المانيفست الموقع من شركة تراست… شوهدت الحواشي المسطرة والتي تفيد بمشاهدة خروج السيارة المذكورة من مرفأ بيروت تحت ختم الرصاص الجمركي السالم في 3/3/2014 وخروج السيارة الشاحنة من جمرك المصنع اللبناني بتاريخ 24/3/2014 ومشاهدة الشاحنة تدخل إلى الحرم الجمركي في أمانة جمارك الجديدة بتاريخ 24/3/2014 وبتأشيرة الخفير الجمركي سعيد… العامل في أمانة جمارك الجديدة وقد ثبت من خلال كتاب أمانة جمارك الجديدة رقم 2438/15 الموجه إلى الجمارك اللبنانية بأن المانيفست المذكور المنظم من قبل شركة تراست.. لم يسجل لدى أمانة جمارك الجديدة لا في سجل المانيفست ولا في سجل الإيداع وهو غير موجود لدى الأمانة وبناءً على التقرير المذكور المرفق به كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 6/289/24/4 م.ن تا 2/3/2017 تم تنظيم محضر ضبط القضية الجمركية رقم 83/2017 أمانة جمارك الجديدة موضوع هذه الدعوى ولما كان من الثابت بأوراق الدعوى أن المدعى عليه فيكين .. قام بمراجعة أمانة جمارك الجديدة بتاريخ 20/10/2016 وأبرز سجله التجاري رقم 16040 تاريخ 13/12/2009 واشفعه باستدعاء إلى أمانة جمارك الجديدة يبين فيه أنه لم يستورد البضاعة المنظم بها البيان موضوع هذه الدعوى وأنه لم يقوم بإجراء أي معاملة جمركية بهذه البضاعة ولا يوجد أي وثيقة أو توثيق رسمي يدل على صلته بها والتمس من أمين جمارك الجديدة مخاطبة الجانب اللبناني لبيان فيما إذا كان المدعى عليه فيكين قد راجع أمانة جمارك المصنع اللبنانية وطلب تنظيم البيان المذكور وفيما إذا كان يوجد أي وثيقة تدل على صلته بهذا البيان أو وجود سجل تجاري له أو تفويض أو وكالة للغير أو أي وثيقة أخرى تدل على أن له أي صلة أو علاقة بالبضاعة موضوع البيان المنظم به القضية الجمركية وبناء عليه فقد وجه أمين جمارك الجديدة كتاباً إلى أمانة جمارك المصنع برقم 2438 تاريخ 20/10/2016 بطلب بيان فيما إذا كان المدعى عليه فيكين قد راجع أمانة جمارك المصنع وطلب منهم تنظيم البيان موضوع الدعوى أو فيما إذا كان لديهم حسب واقع سجلاتهم أي وثيقة تدل على صلته بهذا البيان (هوية أو سجل تجاري) أو تفويض أو وكالة الغير أو أي وثيقة أخرى تدل على أن له أي صلة أو علاقة مهما بلغت بهذا الموضوع حيث ورد جواب جمارك المصنع بالكتاب رقم 208/ب تا 14/11/2016 بأن العنوان الوحيد لاسم المرسل إليه في سوريا هو شركة طافي.. سوريا – دمشق – شارع الروضة وذلك بحسب مستندات البيان ب 9 رقم 276/2014 مع الإشارة إلى أن هذه المستندات لا تتضمن نسخة عن السجل التجاري للمصدر ولا صورة هوية ولا أي مستند توكيل من قبله لأي شخص آخر لتنظيم البيان وبأن المستدعي لم يراجعهم شخصياً وأن البيان تم تنظيمه قبل شركة الشحن وبناء على إحالة المحكمة الجمركية بدمشق المدونة على استدعاء المحامي تمام… وكيل فيكين … فقد ورد كتاب أمين جمارك الجديدة إلى المحكمة الجمركية الأولى بدمشق رقم 3290 تا 7/10/2017 والموضح فيه مضمون كتاب دائرة جمرك المصنع اللبناني وفقاً لما تم سرده أعلاه كما تضمن أن المدعى عليه فيكين… وبحسب قلم المعلوماتية لدى الأمانة لم يقم بإجراء معاملة أو بيان لجهة هذا المانيفست وبأن شركة طافي أو أي شخص آخر يمثل الشركة لم يقم بإجراء أي معاملة أو بيان في الأمانة المذكورة ولم يقم بسحب أي بضاعة من الحرم وليس له أي توقيع. كما تضمن الكتاب أنه وسنداً إلى البند 59 وما يليه من النظام الجمركي المتعلقة ببيانات الحمولة والتي تقضي على أنه يتوجب ورود اسم المرسل إليه مع مفصل هويته وعنوانه والاسم التجاري على بيانات الحمولة ومرفقاً به الفاتورة الأجنبية موضوعاً فيها مفصل هوية صاحب البضاعة وعنوانه وبوليصة الشحن، وبالتالي لا يمكن اعتبار مقدم الطلب أي المدعى عليه فيكين هو المالك بالنسبة للبضاعة موضوع المانيفست اللبناني المشار إليه في الكتاب وأنه يوجد اختلاف كلي ما بين الاسم التجاري الوارد في السجل التجاري لمقدم الطلب وهو (شركة فيكين ورافي …) وعنوانه سوريا – دمشق – صالحية – شهداء – بينما اسم المرسل إليه الوارد على المانيفست اللبناني هو (شركة طافي…) سوريا – دمشق- شارع الروضة ولما كان من الثابت أن المدعى عليه فيكين وفي محضر ضبط افادته لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش انكاره وعدم علمه بموضوع البيان الجمركي اللبناني وبأنه لم يقدم على استيراد أي بضاعة ومن أي بلد منذ حصوله على السجل التجاري وحتى تاريخ القضية وأنه يعمل في صناعة الألبسة وتجارتها ويصنع البضاعة في ورشات يتعامل معها ضمن القطر وبأن عنوان سجله التجاري صالحية شهداء بناء زين وبغدادي طابق ثاني وأنه لم يتغير عنوانه منذ حصوله على السجل.
ولما كان من الثابت أيضاً وبأقوال الخفير الجمركي سعيد… والذي استمعت إليه المحكمة مصدرة القرار الطعين بأنه قد شاهد السيارة التي تحمل البضاعة ضمن النطاق الجمركي ولم تدخل الحرم الجمركي وهذا ما ثبت بحاشية رئيس المفرزة في 5/6/2014 والمتضمنة بأنه لدى الرجوع إلى سجل حركة دخول الشحن من تاريخ 24/3/2014 لغاية 28/3/2014 لم يعثر على أي حركة دخول السيارة الشاحنة رقم (352162) الأمر الذي يثبت ويؤكد عدم دخول السيارة إلى الحرم الجمركي. وحيث أن مشاهدة المانيفست والسيارة ضمن النطاق الجمركي من قبل الخفير سعيد…
لا يثبت دخول البضاعة إلى الحرم الجمركي وإلى القطر.
ومن حيث أن الجهة المدعية قد استندت في دعواها إلى تقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وهذا دليلها الوحيد في الادعاء.
ومن حيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الضبط المنظم سنداً لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يصلح لوحده سنداً للأحكام وأن الضبط المنظم سنداً لتقرير الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لا يعدو أن يكون مقترحاً لوحده أن يكون مستنداً للأحكام ما لم يثبت الوقائع الواردة به بموجب قرارات قطعية.
ومن حيث أن مستند هذه الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في المساءلة هو شهادة الخفير الجمركي سعيد… الذي نفى أمام المحكمة مصدرة القرار الطعين مشاهدة السيارة وهي تدخل الحرم الجمركي مما يجعل ما جاء بتقرير الهيئة المركزية ليس له أي مستند قانوني ولا يصلح سنداً للحكم في الدعوى.
ولما كان من الثابت أن وجود المانيفست دون وجود الوثائق المرفقة بها أصولاً ينفي عائدية السيارة بما فيها من بضائع لشركة فيكين ورافي سيما وقد ثبت وجود اختلاف في عنوان الشركة ووفق ما ورد في السجل التجاري المبرز في الدعوى والمختلف عما ورد في المانيفست الذي لم يتضمن أي توقيع أو إشارة تثبت عائدية البضاعة لشركة فيكين ورافي.
ولما كان من الثابت وبكافة أوراق الدعوى أن البيان الجمركي اللبناني والمانيفست اللبناني موضوع هذه الدعوى قد تم تنظيمه من قبل شركة الشحن تراست … وبأن المرسل إليه بحسب البيان والمانيفست شركة طافي… في حين أنه وكما هو ثابت بكافة أوراق الدعوى أن الجهة المدعى عليها اسمها التجاري وكما هو وارد في السجل التجاري المبرز شركة فيكين ….
وهذا ما يؤكد أن الجهة المدعى عليها لا علاقة لها بالبيان والمانيفست المذكورين وتايد ذلك بمضمون الكتب الواردة إلى أمانة جمارك الجديدة من أمانة جمرك المصنع اللبناني من أن المدعى عليه فيكين لم يراجع شخصياً تلك الأمانة ولا يوجد له أي نسخة من السجل التجاري أو صورة عن هويته لديهم أو أي مستند لوكيل من قبل المذكور لأي شخص آخر لتنظيم هذا البيان وبأن البيان قد تم تنظيمه من قبل شركة الشحن وهذا ما ينفي بشكل لا يدع مجالاً للشك أن المدعى عليه فيكين لا علاقة له بالبيان والمانيفست اللبناني موضوع الدعوى.
ولما كان قد ثبت لدينا عدم إقدام شركة الطافي أو أي شخص آخر يمثل الشركة على إجراء أي معاملة أو بيان في أمانة جمارك الجديدة أو سحب أي بضاعة من الحرم المذكور وعدم وجود أي توقيع للجهة المدعى عليها وهذا ما تأيد بكتاب أمين جمارك الجديدة الموجه إلى محكمة الدرجة الأولى والذي تضمن عدم إمكانية اعتبار فيكين .. المالك للبضاعة موضوع المانيفست اللبناني.
ولما كان من الثابت أن البضاعة ناجية من الحجز ووضعها الاقتصادي مسموح وبالتالي فإن عبء اثبات المخالفة إنما يقع على عاتق الجهة المدعية إدارة الجمارك والتي عجزت عن تقديم أي دليل يثبت ارتكاب المدعى عليه فيكين للمخالفة المسندة إليه.
وعلى العكس من ذلك فإن أمانة جمارك الجديدة منظمة الضبط الجمركي ووفقاً لكتاب أمينها المذكور آنفاً أكد أنه لا يمكن اعتبار شركة فيكين ورافي … هي المالك للبضاعة موضوع المانيفست اللبناني الذي هو موضوع هذه الدعوى وبالتالي فهو إقرار صريح من قبل الجهة المدعية بعدم ثبوت المخالفة بحق الجهة المدعى عليها الطاعنة ونفيها عنها.
ومن حيث أن جرمي الاستيراد أو التصدير تهريباً لا يقومان على الشك ولا استنتاج بحسبانهما من الجرائم التي تعقد على أفعال محسومة لابد من إثبات قيام المدعى عليه بها وضبطه أثناء فعلها بموجب ضبوط أصولية منظمة من قبل الجهات المختصة.
ومن حيث الضبط المبني على الشك والشبهات لا يصلح سنداً للأحكام فالأحكام لا تبنى على الشك والشبهات بل على الوثائق والأدلة القاطعة.
ومن حيث أن القضاء مؤسسة عدل وانصاف تقوم على الحق وتحكم بالقسط وعمادها اظهار الحقيقة وطرح كل شبهة أو شك ويجب اعتماد تلك المبادئ القانونية كأساس للحكم.
ولما كان لم ينهض لدينا في هذه الدعوى أي دليل يمكن الركون إليه في ثبوت المخالفة بحق الجهة المدعى عليها الطاعنة شركة فيكين ورافي…
وإن ما جاء بمخالفة رئيس المحكمة مصدرة القرار الطعين جديراً بالاعتبار ويتفق مع ما تقدم بيانه وحيث أن الدعوى جاهزة للحسم.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم بما يلي:
أ‌- رد الدعوى بحق الجهة المدعى عليها شركة فيكيين ورافي .. يمثلها فيكين ..ورافي … لعدم الثبوت.
ب‌- رفع كافة التدابير الاحترازية المتخذة بحق الجهة المتخذة بحق الجهة المدعى عليها شركة فيكين ورافي .. والموضوعة لصالح القضية الجمركية رقم 83/2017 أمانة جمارك الجديدة.
ت‌- حفظ حق الجهة المدعية بمتابعة الادعاء بحق شركة الشحن شركة تراست .. وحسين … وكل من يظهر له علاقة بموضوع هذه القضية.
2- إعادة مبلغ خمس القيمة المسدد في الدعوى لمسلفه أصولاً.
3- إعادة التأمين المسدد في الدعوى لمسلفه أصولاً.
4- إعادة الملف لمرجعه أصول.