حكم – صدوره – الاعتراض عليه – تصديقه – تعديله
- July 28, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
حكم – صدوره – الاعتراض عليه – تصديقه – تعديله
القضية: أساس 281 لعام 2021
قرار: 257 لعام 2021
تاريخ 23/8/2021
محكمة النقض – الغرفة المدنية الأولى.
السادة: عبد الحي الجراد – عدنان الحمصي – لبيب عليا.
المبدأ: حكم – صدوره – الاعتراض عليه – تصديقه – تعديله.
– إن محكمة الاستئناف هي المختصة بالنظر في الحكم المعترض عليه، سواءً أكان مصدقاً للحكم البدائي أم معدلاً له، وفق الاجتهاد القضائي.
أسباب الطعن:
- الخصومة بالدعوى الصادر فيها القرار المعترض عليه غير صحيحة.
- الموكل الطاعن صاحب صفة ومصلحة بتقديم الاعتراض.
- القرار المعترض عليه قضى من حيث النتيجة بتسليم مواد تعود ملكيتها للمعترض وهي بحيازته.
في القانون:
حيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بحمص قد انتهى إلى الحكم بقبول الاستئناف شكلاً ورده موضوعاً وتصديق القرار البدائي المستأنف والقاضي بدوره برد اعتراض المعترض شكلاً لانتفاء الصفة لدى المعترض وحيث أن المعترض غالب … لم يقتنع بهذا القرار لذلك بادر إلى الطعن به للأسباب المنوه عنها أعلاه وحيث أن المعترض اعتراض الغير (الطاعن) غالب… قد اعترض على القرار الصادر عن محكمة البداية التجارية بحمص رقم /413/ تاريخ 29/8/2019 وحيث أنه يتضح من وثائق الملف أن القرار المعترض عليه قد تم المصادقة عليه من محكمة الاستئناف التجارية وذلك بقرارها رقم /6/ تاريخ 2/2/2020 وقد صادقت عليه محكمة النقض بقرارها رقم /90/ تاريخ 14/6/2020 وحيث أن اعتراض الغير هو طريق طعن غير عادي يسلكه كل من تضرر في القضية التي صدر فيها الحكم المعترض عليه من أجل الوصول إلى تعديل هذا الحكم في حدود ما يضمن حقوقه وحيث أنه يتعين على الأشخاص الذين يسلكون هذا الطريق أن يتقدموا باعتراضهم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وحيث أن الاجتهاد القضائي قد استقر على أنه إذا كان الحكم المعترض عليه قد صدر عن محكمة الاستئناف فإن هذه المحكمة هي المختصة بالنظر فيه سواء أكان حكمها مصدقاً للحكم البدائي أم معدلاً له (نقض قرار 216 أساس 406 تاريخ 18/3/2002 القاعدة /224/ الحكم وطرق الطعن بالأحكام للأستاذ الآلوسي).
ذلك أن المحكمة البدائية تصبح برفع الحكم إلى محكمة الاستئناف غير مختصة للنظر في اعتراض الغير لأنها أقل درجة من المحكمة التي صدقت الحكم البدائي ولا تصح مراجعتها من أجل تعديل الحكم المصدق من قبل محكمة أعلى درجة وحيث أن الاختصاص الولائي والنوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها وفي أي مرحلة تكون عليها الدعوى وحيث أن الطاعن وهو المعترض اعتراض الغير قد قدم اعتراضه أمام محكمة البدائية وعلى حكمها المصدق استئنافاً فهو إذاً قدم هذا الاعتراض أمام محكمة غير مختصة ولائياً بنظره وهذا من النظام العام وحيث أن المحكمة مصدرة القرار الطعين لم تلتفت إلى هذه الناحية الجوهرية التي يتوجب بحثها قبل الخوض في أي إجراء شكلي أو لا موضوعي مما يعد ذلك خطأ منها إلا أن ذلك لا يغير في نتيجة قرارها القاضي برد الاعتراض شكلاً مما يتعين تصديق القرار من حيث النتيجة لا من حيث التعليل.
لذلك تقرر بالإجماع:
- رفض الطعن موضوعاً وتصديق القرار المطعون فيه من حيث النتيجة لا من حيث التعليل.
- مصادرة بدل التأمين.
- تضمين الطاعن رسوم ومصاريف طعنه.
- إعادة الملف لمرجعه أصولاً.