بينات – التزام تجاري – إثباته – تعديله –الوفاء به – دليل كتابي

بينات – التزام تجاري – إثباته – تعديله –الوفاء به – دليل كتابي

بينات – التزام تجاري – إثباته – تعديله –الوفاء به – دليل كتابي

القضية: أساس 79 لعام 2021

قرار: 138 لعام 2021

تاريخ  23/5/2021

محكمة النقض –  الغرفة المدنية الأولى.

 السادة: عبد الحي الجراد – عدنان الحمصي – لبيب عليا.

المبدأ: بينات – التزام تجاري – إثباته – تعديله الوفاء به – دليل كتابي

– يجوز في الالتزامات التجارية إثبات إنشاؤها وتعديلها والوفاء بها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية ولو في مواجهة دليل كتابي وعلى ذلك اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.

أسباب الطعن:

1- القرار المطعون فيه جاء متناقضاً في عباراته فيما يتعلق بالإيصالات.

2- في القضايا التجارية يجوز الإثبات بالشهود ويجوز إثبات عقد التوريد بالشهود.

3- توجد إيصالات استلام موقعة من الجهة المدعى عليها ويمكن للمحكمة وفي إطار سعيها بالتحري عن الحقيقة استجواب محرر الإيصال.

4- المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تسمع إفادة الشهود المسمين من قبل الطاعن دون مبرر قانوني.

في القضاء:

حيث أن دعوى المدعي (الطاعن) تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها بدفع قيمة بضاعة كان قد وردها إليها على دفعات بموجب إيصالات استلام موقعة أصولاً وبعد المحاكمة أمام محكمة أول درجة صدر قرار محكمة البداية التجارية بريف دمشق رقم (68) تاريخ 28/12/2015 المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً لعدم صحة الخصومة وأيدتها بذلك محكمة الاستئناف التجارية بريف دمشق بقرارها رقم (24) تاريخ 26/10/2016 وبالطعن بهذا القرار أمام محكمة النقض تم نقض القرار بقرارها رقم (56) تاريخ 28/2/2017 تأسيساً على أن الشركة المدعى عليها هي شركة تضامنية مؤلفة من شريكين وأن حق التوقيع للشريكين مجتمعين أو منفردين وبالتالي فإن اختصام أي منهما كافٍ لصحة الخصومة وأن قيام المدعي بتمثيل بعض ورثة الشريك المتوفي دون الباقين لا يؤثر على سلامة الخصومة طالما أن الخصم بالدعوى هو الشركة وطالما تم تمثيل الشريك المتضامن هشام … الذي يمثل الشركة أمام القضاء منفرداً.

وبتجديد الدعوى بعد النقض صدر قرار محكمة الاستئناف التجارية بريف دمشق برقم (9) تاريخ 8/5/2019 المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى لعدم الثبوت.

وبالطعن بهذا القرار صدر قرار محكمة النقض رقم (420) ورقم أساس (390) تاريخ 3/11/2019 المتضمن رد الطعن موضوعاً.

وبعد مخاصمة الهيئة مصدرة قرار محكمة النقض رقم (420) لعام 2019 أمام الهيئة العامة صدر قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (7) ورقم أساس (225) تاريخ 19/1/2021 المتضمن من حيث النتيجة قبول دعوى المخاصمة موضوعاً وإبطال القرار محل المخاصمة رقم (420) أساس (390) الصادر عن الهيئة المخاصمة هيئة محكمة النقض – الغرفة الأولى التجارية (ب) بتاريخ 3/11/ 2019 واعتباره كأن لم يكن وإلغاء كافة آثاره… إلخ ما جاء بالقرار.

تقدم الطاعن بطلب تجديد البت بطعنه على قرار محكمة الاستئناف التجارية بريف دمشق رقم (9) تاريخ 8/5/2019 للأسباب الواردة في لائحة طعنه المبينة أعلاه.

حيث أنه من الثابت من وقائع الدعوى وأدلتها أن النزاع بين الطرفين هو تجاري وأن طرفي الدعوى هم من فئة التجار.

وحيث أنه يجوز في الالتزامات التجارية إثبات إنشاء هذه الالتزامات وتعديلها والوفاء بها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة الشخصية ولو كان ضد دليل كتابي وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.

وحيث أن المدعي (الطاعن) أبرز كشف حسابات بالكميات الموردة ومعها عدة فواتير وإيصالات تتضمن تسليم مادة السمسم لمستودعات الجهة المدعى عليها وقام بتسمية شهوده بالمذكرة المبرزة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بجلسة 18/3/2019.

وحيث أن تعليل المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني الصحيح ومخالفاً لأدلة مطروحة أمامها ويخالف قواعد الإثبات المستقرة في القضايا الجزائية وتكون أسباب الطعن تنال منه.

وحيث أن الطعن للمرة الثانية فتكون هذه المحكمة هي محكمة موضوع.

لذلك تقرر بالإجماع:

1- نقض القرار المطعون فيه.

2- فتح باب المرافعة.

3- إنابة محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه لدعوة طرفي الدعوى لجلسة علنية ودعوة شهود الجهة المستأنفة (الطاعنة) المسمين بمذكرتها المبرزة بجلسة 18/3/2019 لإثبات واقعة تسليم البضائع وتحرير الإيصالات من قبل الجهة المدعى عليها والاستماع إلى إفادة الشهود ومن ثم تلقي أقوال ودفوع الطرفين وبعد ذلك إعادة الملف أصولاً.

4- إرجاء البحث بالرسوم.