انعدام
- August 2, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
انعدام
أساس: 40
قرار:150
تاريخ:19/2/2013
الغرفة المدنية الثانية(ب)
المبدأ: انعدام
بما ان الاجتهاد مستقر (على ان الدعوى اذا أقيمت على ميت فان المطالبة بهذه الصورة تكون مطالبة معدومة بعد بدء الخصومة أي بعد المطالبة القضائية وان حددت السبب قبل ذلك أي قبل إيداع الصحيفة قلم الكتاب يؤدي الى اعتبار المطالبة القضائية معدومة ولا ينطبق عليها احكام سير الدعوى والاحكام التي تصدر اثر ذلك تكون معدومة ولا يحصنها التصحيح باعتبار ان المعدوم هو والعدم سواء ولا يترتب عليه أي اثر قانوني ولا يلزم الطعن به للتمسك بانعدامه بحسبان ان الرد على دعوى الانعدام لا يجعله صحيحا ولا يجري النزول عن التمسك بالانعدام لان النزول لا يمنح الحكم الركن الأساسي الذي يفقده .) نقض غرفة مدنية ثانية أساس 1323 قرار 1525 تاريخ 19/11/1995
ولما كان ما توصلنا اليه أعلاه فيما خص الانعدام مستنده الحكم الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض أساس 797 قرار 270 تاريخ 27/2/2001 والمتضمن ما يلي :
1. اذا كان عيب الخصومة قائما قبل رفع الدعوى كالوفاة او فقدان الاهلية او نقصها فالحكم الصادر فيها يكون معدوما.
2. اذا كان هذا العيب قد حصل خلال سير الدعوى وسكت عنه الأطراف ولم يظهر للمحكمة فالحكم الصادر يكون باطلا ويبقى حق التمسك بهذا القرار لمن شرع لمصلحته في هذه الحالة الثانية
• وبما ان هذا الاجتهاد الصادر عن الهيئة العامة قد وضع المبادئ الأساسية التي تنطبق على حال هذه الدعوى الا وهي لحق الانعدام بالحكم اذا كان عيب الخصومة قائما قبل إقامة الدعوى.
• وبما ان الدعوى أقيمت بتاريخ 31/4/1994 والمدعى عليه …..كان متوفيا بتاريخ 3/2/1993 أي العيب المتعلق بالوفاة قائم عند إقامة هذه الدعوى وبالتالي فان حالة الانعدام متوفرة بالدعوى.
• وبما انه تم شطب الدعوى ثم جددت بمواجهة الورثة غير ان هذا التجديد لا يزيل حالة الانعدام لان حالة الانعدام لا تنقضي بالتنازل عنها ولا بالتصحيح باعتبار ان الانعدام يجعل القرار والإجراءات الجارية في الدعوى هي والعدم سواء لا يلحقه التنازل ولا الاجازة فاذا كان الحكم موضوع الطعن لم يرعي هذه القواعد القانونية ولأيمكن ان ينطبق على هذه الدعوى الاجتهاد الذي ساقته في حكمها على انه استثناء اذ انه لا يتحتم على المحكمة اتباع القرار الناقض فقط في حالة كان قد صدر مخالفا للقانون او لاجتهاد الهيئة العامة تقرر المبادئ الأساسية في القانون الواجبة الاتباع من كافة محاكم القطر عملا” بالقاعدة القانونية القائلة (انه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة لدى محكمة النقض التي أصدرت القرار الناقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون الا في حال مخالفة قرار الهيئة العامة الذي يرقى الى مرتبة القانون ومخالفة القانون في الاحكام امر غير مقبول -هيئة عامة 328 قرار 167 تاريخ 6/11/1994)
• وعلى ضوء هذه المبادئ فان القرار الناقض الصادر عن محكمة النقض والذي لم يتبعه القرار المطعون فيه ليس فيه مخالفة لقرارت الهيئة العامة بل جاء متفقا مع حكم القانون ولا ترد عليه الأسباب التي اتى عليها القرار المطعون فيه .
• وبما ان الأسباب المثارة في الطعن تجعل القرار الصادر مخالفا للقانون في تطبيقه مما يستدعي نقضه .
• وبما انه من الثابت ان الدعوى أقيمت على ميت .
• وبما ان عيب الخصومة كان قائما عند إقامة الدعوى وسيبقى كذلك طالما ان الدعوى ذاتها منظورة امام القضاء وطالما ان حالة البطلان المطلق (الانعدام ) حالة يجوز لكل من طرفي الدعوى المطالبة بإعلانها كما يحق للمحكمة اثارة ذلك عفوا من تلقاء نفسها .
• وبما ان المحكمة مصدرة القرار المطعون خالفت حكم القانون وبما ان الدعوى المقامة أصلا والتي تم تجديدها مشوبة بعيب يتعلق بالخصومة المتمثلة بالوفاة وكان الانعدام ينسحب على الإجراءات بما فيها إشارة الدعوى الموضوعة تبعا لذلك مما يستوجب ترقينها وعملا بالمادة 262 أصول.