الهيئة العامة لمحكمة النقض-يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يبدي خلاف ذلك أن يثبته.
- August 25, 2023
- Yasser Hazzory
الهيئة العامة لمحكمة النقض-يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يبدي خلاف ذلك أن يثبته.
1_ يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يبدي خلاف ذلك أن يثبته.
2_ أن وجود البضاعة أو الأدوات في المأجور عند بيعه كمتجر لايقاس بالكمية أو العدد وأنما يقاس بالنسبة لطبيعة المهنة التجارية وما تتطلبه عرفاً من أدوات وبضاعة.
3_ ان عقد البيع الخطي لايحول بين المؤجر وإثبات العكس لما ورد في العقد باعتباره من الاغيار بالنسبة للعقد.
النظر في الدعوى: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 1/11/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1_ لقد أورد القرار أقوالاً نسبوها إلى الشهود ولم ترد على لسان أي شاهد.
2_ العبرة لوجود الموجودات عند نشوء العقد.
3_ استنتاج المحكمة على ان الشراء كان بدون بضاعة لايقوم على سند في القانون.
4_ خالف القضاة قاعدة أن الشك يفسر لمصحلة الدين.
5_ لاصفة لمن أقام الدعوى.
في القانون والمناقشة القانونية:
من المبادىء الأساسية في بيع المتجر والتي استقر عليها الرأي الاجتهادي والفقهي مايلي:
1_ يكفي تصادق المستأجر البائع والمتنازل له على البيع وصحته وعلى من يبدي خلاف ذلك ان يثبته.
2_ ان كمية ونوع الأدوات والبضاعة الواجب شمول البيع لها تتناسب مع طبيعة المهنة وماهيتها.
2_ ان العبرة في توافر الأدوات والبضاعة هو لتاريخ البيع أما انتقالها بعد ذلك لايؤثر على صحة البيع إذا ثبت وجودها بتاريخ العقد.
4_ ان وجود البضاعة أو الأدوات في المأجور عند بيعه كمتجر لايقاس بالكمية أو العدد وانما يقاس بالنسبة لطبيعة المهنة التجارية وما تتطلبه عرفا من أدوات وبضاعة.
5_ ان عقد البيع الخطي لايحول بين المؤجر واثبات العكس لما ورد في العقد باعتباره من الاغيار بالنسبة للعقد.
وانطلاقا من هذه المبادىء فان المؤجر الذي أقام الدعوى بالتخلية هو المكلف باثبات دعواه ومخالفة العقد لاحكام القانون.
وبما أن البينة الشخصية المستمعة وان كان يعود للمحكمة الاطلاق في حرية التقدير إلا أنه لابد ان يكون هذا كله مستندا على أسس لها في أرض الواقع.
صحيح ان التقدير من اطلاقات اختصاص محكمة الموضوع إلا أن مخالفة هذا التقدير لما هو ثابت من وقائع في القضية إنما يعتبر من قبيل الخطأ المهني الجسيم لانه من قبل الجهل المتعمد للوقائع الثابتة والأخذ بأقوال لاتنم عن الحق في شيء وإذا كان الأمر كذلك فإن الشهادات المستمعة لاتؤدي إلى التيجة بل على العكس فان الأدلة المبسوطة في الدعوى تدل على وجود البضاعة والأدوات وبما ان القرار في واقعه خالف الوقائع الثابتة وبالتالي وقع في بؤرة الخطأ المهني الجسيم وبما ان الدعوى مهيأة للفصل.
وبما أن القرار الصادر عن محكمة الصلح في محله القانوني.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1_ قبول الدعوى شكلا.
2_ قبول الدعوى موضوعاً وابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في إدلب.
قرار 484 / 1999 – أساس 165 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 85 – م. القانون 1999 – القسم الأول