الهيئة العامة لمحكمة النقض-يجوز للمحكمة في حال شمول العقد باللبس والغموض سماع شهود العقد

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-يجوز للمحكمة في حال شمول العقد باللبس والغموض سماع شهود العقد

الهيئة العامة لمحكمة النقض-يجوز للمحكمة في حال شمول العقد باللبس والغموض سماع شهود العقد

الهيئة العامة لمحكمة النقض-يجوز للمحكمة في حال شمول العقد باللبس والغموض سماع شهود العقد

* يجوز للمحكمة في حال شمول العقد باللبس والغموض سماع شهود العقد لكي تتوضح الحقيقة ويزول كل شك حول ما جاء فيه. وإن هذا الأمر يعود لمطلق صلاحية قضاة الأساس.
* إن إعطاء الحق لقاضي الأساس بدعوة شهود العقد لا يعطي الطرف الآخر الحق بالقول إنه يود تقديم بينته المعاكسة، لأن الاستثناء الذي منحه الاجتهاد لا يعني قلب قواعد الإثبات، ولا الخروج على المبادىء التي كرسها النص، والفقه، والاجتهاد.
* إن حالة مرض الموت لا يمكن إثباتها إلا بالخبرة الطبية الفنية إذا ما كانت الإصابة تتعلق بالإدراك والوعي الفكري.
(هيئة عامة، قرار 104، أساس 45، لعام 1994)

القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض – الغرفة المدنية الثانية برقم أساس (3225)، وقرار (1872)، تاريخ 23/9/2002 المتضمن من حيث النتيجة رفض الطعن، ومصادرة التأمين.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة، وعلى القرار موضوع المخاصمة، وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 30/11/2003، وعلى أوراق القضية كافة، وبعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:
أسباب المخاصمة:
1- أثبتنا أن التصرف حصل زمن مرض الموت.
2- إن سند البيع لا يعتد به لأنه لا يحمل تاريخا ثابتا.
3- لم تفسح المحكمة لنا المجال لإقامة بينتنا المعاكسة.
4- ارتكبت محكمة الدرجة الثانية خطأ مهنيا جسيما حين عللت لعدم سماع بينتنا تعليلا خاطئا.
في الشكل:
حيث إن دعوى المدعيين تقوم على أن مورث المدعى عليهم… كان قد أجرى مع المدعى عليها… بيعا صوريا بثمن تافه فباعها تمام حصته من العقار (175) طوق البلد العقارية، وكان هذا البيع يخفي وصية لوارث، وهدفه حرمان الجهة المدعية، وبقية الأخوة، من الإرث، مما يوجب إبطال هذا التصرف.
صدر الحكم البدائي برد الدعوى، وأيدته محكمة الاستئناف، لكن الحكم الناقض نقضه، لأن السبب في الدعوى الأولى مختلف عن سببه في هذه الدعوى، فلا حجية مانعة من رؤية هذه الدعوى. جددت الدعوى أمام محكمة الاستئناف التي أصدرت حكمها بتأييد الحكم البدائي. ولدى الطعن فيه بطريق النقض رفضت الغرفة المدنية الثانية الطعن موضوعا، فكانت هذه المخاصمة.
وحيث إن محكمة الاستئناف كانت قد اتبعت الحكم الناقض الأول حين وجهها بأنه لا حجية للحكم الذي سبق وإن صدر بين الأطراف ذاتهم، لأنه لكل دعوى سبب محدد، وسبب هذه الدعوى هو مرض الموت، مما يجعل الحكم الأول الصادر مختلفا في سببه عن سبب هذه الدعوى، فاستمعت إلى شهود العقد، ولم تستجب لطلب مدعي المخاصمة بدعوى شهود البينة المعاكسة.
وحيث إن الاجتهاد قد أجاز للمحكمة في حال شمول العقد باللبس، والغموض، سماع شهود العقد، لكي تتوضح الحقيقة، ويزول كل شك حول ما جاء فيه، وإن هذا الأمر يعود لمطلق صلاحية قضاة الأساس، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إعطاء الاجتهاد الحق لقاضي الأساس دعوة شهود العقد لا يعطي الطرف الآخر الحق بالقول إنه يود تقديم بينته المعاكسة، لأن الاستثناء الذي منحه الاجتهاد لا يعني قلب قواعد الإثبات، ولا خروجا عن المبادىء التي كرسها النص، والفقه، والاجتهاد، وبالتالي فإن إعطاء الحق للمحكمة بدعوة شهود العقد لا يعطي أيا من الطرفين مراكز قانونية، والحق بتقديم البينة المعاكسة.
وحيث إن شاهدي العقد قد حضرا العقد الموقع من قبل المورث، وقد شهدا بأنه كان بكامل قواه العقلية، وكان بصحة جيدة، إلا أنه كان مصابا بكسر في رجله، ولم يكن يعاني من أي إحساس بالموت على الإطلاق، فإن تصرفه كان سليما، وصحيحا، وهذا يدخل ضمن صلاحية محكمة الموضوع، فضلا عن أن حالة مرض الموت لا يمكن إثباتها إلا بالخبرة الطبية الفنية إذا ما كانت الإصابة تتعلق بالإدراك والوعي الفكري، وهذا غير متوافر في الإضبارة.
إن أسباب المخاصمة التي انصبت على أن الهيئة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم بقيت قاصرة عن ذلك، مما يوجب رفض الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الدعوى شكلا.
2- مصادرة التأمين.
3- تغريم مدعي المخاصمة بالتساوي ألف ل.س يحسم منها التأمين.
4- تضمين مدعي المخاصمة الرسوم، والمصاريف.
5- حفظ الملف أصولا.
قرارا صدر بتاريخ4/12/1424/ و26/1/2004.
قرار 19 / 2004 – أساس 695 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 7 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا المدنية للأعوام 2004-2005-2006