الهيئة العامة لمحكمة النقض-مجلس القضاء الأعلى يملك صلاحية إنهاء مفعول قرار كف اليد الصادر عنه بحق القاضي و إن كانت الدعوى الجزائية قد أقيمت بحق القاضي أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، لأن القضية تعتبر ما زالت عالقة أمام مجلس القضاء الأعلى.
- August 26, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-مجلس القضاء الأعلى يملك صلاحية إنهاء مفعول قرار كف اليد الصادر عنه بحق القاضي و إن كانت الدعوى الجزائية قد أقيمت بحق القاضي أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، لأن القضية تعتبر ما زالت عالقة أمام مجلس القضاء الأعلى.
مجلس القضاء الأعلى يملك صلاحية إنهاء مفعول قرار كف اليد الصادر عنه بحق القاضي و إن كانت الدعوى الجزائية قد أقيمت بحق القاضي أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، لأن القضية تعتبر ما زالت عالقة أمام مجلس القضاء الأعلى.
وقائع الدعوى
من حيث أن الدعوى تتلخص في أن القاضي المدعي أحيل إلى مجلس القضاء الأعلى لمحاكمته تأديبيا عما أسند إليه من مخالفات مسلكية في التقرير التفتيشي. و أن المجلس قرر كف يد المدعي، و إحالة الأوراق إلى النائب العام لملاحقة المدعي جزائيا عن الأفعال التي تؤلف جرما مما ورد في التقرير التفتيشي المذكور مستند الإحالة إلى المجلس، و أن النائب العام ادعى على المدعي لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض بالجرائم المنسوبة إليه، و قد انفك المدعي عن العمل تنفيذا لقرار كف اليد. و بناء على طلب المدعي قرر مجلس القضاء الأعلى إلغاء قرار كف اليد و عاد المدعي لممارسة وظيفته، و الدعوى الجزائية ما زالت قيد النظر لدى الهيئة العامة. على أن محاسب الإدارة – لدى وزارة العدل توقف عن صرف رواتب المدعي استنادا إلى أن رأي وزارة المالية بمقولة أن قرار إلغاء كف اليد الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، إنما هو صادر عن غير ذي مرجع مختص، لعلة أن الهيئة العامة لمحكمة النقض التي تحاكم المدعي جزائيا هي وحدها المختصة في إلغاء كف اليد عملا بالمادة (116/14) من قانون السلطة القضائية… عندئذ طلبت وزارة العدل من المدعي أن يراجع الهيئة العامة بطلب إلغاء كف اليد… لكن المدعي اعتقد أن موقف المحاسب غير سليم في القانون وإن قرار مجلس القضاء الأعلى بإلغاء كف اليد نافذ و في محله القانوني، لذلك ادعى طالبا تثبيت واقعة إلغاء كف اليد و إلزام المدعى عليها وزارة العدل بصرف رواتبه و تعويضاته اعتبارا من تاريخ 1980-07-01 الذي انقطع فيه عن العمل تنفيذا لقرار كف اليد.
* دفوع المدعى عليها وزارة العدل:
1- الهيئة العامة لمحكمة النقض التي تحاكم المدعي جزائيا و التي أحيل إليها المدعي و هو مكفوف اليد، هي وحدها المختصة بتقرير إبقاء كف اليد أو إلغائه.
2- مجلس القضاء الأعلى لئن كان مخولا تقرير كف اليد، غير أنه ليس من نص يخوله إلغاء كف اليد.. و حتى إذا جاز للمجلس إلغاء كف اليد فإن حقه في ذلك محصور في حالة ما إذا كان الفعل المنسوب إلى المحال يشكل مخالفة مسلكية و أن المجلس يتابع النظر فيها.
3- بمجرد إحالة القضية إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض لمحاكمة المحال أمامها جزائيا فإنه يمتنع على مجلس القضاء الأعلى بعد ذلك اتخاذ أي قرار بإلغاء أو إبقاء كف اليد الموقع.
4- قرار المجلس بإلغاء كف يد المدعي لا يمكن و الحال ما ذكر تنفيذه لصدوره عن مرجع غير مختص في إصداره.
* مطالبة النيابة العامة:
1- ما دام المدعي لا يزال ملاحقا جزائيا أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، فإن هذه الهيئة العامة هي وحدها المختصة في أمر إنهاء مفعول كف اليد عملا بالمادة (114/14) من قانون السلطة القضائية.
2- قرار مجلس القضاء الأعلى بإلغاء كف اليد صادر عن مرجع غير مختص.
3- بما أن الهيئة العامة لم تنه مفعول كف اليد، فالدعوى تستلزم الرد.
* المحكمة:
من حيث أنه بموجب المادة (116/12) من قانون السلطة القضائية يحق للهيئة العامة بمحكمة النقض أن تقرر كف يد القاضي الملاحق أمامها، و يعتبر القاضي مكفوف اليد حكما بعد صدور مذكرة التوقيف بحقه أو من تاريخ تركه الوظيفة قبل صدور المذكرة. و من حيث أنه و لئن كانت الفقرة (14) من المادة (116) نفسها قد خولت الهيئة العامة أن تقرر إنهاء مفعول كف اليد، إلا أن هذه الفقرة رقم (14) معطوفة على الفقرة السابقة رقم (12) من المادة ذاتها. بمعنى أن هذا الحق للهيئة العامة في إنهاء مفعول كف اليد ينسحب على الحالة التي تقرر فيها الهيئة العامة كف اليد و حالة كف اليد الحكمي. و بالتفريع على ذلك، فإن كف اليد يمكن أن يقرره مجلس القضاء الأعلى عملا بالمادة (109) من قانون السلطة القضائية، و يمكن أن تقرره أيضا الهيئة العامة لمحكمة النقض عندما يلاحق القاضي أمامها جزائيا. و من حيث أن قرار المجلس بالطلب إلى النائب العام أن يلاحق المحال جزائيا، و أن تحريك الدعوى العامة بحق المحال تبعا لذلك، ليس من شأنه أن يرفع يد المجلس عن القضية… و إنما تبقى القضية معتبرة عالقة أمام المجلس، لأن المجلس سينظر فيها من الناحية التأديبية بعد انتهاء الدعوى الجزائية، مهما كانت نتيجة الملاحقة الجزائية. و بالتأسيس على ما تقدم، و بحسب نظرية تناسب الأشكال، فإن مجلس القضاء الأعلى الذي قرر كف يد المدعي و ملاحقته جزائيا، يحق له إنهاء مفعول كف اليد هذا، رغم أن المدعي ما زال يحاكم جزائيا أمام الهيئة العامة، ما دامت الهيئة العامة لم تتبن كف اليد الذي أوقعه مجلس القضاء الأعلى بحق المدعي. و من حيث أن ما ورد في مطالبة النائب العام بشأن القياس على أحكام المادة (31) من قانون مجلس تأديب الموظفين، إنما هو في غير محله من وجهين: الأول، أن قانون السلطة القضائية هو قانون خاص ينبغي التقيد بأحكامه و الانطلاق منها، و الثاني، أن أحكام المادة (31) من قانون مجلس تأديب الموظفين مقيدة بنص المادة (20) من القانون نفسه. و من حيث أنه إذا كان الأمر على هذا النحو. فإن توقف محاسبة وزارة العدل عن صرف رواتب المدعي استنادا إلى رأي وزارة المالية بمقولة أن إلغاء كف يده صادر عن غير ذي اختصاص، إنما يجانب محجة السداد لانطوائه على خطأ في تطبيق القانون و تأويله. مما يجعل دعوى المدعي مستجابة عدلا و حقا. لذلك حكمت المحكمة
* بالإجماع:
1- إلزام الجهة المدعى عليها بأن تصرف للمدعي رواتبه و تعويضاته اعتبارا من تاريخ عودته لممارسة عمله القضائي تنفيذا لقرار مجلس القضاء الأعلى بإلغاء كف يده.
2- إلزام الجهة المدعى عليها بالمصاريف.
3- عدم البحث في الرسم للإعفاء القانوني.
قرار 12 / 1982 – أساس 36/1981 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 108 – م. القانون 1982 – اصدار 01 الى 04