الهيئة العامة لمحكمة النقض -كيفية حساب المعاش التقاعدي

الهيئة العامة لمحكمة النقض -كيفية حساب المعاش التقاعدي

الهيئة العامة لمحكمة النقض -كيفية حساب المعاش التقاعدي

كيفية حساب المعاش التقاعدي و اسس ذلك.

النظر في الدعوى:
يشغل المدعي وظيفة مفتش قضائي في طرطوس و مستشارا في محكمة النقض حيث احيل على التقاعد استقالة استنادا الى المرسوم رقم (325) تاريخ 31/12/1989 و قد فاقت خدماته ستا و عشرين عاما في القضاء و التعليم و قد خصصت له الجهة المدعى عليها مبلغا قدره 2082.50 ل.س اعتبارا من 1/2/1990 في حين انه يستحق اكثر من ذلك.
و حيث ان الجهة المدعى عليها طلبت رد الدعوى كما ان النيابة العامة طلبت رد الدعوى و طالما ان طريقة احتساب المعاش تمت بصورة خاطئة فالمهل مفتوحة و يكون القرار بعيدا عن حصانة المدة المشار اليها من القوانين النافذة.
و حيث ان المادة (102) من قانون السلطة القضائية قضت بحساب المعاش التقاعدي على اساس اخر مرتب كان يتقاضاه مما يجعل الحساب على اساس متوسط الرواتب للسنتين الاخيرتين مخالف للقانون.
و حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على انه بموجب المادتينم (6 – 12) من المرسوم التشريعي رقم (35) تاريخ 4/10/1976 المعدل لقانون التامين و المعاشات فان المشرع استهدف تقديم مزايا لصفات الموظفين فرفع النسبة من 1/50 الى 1/45 و ان كل ما اشترطه بهذا الشان هو الا يتجاوز المعاش ثلاثة ارباع الراتب بما يفيد عدم الاعتداد بالحد الاقصى الرقمي للمعاش المنصوص عليه في المادة (28) من قانون التامين و المعاش.
ذات حكم الهيئة العامة سالف الذكر.
و حيث ان المادة (28) التي جرى تعديلها بالمرسوم التشريعي رقم (4) تاريخ 19/1/1989 قانون التامين و المعاشات قد نصت على التالي:
” على انه لا يزيد مقدار المعاش باي حال من الاحوال من الحد الاقصى المنصوص عنه بالمادة (28) و ذلك مع الاخذ بعين الاعتبار التعديلات الحكمية التي طرات او قد تطرا على الارقام الواردة في المادة المذكورة بمقتضى النصوص التشريعية الصادرة او التي تصدر بزيادة رواتب و اجور العاملين في الدولة” .
و حيث ان مقطع النزاع يكمن حول المادة (102) من قانون السلطة القضائية و حول ما اذا كانت هذه الاضافة على المادة (22) تفيد التقيد بحد رقمي اقصى للمعاش اشير اليه في نص المادة (28) تامين و معاشات.
و بما ان المشرع لو كان يريد انصراف ذلك الى التقيد الرقمي الوارد بالمادة (28) لاكتفى بالشق الاول من التعديل.
( و انه لا يزيد مقدار المعاش باي حال من الاحوال من الحد الاقصى المنصوص عنه في المادة (28) اذ ان هذه العبارة تفيد تقييد الحد الاقصى للمعاش المشار اليه في المادة المذكورة اما و ان التعديل الوارد في المرسوم التشريعي رقم 4/1980 لم يكتف بذلك انما اضاف بقية التصديق المشار اليه سابقا فان ذلك يفيد بان المشرع اراد شيئا اخر لان المشرع بعيد عن مظنة العبث و عن اللغو.
و حيث ان قانون التامين و المعاشات يقوم في مبادئه العامة على تحديد الحد الاقصى للمعاش التقاعدي وفق تناسب بين المعاش و الراتب فيزداد المعاش بزيادة الراتب بدليل ان المادة (28) من القانون ذاته نصت على عدة حدود قصوى للمعاش بحسب مقدار الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف و ان الحكمة التشريعية من ذلك هو ايجاد التوازن و المحافظة عليه بين الراتب الذي يتقاضاه و بين المعاش الذي يتقاضاه المتقاعد ذلك انه كلما تباعد الفرق بين المقدارين المذكورين فان ذلك من شانه ان يؤدى الى تدني مستوى المعيشة للموظف بشكل فادح و يؤدى الى الاخلال بالموازنة في منسوب المعيشة على نحو يخالف قواعد العدالة و يهدر مبدا الغرم بالغنم تاسيسا على ان حسميات العائدات التقاعدية من راتب الموظف تزداد بازدياد راتبه.
انطلاقا مما سلف فان تعديل المادة (22) بالمرسوم التشريعي رقم 4/1980 لم يخرج عن هذه المعطيات انما اعاد اعتماد الحد الاقصى الرقمي للمعاش التقاعدي المنصوص عنه في المادة (28) من قانون التامين و المعاشات مع الابقاء على وجيبة رفع هذا الحد الاقصى الرقمي للمعاش التقاعدي عند كل زيادة تطرا على الراتب و بما يتناسب مع الزيادة وفق الشق الاخير الذي اشرنا اليه في موضعه و هذا يفيد زيادة المعاش التقاعدي طردا مع زيادة الراتب و بما يتناسب معها على النحو سالف الذكر بحيث ان المعادلة الحسابية تتمثل في ان راتب القاضي الذي احيل بموجبه على التقاعد وفق احكام المادة (102) من قانون السلطة القضائية يضرب مقداره بالحد الاقصى الرقمي للمعاش المحدد في المادة (28) تامين و معاشات ثم يقسم الحاصل على مقدار راتب القاضي وفق جدول الفئات القضائية.
و حيث ان الجنوح الى غير هذا التفسير من شانه ان يؤدى الى مفارقات مرفوضة قانونا و عقلا و ان ما ورد في تعديل المادة (22) بالمرسوم التشريعي (4) للعام /1980/ خاص بالعاملين على راس عملهم اما بالنسبة للمتقاعدين فان اية زيادة تعطى لهم بتشريع خاص مبهم دون ارتباط بينها و بين الحد الاقصى الرقمي في المادة (28) تامين و معاشات . (هيئة عامة 25/19 تاريخ 20/7/1987)
لذلك تقرر بالاجماع ما يلي:
1- قبول الدعوى شكلا.
2- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار الصادر عن مؤسسة التامين و المعاشات بدمشق رقم (2543 ق.ن) تاريخ 12/3/1990
3- تسوية المعاش الشهري التقاعدي المخصص للمدعي على اساس راتبه الاخير الذبي احيل بموجبه على التقاعد وفق المادة (102) من قانون السلطة القضائية يضرب بالحد الاقصى الرقمي المعاش المحدد في المادة (28) من قانون التامين و المعاشات و يقسم الناتج على مقدار راتبه وفق جدول الفئات القضائية.
4- الزام المدعى عليه بصفته بتعديل قرار التخصيص للمدعي بالمعاش على النحو الوارد في الفقرة الحكمية الثالثة من هذا الحكم اعتبارا من بدء استحقاقه المعاش التقاعدي في 1/2/1990 الاول من شهر شباط من العام الف و تسعمائة و تسعين و دفع الفروق الناتجة عن هذا التعديل للمدعي.
5- لا مجال للرسم.
قرار 26 / 2004 – أساس 439 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 237 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –