الهيئة العامة لمحكمة النقض -في الجرم الجنائي الوصف لا تعتمد الأقوال المنتزعة بالإكراه لدى رجال الأمن كدليل وحيد في إثبات الأدلة

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض -في الجرم الجنائي الوصف لا تعتمد الأقوال المنتزعة بالإكراه لدى رجال الأمن كدليل وحيد في إثبات الأدلة

الهيئة العامة لمحكمة النقض -في الجرم الجنائي الوصف لا تعتمد الأقوال المنتزعة بالإكراه لدى رجال الأمن كدليل وحيد في إثبات الأدلة

الهيئة العامة لمحكمة النقض -في الجرم الجنائي الوصف لا تعتمد الأقوال المنتزعة بالإكراه لدى رجال الأمن كدليل وحيد في إثبات الأدلة

– تقدير الأدلة، و موازنتها، و الاستدلال منها، من إطلاقات محكمة الموضوع، و لا معقب عليها إن هي أحسنت التقدير، و اعتمدت ما له أصل في الدعوى.
– في الجرم الجنائي الوصف لا تعتمد الأقوال المنتزعة بالإكراه لدى رجال الأمن كدليل وحيد في إثبات الأدلة، ما لم تؤكد بأدلة أخرى، و يكون ضبط الشرطة و الأقوال الفورية معلومات أساسية للسير في التحقيق، و التوصل إلى الحقيقة، و إن عدم الأخذ بهذه الأقوال، إضافة إلى الأدلة الأخرى، لا يشكل خطأ مهنيا جسيما.
– لا يتجلى العطف الجرمي باعتراف المدعى عليه على نفسه، و على شركائه، و العطف الجرمي من جملة الأدلة، و للمحكمة وحدها تقدير ذلك، و الأخذ به، أو هدره، دون معقب، و لا يعد ذلك خطأ مهنيا جسيما.

* أسباب المخاصمة:
يطلب مدعي المخاصمة قبول الدعوى شكلا، و موضوعا، و إبطال القرار المخاصم، و الحكم في الدعوى، و التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم، و ذلك للأسباب الآتية:
1- إن المحكمة اعتمدت أقوال طالبة المخاصمة أمام فرع الأمن الجنائي، بالرغم من أن لها أقوال أمام قاضي التحقيق، و محكمة الجنايات.
2- إن القرار المخاصم اعتمد أقوال المتهم، و هي من قبيل العطف الجرمي، و التي لا يعتد بها.
3- إن طالبة المخاصمة لم تقم بأي فعل مادي لاعتبارها شريكة في القتل العمد.
4- إن ما قامت به طالبة المخاصمة لم يكن هو السبب المباشر في وقوع الجريمة، و إن أفعالها تنطوي تحت نص المادة (219) و (217) عقوبات عام.
5- العمد ظرف مشدد شخصي لا يتناول أثره إلا الشخص الذي يتوفر فيه، و لا يسري على الشركاء، و المتدخلين، و كل منهم يؤاخذ على قصده.
6- إن جلسة 2001-02-05 فتحت دون ذكر أسماء الهيئة الحاكمة، و قد تم الاستماع فيها إلى شاهدين، و هذا يشكل بطلانا في الإجراءات.
* في المناقشة و التطبيق القانوني:
تتلخص وقائع الدعوى في أن طالبة المخاصمة امرأة، بتاريخ الجرم في التاسعة و العشرين من عمرها، متزوجة، و لها أولاد. نشأت علاقة بينها و بين ابن الجيران… البالغ من العمر خمس و عشرون سنة، علاقة غرامية جنسية، و هو أعزب، و كان يجامعها عند غياب زوجها إلى لبنان من أجل العمل، و هو المغدور البالغ من العمر ثلاثة و ثلاثون سنة. شاعت قصة علاقتهما في (الضيعة)، و بدأت الشكوك تراود الزوج، و شعرت الزوجة بذلك، و هي تخشى من أهلها أن يقتلوها إذا علموا بذلك، فأبلغت عشيقها بذلك، و إن زوجها سوف يقوم بطلاقها، و قتله، و طلبت منه التخلص من زوجها، و عندما سألها كيف؟ قالت (قوسو و ارميه في البركة)، فوعدها بالتفاهم مع زوجها، و حل الموضوع، و صمم على قتله، و أعد العدة لذلك، السلاح، و الكيس الذي فيه أحجار، و كبل التلفزيون من أجل الربط، و يوم الجريمة حضر المغدور إلى منزله، و كانت طالبة المخاصمة في بيت القاتل، فأبلغها بأن زوجها قد حضر، فذهبت إلى البيت، و بعد معاشرة زوجها طلبت منه الذهاب إلى طريق البئر، حيث ينتظره هناك شخص كان قد طلبه، فذهب، و تم القتل، و ألقي المغدور في البركة العائدة لها، بحسب طلبها، و عاد القاتل بهدوء إلى منزل المغدور، و أعطاها (شحاطة) المغدور، و أبلغها بما فعل، و في الصباح ذهبت إلى البركة التي تبعد عن بيتها (70) مترا، و وجدت نقطتي دماء على حافة البركة للتأكد من القتل، و أشاعت الخبر أن زوجها حضر له اثنان ليلا، و خطفوه، و بقيت الجثة ستون يوما إلى أن جفت مياه البركة بسبب السقاية، و ظهرت الجثة، و بعد المحاكمة أدينت طالبة المخاصمة بالاشتراك في القتل العمد من قبل محكمة الجنايات في حمص، و صدق القرار من قبل الهيئة المخاصمة، فكانت دعوى المخاصمة هذه. و حيث إن تقدير الأدلة، و موازنتها، و الاستدلال منها، من إطلاقات محكمة الموضوع، و لا معقب عليها إن هي أحسنت التقدير، و اعتمدت ما له أصل في الدعوى. و حيث إنه في الجرم الجنائي الوصف لا تعتمد الأقوال المنتزعة بالإكراه لدى رجال الأمن كدليل وحيد في إثبات الإدانة، ما لم تؤكد بأدلة أخرى، و يكون ضبط الشرطة، و الأقوال الفورية، معلومات أساسية للسير في التحقيق، و التوصل إلى الحقيقة، و إن الأخذ بهذه الأقوال، إضافة إلى الأدلة الأخرى، لا يشكل الخطأ المهني الجسيم. و حيث إن الجريمة ما كانت لترتكب لولا المساعدة التي قامت بها المدعية بالمخاصمة بإرسال زوجها إلى المكان الذي ارتكب فيه الجرم، الأمر الذي يجعلها واقعة تحت طائلة المادة (219) عقوبات، التي تنص على أن المتدخل الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة يعاقب كما لو كان هو الفاعل نفسه، و إن تقدير هذا الأمر يعود إلى محكمة الموضوع، و لا يصل إلى درجة الخطأ المهني الجسيم. و حيث إن العطف الجرمي لا يتجلى باعتراف المدعى عليه على نفسه، و على شركائه، و العطف الجرمي من جملة الأدلة، و للمحكمة وحدها تقدير ذلك، و الأخذ به، أو إهداره دون معقب، و لا يعد ذلك من الخطأ المهني الجسيم. و حيث إن جلسة 2001-02-05 قد غطاها الانبرام. و حيث إن القصد الجرمي الذي ثبت لدى المحكمة، المتضمن إزهاق روح المغدور خشية الفضيحة، كان متساويا لدى الطرفين (القاتل و الشريك)، و قد أخذت بذلك المحكمة، و صدقت محكمة النقض، فلم يكن في فعلها خطأ مهني جسيم، كون ذلك عائد لقناعتها الوجدانية، و لم تخالف القانون.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة التأمين، و تضمين المدعي الرسوم.
3- تغريم طالب المخاصمة ألف ل.س.4- حفظ الأوراق.

قرار 222 / 2006 – أساس 1097 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 10 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا الجزائية للأعوام 2004-2005-2006 –