الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول -موانع الشهادة

الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول -موانع الشهادة

الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول -موانع الشهادة

1- إن مخالفة النص القانوني (المادة /60/ من قانون البينات) يعد زلة مسلكية – و يشكل خطأ مهنيا جسيما و فاحشا، و يمكن إثارة الدفع المتعلق بذلك في جميع مراحل المحاكمة حتى لأول مرة أمام محكمة النقض، و إذا ظهرت أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب عدم الأخذ بها.
2- إن موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر، فلا يجوز القياس عليها، و تبقى شهادة الأخ و الأخت مسموعة، و هي من ضرورات النظام العام.
3- من المستقر و المستمر قانونا و اجتهادا بأن مخالفة القانون، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله هي صور ثلاث لحالة واحدة عنوانها: الخطأ في تطبيق القانون، فلا يجوز مطلقا ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل، و لا خلاف في وجوب الأخذ به.
4- إن المنع الوارد في قانون أصول المحاكمات الجزائية القاضي بمنع شهادة (أخوة و أخوات المتهم) لا يوجد نص يماثله في قانون أصول المحاكمات (المدنية) فلا يجوز مطلقا القياس عليه في القضايا المدنية.

* النظر في طلب العدول:
حيث أن المادة (50) من قانون السلطة القضائية تنص على أنه: تنظر الهيئة العامة المختصة لمحكمة النقض في الدعوى التي تحيلها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة و في هذه الحالة تصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية خمسة مستشارين على الأقل. و حيث أن الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض و في معرض نظرها بالدعوى العقارية رقم (1124) لعام 2016 المقيدة في سجلات المحكمة تبين لها أن الهيئة الاستئنافية مصدرة القرار المطعون فيه قد ذهبت لتطبق قاعدة أنه لا تجوز شهادة الأخ لأخيه و أن المحكمة اتكأت في اتجاهها هذا على قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (374) أساس (993) لعام 2002 و أن المادة (60) من قانون البينات قد حددت الممنوعين من الشهادة حيث يتضح منها أن الممنوعين من الشهادة ليس فيهم الأخ، و إن ما ذهب إليه اجتهاد الهيئة العامة يشكل مخالفة للقانون و لا يجد سندا له في أي نص قانوني لذلك ترفع طلب العدول هذا بالعودة عن اجتهاد الهيئة العامة إلى صريح نص المادة (60) قانون بينات و وفقا لما أجازه قانون السلطة القضائية و حيث أنه نص المادة (60) من قانون البينات قد ورد فيه: لا تقبل شهادة الأصل للفرع و لا شهادة الفرع للأصل و لا شهادة أحد الزوجين للآخر و لو بعد انحلال الزوجية. و حيث أنه لم يرد في هذه المادة أو بأي نص آخر في قانون البينات ما يمنع شهادة الأخ لأخيه و حيث أن هذه المادة من مقتضيات النظام العام و إن مخالفتها زلة مسلكية و خطأ مهني جسيم و فاحش و يحق للمحكمة من تلقاء نفسها عدم قبول الشهادة، كما يمكن إثارة الدفع المتعلق بعدم قبول الشهادة من قبل الخصوم في جميع مراحل المحاكمة و لو لأول مرة أمام محكمة النقض و إذا ظهرت أسباب المنع بعد أداء الشهادة وجب عدم الأخذ بها و هذ ما نصت عليه البنود (120 – 121 – 122) من المذكرة الإيضاحية لقانون البينات و الذي لم يرد فيه أي نص يمنع سماع شهادة الأخ لأخيه و خلافا لما سار عليه اجتهاد الهيئة العامة المطلوب العدول عنه و حيث أنه يتضح بالرجوع إلى اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض أن القرار المطلوب العدول عنه رقم (374) أساس (993) لعام 2002 قد خالف صراحة نص المادة (60) من قانون بينات و أعقبه اجتهاد آخر برقم (242) أساس (932) تاريخ 2007-05-28 مطابق له تماما و رغم صدور قرار الهيئة العامة برقم (269) أساس (613) تاريخ 2005-11-14 و الذي جاء موافقا لنص قانون البينات و لا سيما المادة (60) منه حيث ورد فيه: (موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر و لا يجوز القياس عليها لذا تبقى شهادة الأخ و الأخت مسموعة). و حيث أنه من المستقر قانونا و اجتهادا أن مخالفة القانون و الخطأ في تأويله أو في تطبيقه هي صور ثلاثة لحالة واحدة هي الخطأ في تطبيق القانون و لا يجوز مطلقا ترك العمل بنص قانوني لا يحتمل التأويل و لا خلاف في وجوب الأخذ به، الأمر الذي يوجب الالتزام بنص المادة (60) من قانون البينات و التي سار القرار المطلوب العدول عنه خلافها مما يوجب العدول عن هذا الاجتهاد المخالف لنص القانون و لاجتهاد آخر للهيئة العامة برقم (269) أساس (613) تاريخ 2005-11-14 حيث أن النص الذي منع شهادة الأشخاص و من بينهم (الأخوة و الأخوات للمتهم) إنما ورد في المادة (292) قانون أصول محاكمات جزائية و في معرض محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات و ليس في القضايا المدنية و التجارية و التي لا يوجد نص يماثله مطلقا و لا يجوز القياس عليه في القضايا المدنية و حيث أنه لا يجوز مخالفة نص القانون و الذي لا يحتمل التأويل لأن في مخالفته زلة مسلكية و خطأ مهني جسيم.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- تقرير العدول عن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (374) أساس (993) لعام 2002 و الاجتهاد المطابق له ذو الرقم (242) أساس (932) تاريخ 2007-05-28 لمخالفته صراحة نص المادة (60) من قانون البينات.
2- التأكيد على أن موانع الشهادة جاءت على سبيل الحصر و لا يجوز القياس عليها، لذا فإن شهادة الأخ و الأخت مسموعة و هي من متعلقات النظام العام و لا يجوز مخالفته.
3- تعميم هذا القرار على كافة المحاكم و الدوائر القضائية للعمل بموجبه.
قرار 5 / 2017 – أساس 75 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 212 – م. المحامون 2017 – اصدار 05 إلى 08