الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول

الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول

الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول

اعتبار كلمة البناء الواردة في نص المادة /2/ من قانون الايجار رقم (6) لعام 2001 شاملة العقار الماجور بكامل عناصره المادية والمعنوية ارضا وبناء، وتحديد التعويض في ضوء ذلك.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

اسباب طلب العدول:
سبق للهيئة الناظرة في قضايا الايجار في محكمة النقض ان اجتهدت في معرض النظر في دعاوى فسخ العلاقة الايجارية وفق احكام المادة (2) من قانون الايجار رقم /6/ لعام 2001 ان تقدير التعويض ينحصر في حدود قيمة البناء دون الارض المشاد عليها وان الهيئة الحالية في معرض النظر في الدعوى المطعون فيها رقم (9869/484) تاريخ 21/8/2005 الصادرة عن محكمة الصلح ترى العدول عن الاجتهاد المشار اليه على اساس ان المشرع قد استعمل في احكام هذه المادة التعابير التالية:
ا- يحق للمالك في العقارات المؤجرة:
1- استرداد الماجور.
2- من قيمة البناء الماجور.
وزان المشرع في المادة (9) من القانون المذكور والمتعلقة بالتعويض على المستاجر المحكوم بالتخلية في حالة عدم الانتفاع بالعقار الجديد حدد على اساس نسبة من قيمة العقار الماجور للسكن ولم يستعمل تعبير البناء وكان محل التعويض في المادتين واحدا وليس ثمة اختلاف حقيقي باطراف التعويض.
لذلك ترى هذه الهيئة وجوب العدول عن تفسير نص المادة /2/ من قانون الايجارات رقم /6/ بحيث يشمل التعويض الماجور بكافة عناصره وبوضعه الراهن شاغرا بتاريخ الكشف.
في المناقشة والتطبيق القانوني:
ان الهيئة العامة وبعد اطلاعها على طلب العدول عن موضوع الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم التالي:
لما كان مقطع الخلاف في هذه القضية يدور حول تفسير احكام المادة /2/ من قانون الايجارات رقم /6/ لعام 2001
حيث جاء النص المذكور على ان التعويض يحسب على اساس قيمة بناء الماجور.
وحيث ان الماجور لا يتالف من هيكل بدون ارض ولا يمكن اشادة البناء على الهواء وكان القصد الذي رمى اليه المشرع ينصرف الى الماجور بكامل عناصره المادية والمعنوية والقول على خلاف ما ذكر بما في منطق الامور ولا يمكن اعتبار العقار الموجود في الارياف بذات مواصفات العقار الموجود في وسط المدينة معادلا له في القيمة مما يؤكد ما قصده المشرع من تحديد قيمة البناء الماجور ينصر الى ما ذكر اعلاه ويؤكد هذا التوجه ما ورد في احكام المادة (9) من ذات القانون في معرض حساب التعويض في حالة الاخلاء لعلة الهدم والبناء وعدم تحقق امكانية…. بالعقار الجديد حيث جاء النص في حساب التعويض من كامل قيمة العقار الماجور.
ومن حيث ان الاجتهاد قد سار على خلاف هذا النهج مما اوجب هذا العدول.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- قبول طلب العدول.
2- تقرير المبدا التالي اعتبار كلمة البناء الواردة في نص المادة /2/ من قانون الايجارات رقم (6) لعام 2001 شاملة العقار الماجور بكامل عناصره المادية والمعنوية ارضا وبناء وتحديد التعويض على ضوء ذلك.
3- العدول عن كل اجتهاد مخالف.
4- تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم والدوائر القضائية.
قرار 184 / 2006 – أساس 1609 – الهيئة العامة لمحكمة النقض -قاعدة 432 – م. المحامون 2007 – اصدار 07 – 09 –