الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول

الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول

الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول

القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو المختص في رؤية الدعاوى الناشئة عن تابعي المؤسسات العامة او المصالح العامة تجاه الغير سواء أكان ذلك الغير شخصا طبيعيا او شخصا معنويا وسواء فيما لها وماعليها وفيما خص انظمة السير طالما ان الاعمال ليست ناجمة عن ممارسة كل منهما للاعمال الموكولة اليها بحسب نظام احداثها.

في القضاء: حيث سبق لهذه المحكمة في معرض نظرها بالطعن ان اتخذت قرار المتفرقة التالي: حيث ان الدعوى قائمة على طلب تعويض الضرر الذي لحق بسيارة الجهة المدعية اثناء قيادتها من تابعها نتيجة تصادمها مع سيارة الجهة المدعى عليها اثناء قيادتها من تابعها نتيجة المدعى عليه عبد الحميد.
ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص تأسيسا على ان النزاع قائم بين مؤسستين من المؤسسات العامة مما ينعقد الاختصاص في رؤيته الدعوى الى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 3 لعام 97 ومن حيث سبق للهيئة العامة لمحكمة النقص في حكمها رقم 3الصادر بتاريخ 8/5/1972م ان قررت بأن الجمعية العمومية في مجلس الدولة هي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المؤسسات العامة والمصالح العامة.
في القضاء: حيث سبق لهذه المحكمة في معرض نظرها بالطعم ان اتخذت قرار المتفرقة التالي: حيث ان الدعوى قائمة على طلب تعويض الضرر الذي لحق بسيارة الجهة المدعية اثناء قيادتها من تابعها نتيجة تصادمها مع سيارة الجهة المدعى عليها اثناء قيادتها من تابعها نتيجة المدعى عليه عبد الحميد.
ومن حيث ان محكمة الدرجة الاولى قضت برد الدعوى لعدم الاختصاص تأسيسا على ان النزاع قائم بين مؤسستين من المؤسسات العامة مما ينعقد الاختصاص في رؤيته الدعوى الى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة عملا باجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 3 لعام 97 ومن حيث سبق للهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 3 الصادر بتاريخ 8/5/1972م ان قررت بأن الجمعية العمومية في مجلس الدولة هي المرجع المختص للفصل في المنازعات القائمة بين المؤسسات العامة والمصالح العامة.
ومن حيث ان هذه المحكمة ترى ان المنازعات فيما بين وزارات الدولة ومؤسساتها والمصالح العامة اذا لم تكن ناتجة عن ممارسة كل منها للاعمال الموكولة إليها بحسب نظام احداثها وانما تبحث عن خطأ منسوب لتابعي بعض تلك الجهات والحقت الضرر بالجهات الاخرى مما يبقي القضاء العادي صاحب الولاية العامة هو المرجع المختص في مثل هذا النزاع من المنازعات.
ومن حيث ان الضرر المطالب بالتعويض عنه في هذه الدعوى ناجم عن خطأ منسوب ارتكابه لتابع الجهة المدعى عليها نتيجة مخالفته لانظمة السير مما لاوجه معه للتخلي عن رؤية الدعوى الى القضاء الاداري لذلك ترى هذه المحكمة مايلي:
1_ عرض الامر على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتقرير المبدأ المناسب في موضوع مثل هذا النوع من المنازعات والعدول عن اجتهادها رقم 3 تاريخ 8/5/1972 م وكذلك اجتهادها رقم 2 تاريخ 25/2/1980م ان رأت وجها قانونيا لذلك.
2_ ارجاء البت في موضوع الطعن الى مابعد صدور حكم الهيئة العامة.
3_ ترقين قيد الدعوى في سجلات الاساس على ان يعاد قيدها مجددا بعد اصدار حكم الهيئة العامة المثار اليه.
قرارا صدر في 11/11/1420ه و 16/2/2000م.
ومن حيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض نظرت في طلب العدول واتخذت بتاريخ 19/6/2000م الحكم رقم 260 والذي قضى باعتبار القضاء العادي ذي الولاية الشاملة هو المختص في رؤية الدعاوي الناشئة عن تابعي المؤسسات العامة او المصالح العامة تجاه الغير سواء أكان ذلك الغير شخصا طبيعيا او شخصا معنويا وسواء فيما لها وماعليها وفيما خص انظمة السير طالما ان الاعمال ليست ناجمة عن ممارسة كل منهما للاعمال الموكولة اليها بحسب نظام احداثها والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
ومن حيث انه في ضوء ماسلف يغدو الحكم المطعون فيه متوجب النقض وهذا يتيح للطرفين ابداء دفوعهما مجددا.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1_ نقض الحكم.
قرار 2412 / 2000 – أساس 3390 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – قاعدة 104 – م. القانون 2000 – القسم الأول