الهيئة العامة لمحكمة النقض-عدول

الهيئة العامة لمحكمة النقض-عدول

الهيئة العامة لمحكمة النقض-عدول

ان احالة رئيس اللجنة الجمركية ادعاء التزوير الى المحكمة المكلفة بالنظر فيه عملا بالمادة 312 من قانون الجمارك السابق تعني احالته الى المحكمة البداية المدنية.

وقائع الدعوى
الحكم المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه: صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 1978-05-25 رقم اساس 1253 قرار 782.
الحكم المطلوب اقراره: صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 1977-04-21 رقم اساس 658 قرار 515.
النظر في طلب العدول:
ان الهيئة العامة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ 1977-11-08 و على القرار المطلوب العدول عن الاجتهاد الوارد فيه، و القرار المطلوب اقراره، و على قرار الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 1979-01-31 رقم 719/86 المتضمن عرض القضية المختلف عليها على الهيئة العامة لمحكمة النقض لتبدي رايها في العدول عن الاجتهاد المقرر في عام 1978 برقم قرار 782 و اقرار الاجتهاد المقرر عام 1977 برقم قرار 515 و ايداع الاضبارة للهيئة المذكورة لاجراء المقتضى و على مطالبة النيابة العامة المؤرخة 1979-02-26 رقم 180 و بعد المداولة اتخذت القرار الاتي:
حيث انه بمقتضى المادة 312 من قانون الجمارك القديم فانه في حال الادعاء بالتزوير امام اللجنة الجمركية فان الادعاء يحول الى المحكمة المكلفة بالنظر في الادعاء بالتزوير.
و حيث ان الجدل يدور حول المرجع الصالح للنظر في الدعوى المذكورة و هل هي المحالكم الجزائية ام المحاكم المدنية.
و حيث ان احالة الادعاء الى المحكمة المختصة مباشرة يعني احالته الى محكمة البداية المدنية الختصة اصلا بنظر الطعن في قرارات اللجنة الجمركية و التي تملك صلاحية النظر في الادعاء بالتزوير المدني.
و حيث ان الطريق الجزائي له طريق خاص و لا يخول احالة الدعوى مباشرة الى المحكمة و لا بد ان يمر عن طريق النيابة و في حال كون الفعل يشكل جرما جنائيا فلا بد ان تمر القضية على قاضي التحقيق و الاحالة اي لا يمكن احالتها مباشرة الى المحكمة هذا فضلا عن الادعاء بحق موظفي الجمارك يستوجب دفع سلفة و كفالة لان الدعوى محركة ضد موظف و بشان عمل داخل في وظيفته كما ان الملاحقة لها اجراءات خاصة توجبها المادة 306 جمارك قديم.
و حيث انه لا يتوجب ان تثبت المسؤولية الجزائية حتى يثبت تزوير الضبط و بالتالي فانه يكفي ثبوت تزوير الضبط بالحدود التي تتطلبها دعوى التزوير المدني.
لذلك تقرر بان احالة رئيس اللجنة الجمركية ادعاء التزوير الى المحكمة المكلفة بالنظر فيه عملا بالمادة 312 من قانون الجمارك السابق تعني احالته الى محكمة البداية المدنية.
قرار 9 / 1979 – أساس 0 – الهيئة العامة لمحكمة النقض –
قاعدة 57 – م. القانون 1981 – اصدار 06 الى 08 –