الهيئة العامة لمحكمة النقض-سند أمانة- جزائي

الهيئة العامة لمحكمة النقض-سند أمانة- جزائي

الهيئة العامة لمحكمة النقض-سند أمانة- جزائي

يحق للورثة المطالبة بقيمة سند الأمانة عن طريق القضاء الجزائي.

وقائع الدعوى
لما كانت دعوى المخاصمة هذه والمقدمة من مدعي المخاصمة… انما تهدف إلى ابطال القرار رقم92/‏529 تاريخ29/‏1/‏2018 الصادر عن الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المخاصمة قد وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة المخاصمة
ولما كانت وقائع الدعوى الاصلية والتي تفرعت عنها دعوى المخاصمة هذه يشير إلى ان الجهة المدعية- المدعى عليها بالمخاصمة وهي ورثة المرحوم.. كانت تقدمت بادعاء بمواجهة مدعي المخاصمة جاء فيه ان مؤرث الجهة المدعية- المدعى عليها بالمخاصمة كان قد اودع لدى المدعى عليه- مدعي المخاصمة.. مبلغ عن المال وقدره 325,000 ل.‏س على سبيل الامانة وانه ورغم مطالبة الجهة المدعية مستندا لدعواها صورة سند الامانة وكتاب الانذار العدلي وكانت محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الاستئناف قضت بالمساءلة والزامه اعادة مبلغ الامانة مما استدعى الطعن بالقرار الاستئنافي حيث اصدرت محكمة النقض القرار المخاصم المتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعا مما استدعى تقديم دعوى المخاصمة هذه من قبل المدعى عليه مدعي المخاصمة وذلك للأسباب المثارة بلائحة دعوى المخاصمة هذه.
ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على ان سند الامانة في الاصل هو عقد مدني وسبب الالتزام فيه ثابت ببينة خطية- امانة وكانت احكام المادة 55 بينات لا تجيز الاثبات بالبينة الشخصية فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان تذرع الطاعن بوجود علاقة تجارية بينه وبين المدعي لا يشفع له بتغير سبب الالتزام المدون في العقد على اعتبار ان هذا السبب يظل هو القول عليه ما لم يثبت ما يخالفه بالبينة المقبولة قانونا
ولما كانت الهيئة المخاصمة قد اصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة الاستئناف ولما كان تقدير الادلة عن اطلاقات محكمة الموضوع ويعود لسلطتها التقديرية وان محكمة النقض مصدرة القرار المخاصم كانت قد ردت على دفوع الجهة الطاعنة وعللت قرارها التعليل القانوني السليم
ولما كانت محكمة الاستئناف في… قد احسنت تطبيق القانون مما حدا بالقضاة المخاصمين- قضاة الغرفة الجنحية الثانية لدى محكمة النقض إلى تصديق قرارها سيما وان امور القناعة بالأدلة المطروحة بالملف لا رقابة لمحكمة النقض عليها ما دامت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت اليها باستدلال سليم وبالتالي فانه لا مجال لرمي القضاة المخاصمين بوقوعهم في الخطأ المهني الجسيم ويتعين معه والحال ما ذكر رفضت دعوى المخاصمة شكلا
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رفض الدعوى شكلا
2ـ مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف
3ـ اعادة الملف لمرجعه
قراراً صدر في 11/10/1439 هـ الموافق لـ 25/06/2018 م
المستشار المستشار نائب الرئيس نائب الرئيس الرئيس
كامل فاهمة هشام ظاظا ابراهيم هلال لونديوس فهده محمد انيس سليمان
قرار 80 / 2018 – أساس 388 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 43 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول