الهيئة العامة لمحكمة النقض-جرم العمد لا بد من تحضير اسبابه و الاقدام على التخطيط له و هو بحالة الهدوء.
- August 23, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-جرم العمد لا بد من تحضير اسبابه و الاقدام على التخطيط له و هو بحالة الهدوء.
جرم العمد لا بد من تحضير اسبابه و الاقدام على التخطيط له و هو بحالة الهدوء.
من حيث ان دعوى المخاصمة تقوم على طلب ابطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض القرار رقم 41/302 ت 10/3/2002 لعلة وقوع الهيئة في حالة الخطا المهني الجسيم مع المطالبة بالتعويض.
و من حيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تعيب على القرار انه لم ياخذ بحجة القتل العمد لتحضيره التقرير الطبي لنفسه قبل الاقدام على الفعل ” التقرير الطبي يشير انه غير مسؤول عن تصرفاته في حال عدم تناوله الدواء” و الانتقال مع اهله مشكلة (جدار).
و من حيث ان الواقعة انه بتاريخ 1/6/1997 حدثت مشاجرة جماعية بين عائلة مرضعة و عائلة ال جلول بسبب الخلاف على اشادة جدار (و وجود فراغ ضيق بها) مما ادى الى توجيه عبارات القدح و الذم بينهما و تطور الخلاف الى المضاربة بالايدي و العصي ثم ذهاب حليمة الشيخ الى منزل ولدها محمد مرضعه لاخباره بالامر.
الذي حضر على الفور الى مكان المشاجرة حاملا مسدسه الحربي و عند وصوله اطلق عيارا ناريا على المغدور زياد الذي سقط ارضا و تابع اطلاق النار عليه حتى اصبح جثة هامدة ثم اطلق النار على والده جلول ثم هرب.
و من حيث ان الفعل بالصورة التي انتهت اليها محكمة الجنايات و محكمة النقض ليست بجرم العمد لان جرم العمد لا بد من تحضير اسبابه و الاقدام على التخطيط له و هو بحالة الهدوء و التفكير بالفعل و هو ايضا بحالة الهدوء.
و لما كان الفعل هو جناية القتل القصد و ان وجود التقرير الطبي لا يشكل سببا لتحضير الجريمة و نوعها و انما جاء عرضيا.
و حيث ان محكمة الجنايات و القرار موضوع المخاصمة قد بين الواقعة و الادلة و انتهت الى اعتبار الفعل جناية القتل القصد ( لان العقل بعيد عن القتل العمد).
و حيث ان اسباب الدعوى لا تقوم على سند و كان القرار محمولا على اسبابه.
لذلك تقرر:
– رد الدعوى شكلا و تغريم المدعي الف ليرة سورية.
قرار 352 / 2003 – أساس 650 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 270 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي