الهيئة العامة لمحكمة النقض-جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي
- August 23, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي
جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.
– الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين: الاول هو مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية . و الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة بينها و استدلال منها ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم . و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة (177) اصول جزائية . اما اعمال المبدا الثاني في الاثبات فهو مطلق الا ما استثنته المادة المذكورة.
– ان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توافر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656 – 657) ع ع من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار مع توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه.
– من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذا وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توافر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي.
– الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثليات شرط لصحة الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.
النظر في الدعوى:
بتاريخ 13/11/1999 تقدم وكيل المدعى عليه في هذه الدعوى عبد الرزاق بادعاء شخصي بحق المدعي طالب المخاصمة حسين الى محكمة صلح الجزاء بتل حميس ناسبا اليه ارتكابه جرم اساءة الامانة فاصدرت المحكمة المذكورة القرار رقم (549/382) تاريخ 28/12/1999 القاضي بادانة المدعي بجرم اساءة الامانة و فرض عقوبة الحبس لمدة عشرة ايام بحقه و تغريمه ثلاثمائة ليرة سورية و الزامه برد قيمة سند الامانة مع تعويض قدره خمسة الاف ليرة سورية.
استأنف طالب المخاصمة القرار كما استانفته النيابة العامة تبعيا فاصدرت محكمة استئناف الجزاء في القامشلي القرار رقم (1451/464) تاريخ 21/12/2000 الذي انتهى الى قبول الاستئناف التبعي موضوعا و فسخ الفقرة الحكمية الاولى بحيث تصبح: حبس المستانف حسين شهرين و تغريمه مائة ليرة سورية و منحه السبب المخفف التقديري و تنزيل عقوبته الى الحبس لمدة خمسة عشر يوما و تصديق باقي فقرات الحكم المستانف.
بتاريخ 15/12/2001 طعن طالب المخاصمة بحكم محكمة الاستئناف ناسبا له اخطاء قانونية من حيث الشكل و المضمون الا ان الهيئة المخاصمة اصدرت القرار المخاصم رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 القاضي برفض الطعن موضوعا.
و بتاريخ 21/8/2001 تقدم طالب المخاصمة بلائحة دعواه امام هذه الهيئة طالبا فيها ابطال الحكم في موضوع المخاصمة لوقوع محكمة الدرجة الاولى و محكمة الاستئناف و الهيئة المخاصمة بالخطا المهني الجسيم.
في القضاء:
من حيث ان دعوى المدعي تهدف الى طلب ابطال الحكم المشكو منه لوقوع الهيئة التي اصدرته بالخطا المهني الجسيم و الحكم على الجهة المدعى عليها بالتعويض.
و من حيث ان الاصل في عقد الامانة انه عقد مدني يقوم الدائن بمقتضاه بتسليم مالا منقولا تسليما فعليا مباشرا لامر معين او غرض محدد يتم الاتفاق عليه لقاء اجر او دون اجر و يكون المدين بموجب هذا الاتفاق ملتزما باعادة ماسلم اليه بعد زوال السبب او بناء على الطلب و يمكن ان يكون هذا العقد محدد المدة و على هذا فان المال المنقول موضوع عقد الامانة يبقى جاريا في ملكية الدائن و حيازته من قبل المدين هي حيازة عرضية تهدف في اطارها الكلي الى وجوب المحافظة عليه و اعادته الى الدائن حين انتهاء المدة او حين الطلب.
و من حيث ان امر النظر في المنازعات التي تنشا عن تنفيذ العقود من حيث المبدأ يعود الى القضاء المدني المختص, بيد ان الشارع خرج عن هذا المبدأ في المنازعات الناشئة عن عدم الوفاء في عقد الامانة لما لهذا الامر من اثر على الثقة التي تستند الى القواعد الاخلاقية و الادبية حتى الدينية في المعاملات, فاعتبر ان عدم وفاء المدين بالتزامه الى الدائن في عقد الامانة ورده ما كان قد سلم اليه على هذا السبيل جرما له مؤيده الجزائي على النحو الذي نصت عليه المادتين (656 – 657) عقوبات و الملاحقة الجزائية على اتخاذ صفة الادعاء الشخصي مع ابقاء الحق للدائن باقامة دعواه امام القضاء المدني على ما هو الاصل في الاختصاص.
و على هذا فان جرم اساءة الامانة من الجرائم التي يرتبط وجودها بثبوت الحق الشخصي فاذا انتفى هذا الحق انتفت الجريمة و ان اسقط المدعي حقه وجب وقف الملاحقة الجزائية و انقضاء دعوى الحق العام.
و من حيث انه تاسيسا على ما تقدم فان الاثبات في جرم اساءة الامانة يتشاطره مبداين الاول مبدا يقيد الادلة على ما هي عليه قواعد الاثبات في القضايا المدنية و المبدا الثاني هو مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الموازنة و استدلال منها الى ما يكون قناعته الوجدانية في الحكم, و ان حدود اعمال المبدا الاول هو اثبات الحق او الالتزام على النحو الذي نصت عليه المادة /177/ اصول جزائية و على هذا فان اثبات الحق المدعى به في جرم اساءة الامانة لا يكفي للادانة بهذا الجرم الذي لا بد من توفر اركانه القانونية التي نصت عليها المادتين (656-657) عقوبات من وجوب ان يكون المال المنقول قد سلم للمدين تسليما فعليا مباشرا و التزام المدين برده عينا او رد مثله ان كان من المثليات الى الدائن بشرط الانذار و توفر القصد الجرمي لدى الفاعل في كتم او اختلاس او اتلاف او التصرف بما سلم اليه مع علمه المسبق انه لا يمكن الوفاء بالتزامه. هذا من ناحية و من ناحية ثانية فان المساءلة الجزائية من الامور التي يحددها القانون الجزائي و ان اتفاق طرفي العقد على ما يخالف النص الجزائي يعتبر باطلا ولا قيمة قانونية لعنونة العقد على انه عقد امانة اذا ثبت للقاضي انه ليس امانة و هذا من مقتضيات النظام العام و من واجب القاضي الجزائي ان يتحرى حقيقة العقد و يحدد طبيعته فاذ وجد انه عقد امانة فعلا قضى بالمساءلة الجزائية حال توفر اركان الجرم و ان وجده من نوع اخر من العقود عنون بعقد امانة فلا مجال لاعمال النص الجزائي و ان القول على خلاف هذا يجعل من طرفي العقد سلطة تشريعية فيما بينهما لتجريم فعل اتفقا على تجريمه.
و من حيث ان التفاف المحكمة عن مبدأ اطلاق الادلة في الاثبات بما يتعلق بمسالة المساءلة الجزائية و اعتمادها الدليل الكتابي كدليل للادانة رغم انه تضمن اجازة طالب المخاصمة باستعمال المبلغ لنفسه انما يشكل خطا مهنيا جسيما يوجب ابطال الحكم.
و من حيث انه من واجب المحكمة ان تقرر احضار المدعي عليه من السجن اذا تبين لها انه قيد التوقيف ولا يجوز لها تثبيت تخلفه و السير بحقه بمثابة الوجاهي لان هذا التصرف لا يحقق قاعدة الحضورية في المحاكمة و في ذلك خطا مهني جسيم يوجب ابطال الحكم.
و من حيث ان الانذار في جرم اساءة الامانة بالمثلثات شرط لصحة الملاحقة و ان الملاحقة التي تقوم على انذار لم تتوفر فيه شروط صحته تكون سابقة لاوانها و ان عدم اتاحة الفرصة للمدعي لاثبات عدم صحة الانذار انما هو خطا مهني جسيم يقوم على مصادرة حق الدفاع المقدس و يوجب ابطال الحكم.
و من حيث ان الحكم موضوع الدعوى يغدو مشابا بمطاعن البطلان و يتعين ابطاله و اعتبار هذا الابطال على سبيل التعويض الذي طلبه المدعي.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- ابطال الحكم موضوع المخاصمة رقم (4132/4182) تاريخ 10/6/2002 الصادر عن الغرفة الجنحية لدى محكمة النقض للخطا المهني الجسيم.
2- اعتبار هذا الابطال بمثابة تعويض للمدعي.
3- تضمين المدعي للرسم و المجهود الحربي.
قرار 211 / 2003 – أساس 180 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 241 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي